اليوم.. تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار    أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    وزير الإسكان: 15.8 ألف حجز مبدئى لوحدات المرحلة العاشرة من «بيت الوطن»    فصائل فلسطينية: قصفنا حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح    حالة الطقس اليوم الأحد 12-5-2024 في محافظة قنا    الرئيس السيسي: خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة بمصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12-5-2024    مؤتمر صحفى للإعلان عن قواعد القبول بمعاهد معاوني الأمن    نهائي الكونفدرالية| الزمالك في مهمة إفريقية أمام نهضة بركان بالمغرب    «أراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته».. عباس شراقي يزف بشرى سارة عن سد النهضة (فيديو)    «المالية»: تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيه للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية وعيد الأضحى    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2024.. عز ب 42 ألف جنيه    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة بالضبعة.. غدًا    «المالية» تعلن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو    الطرق الصوفية تعلق على قرار السيسي بتطوير أضرحة آل البيت    بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. اليوم    الليلة.. الزمالك يتحدى نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    مصرع شاب في حادث تصادم بطريق شبرا بنها – الحر في القليوبية    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    الأونروا: نزوح قرابة 300 ألف شخص من رفح خلال أسبوع    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب (فيديو)    شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    طريقة عمل مولتن كيك، في البيت باحترافية    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    تحذير مهم من "تعليم الجيزة" للطلاب وأولياء الأمور لهذا السبب    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مايو 2024 (للبيع والشراء)    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    على خطى مبابي.. نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى
نشر في 25 يناير يوم 09 - 08 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تنص أبرز مواد القانون، ولأول مرة، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.
ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.
ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.
واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين. وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.
وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.
وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.
وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم.
وشرح الباب الثانى «فصل الأحكام العامة» فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.
كما يسرى هذا القانون، ولأول مرة، على العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة. وحظر القانون فى المادة السابعة من الباب الثانى تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى، وإعفاء النقابة من جميع الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى والمتعلقة بأحكام هذا القانون.
ويشرح الباب الثانى طرق تكوين النقابات، ويتضمن 6 مواد عملت على تعريف الحقوق الأساسية وشكل العضوية النقابية، وحظرت على النقابات التابعة للأحزاب السياسية تنظيم ميليشيات ذات طابع عسكرى. وأشارت المادة 17 إلى ضرورة إيداع الأوراق المطلوبة لاستيفاء الجهة الإدارية المختصة لإنشاء أو تأسيس النقابات والاتحادات.
كما اعتبر القانون أموال هذه التنظيمات فى حكم الأموال العامة، وفى حالة ارتكاب أى جريمة يعاقب عليها بقانون الباب الرابع من قانون العقوبات، وحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال.
وشدد القانون على عدم توقيع عقوبة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل احتياطياً أو تأديبياً إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة، وجاءت المادة 36 لضمان مبدأ الديمقراطية وتداول العمل النقابى، وحددت مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر وتحت إشراف قضائى.
ونص القانون، فى الباب الأخير، على العقوبات الخاصة بمخالفة نصوصه من خلال عدد من العقوبات المالية، مؤكدا عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المماثلة.
وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى، ولم يحدد القانون فى العديد من عقوباته حدا أنى للعقوبة، بينما تراوحت الحدود القصوى بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد، قال أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون الحريات النقابية سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بعد أن وافقت عليه «33» منظمة أهلية ونقابية وجميع قوى الإنتاج ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة ممثلة فى الوزارة.
كان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ومطالبين بإقالة البرعى باعتباره يعمل على تفتيت الحركة النقابية، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.