أبوحامد: مؤتمر سفارات أوروبا لرفض المشروع تدخل سافر.. وأدعو النواب لعدم الحضور رفضت الحكومة في ملاحظاتها علي مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية انشاء جهاز منفصل عن وزارة التضامن يكون مسئولا عن عمل ومراقبة الجمعيات والمؤسسات المدنية والأهلية يكون رئيسه بدرجة وزير. واقترحت الحكومة ان يكون الجهاز تابعا لوزير التضامن.. صرح بذلك د.عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة أمس وقال ان الحكومة لا تعترض علي الجهاز ولكن علي تبعيته ولذلك طلبت في الملاحظات التي قدمتها ان يضع مجلس الإدارة لوائح دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يمسح له استقطاب خبراء للعمل في مجال المنظمات الاجنبية. وأضاف القصبي أن هناك 36 مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، قائلا: »كان هناك شفافية في المناقشات والحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكانت هناك محاولات لإجهاض مشروع قانون الجمعيات الجديد عبر ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعي قوي، هناك محاولات غير مقبولة للتدخل في الشأن الداخلي من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين». وأوضح القصبي أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددا علي أن الدولة المصرية تحافظ علي كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة لمصر وتقف إلي جانبها، قائلا »لم نستهدف منع التمويل الأجنبي، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية علي حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتي علي جمعة». ورفض محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن إقدام سفارات دول الاتحاد الأوروبي علي عقد مؤتمر في 30 نوفمبر بدعوة عدد النواب، لإعلان رفض قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شئون مصر، قائلا »لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شئون دولة أخري». وناشد أبو حامد، خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن النواب الذين قُدمت لهم دعوات ألا يستجيبوا لها حتي لا يضفوا شرعية للتدخل في شئون مصر، مشيرا إلي أنه كانت هناك ضغوط طوال الوقت داخلية وخارجية، وتلك السفارات لم تتحرك لمصلحة الشعب المصري إنما لمصالحها في النفوذ الي المجتمع المصري عبر عمل الجمعيات. ورفضت اللجنة مقترح وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية بمنح مهلة أكبر للكيانات، التي تمارس العمل الأهلي، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، حيث منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عاما. وصوت الأعضاء علي الإبقاء علي نص المادة كما هو: »علي جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.. وتؤول أموالها إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة».. كما رفضت لجنة التضامن الاجتماعي مقترح الحكومة بإلغاء نص البند (ج) من المادة رقم 8 بمشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، والتي تُلزم جماعة المؤسسين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو منهم وإقرار ذمة مالية له، حيث رأت وزارة التضامن في التعديلات التي اقترحتها علي مشروع القانون الاكتفاء بتقديم إقرار كتابي من كل عضو بجماعة المؤسسين بأنه لم يتورط في أي قضايا جنائية من قبل. كما رفضت اللجنة مقترحا آخر بتعديل الفقرة (و) من نفس المادة، والتي تنص علي ضرورة إرفاق ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية، حيث اقترحت الحكومة تخفيض المبلغ إلي 1000 جنيه فقط، وقال رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي أن المادة قالت »لا يجاوز» بمعني أنه من الممكن أن تكون الرسوم جنيها واحدا فقط علي حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كذلك رفض مقترح الحكومة بتعديل تعريف الجمعية المركزية بالمادة الأولي من مشروع البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، حيث اعترضت الحكومة علي ما تضمنته المادة بأنه لا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص، لافتة إلي أن ذلك يخالف نص المادة 75 من الدستور المصري والتي تنص علي حرية إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالموافقة. وفي سياق متصل صرح د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ان الملاحظات التي ابداها اعضاء الاتحاد علي مشروع القانون الجديد اهمها ان تكون مادة الاشهار بالاخطار واضحة وصريحة وليس بها اي لبس وان تستمر المزايا التي كانت تحصل عليها الجمعيات والاتحاد في القانون القديم من تخفيضات 50% في رسوم الغاز والكهرباء والمياه باعتبارها غير هادفة للربح وان تنصرف تلك المزايا علي الاتحادات. وبالنسبة العقوبات يتم الغاء العقوبات السالبة للحريات و الاكتفاء بقانون للعقوبات الجنائية فقط وان تكون عقوبات الحل والعزل والغرامات بحكم محكمة وفقا للدستور.