المستشار محمد صلاح يعمل مستشارا دبلوماسيا بوزارة الخارجية في 8002 تم ندبه للعمل المستشار لجمهورية مصر العربية في كينشاسا وفي 9002 تم نقله الي ديوان الوزارة ثم فوجئ بتخفيض تقرير كفايته من درجة ممتاز إلي درجة ضعيف وذلك مخالف لنص المادة 12/ب و22 من القانون رقم 54 لسنة2891 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي فهو حام ل علي تقارير طوال فترة خدمته بدرجة ممتاز.. وعليه تقدم المستشار بتظلم من تقرير كفايته .. ولكنه تم اخطاره بنتيجة فحص تظلمه لم تفيده بشيء. . كما تنص المادة 22 من القانون علي ان »يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله ان يتظلم منه خلال شهر من تاريخ اخطاره ويقدم التظلم إلي لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من اعضاء السلك لاتقل درجتهم عن وزير مفوض. ومن حيث ان التقرير موضوع الدعوي اعد خلال عامين 6002، 7002 فكان الواجب عرضه علي مجلس السلك عام 7002 باعتباره المختص باعتماده او تعديله. إلا انه تراخي عرض هذا التقرر حتي عام 9002 علي مجلس السلك القائم علي رأس العمل في عام 9002. وبهذا يكون القرار الصادر به عدم الاختصاص والتعسف في استخدام السلطة الانحراف بها إلي درجة الانعدام. وعليه تقدم المستشار برفع دعوي ضد وزير الخارجية بصفته ومساعد وزير الخارجية مدير ادارة السلك الدبلوماسي والقنصلي بصفته يطالب فيها بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن المدة من 6002، 7002 بدجة ضعيف والإبقاء علي تقرير كفايته الاصلي عن تلك المدة بدرجة إمتياز..