مجلس جامعة دمنهور يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة ب عيد تحرير سيناء    رئيس جامعة العريش: الكليات الجديدة في سيناء تتماشى مع رؤية مصر 2030|فيديو    من أمام معبر رفح.. أحمد موسى : مصر ضحّت كثيرا لاسترداد سيناء    وزارة العمل تطلق حملات توعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    البحيرة : دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة    جي في للاستثمارات توقع اتفاقية لإنشاء مصنع لسيارات لادا في مصر    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    شاهد لحظة قنص ضابط إسرائيلي ببيت حانون شمال غزة    الفصائل الفلسطينية: أمريكا والغرب يتحملان مسئولية عملية الاجتياح البري لمدينة رفح    رسالة خطية من سلطان عمان إلى الرئيس التونسي.. تفاصيل    بعد خسارة الأهلي ضد أويلرز الأوغندي.. موقف مجموعة النيل ببطولة ال«BAL»    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    الإسكواش، سيطرة مصرية على لقب الرجال في بطولة الجونة الدولية    كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس    ختام فعاليات الشباب والرياضة الحوار المجتمعي «دوّي» بالإسكندرية    النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث تسرب الكلور داخل حمام سباحة نادي الترسانة    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج ل«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    إليسا في أحدث ظهور من ميامي    مهرجان بؤرة المسرحي يشهد ميلاد طاقات وإبداعات فنية لطلاب جامعة دمنهور    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    آية ب القرآن تجلب الرزق .. وفضل سورة الواقعة في بُعد الفقر    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تشمل شياطين الإنس والجن .. فيديو    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم والمولات والمقاهي    السجن 10 أيام عقوبة جندى إسرائيلى تخابر مع إيران    سفير ألمانيا بالقاهرة: المدرسة الألمانية للراهبات أصبحت راسخة في نظام التعليم المصري    مايا مرسي: الدولة المصرية مهتمة بتذليل العقبات التي تواجه المرأة    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    علي فرج: مواجهة الشوربجي صعبة.. ومستعد لنصف نهائي الجونة «فيديو»    أحمد جمال سعيد يعلن انفصاله عن زوجته سارة قمر بعد زواج 12 عامًا    تعرف على تردد قناة الحياه الحمراء 2024 لمتابعة أقوى وأجدد المسلسلات    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    إجازات شهر مايو .. مفاجأة للطلاب والموظفين و11 يومًا مدفوعة الأجر    خال الفتاة ضحية انقلاب سيارة زفاف صديقتها: راحت تفرح رجعت على القبر    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم..لذيذة وستبهر ضيوفك    السيد البدوي يدعو الوفديين لتنحية الخلافات والالتفاف خلف يمامة    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية يطلقان برنامج تنمية مهارات الحاسب الآلي    العاهل البحريني ورئيس الإمارات يدعوان إلى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط    بلطجة وترويع الناس.. تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات بتهمة قتل الشاب أيمن في كفر الشيخ - صور    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    "أبواب تونس" في ثالث عروض مسرح ثقافة القليوبية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    «التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 12 - 2016

أودعت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيثيات حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ضمنها إخطار وزير الداخلية بالتظاهرة وعدم امتلاكه سلطة منع المظاهرة.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمى، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق.
وأضافت الحيثيات أن المشرع سلب الترخيص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو أنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.
بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح في شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمى بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره. إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها في حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها.
وحيث إنه نظرًا للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به.
كما رفضت المحكمة ما نعاه المدعى من صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيسًا على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، الذي صدر القرار بقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهى سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزمه القرار بقانون المطعون عليه. وفى شأن المادة الثامنة قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.