قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية بطلب لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وجاء في الطلب أن نظام مبارك دأب على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته دون مراعاة تأثيرها في حقوق وأوضاع عمال مصر، وبلغ الأمر حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل إنهم حصلوا على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائي كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الإشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وقالت إنه مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الإشراف القضائي الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الإشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام التالية: (1) الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية رقم 296 لسنة 2006. (2) الحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات النقابات العامة رقم 298 لسنة 2006. (3) الحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 300 لسنة 2006 . وحيث أن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها فى الادارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها فى الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا. الا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون الا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد. لذا تطالب تلك المنظمات وزير القوي العاملة تنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائي كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.