النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    بعد انخفاضه.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو (آخر تحديث بالبنوك)    لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بشأن قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة    السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج    أبو عبيدة: الاحتلال قتل بعض أسراه في عملية النصيرات .. وحماس :مقاومتنا لا زالت تحتفظ بالعدد الأكبر    ما عدد العمليات التي نفذها حزب الله تجاه إسرائيل؟    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    الصومال: مقتل 47 إرهابيا خلال عملية عسكرية بمحافظة جلجدود    الأزهر يدين واقعة مخيم النصيرات ويطالب أصحاب الضمير الحر بنصرة غزة    متحدث "فتح": على الولايات المتحدة أن تجبر قوات الاحتلال بوقف إجراءاتها العدوانية بحق شعبنا    المجر: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة عسكرية بروسيا من أجل ملء جيوبه    "هناك من يفتون".. رئيس مكافحة المنشطات يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    "دا مينفعش يتقاله لا".. القيعي يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع ميدو    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    البروفة الأخيرة قبل يورو 2024.. إسبانيا تسحق أيرلندا الشمالية وديًا    عاجل - تصل ل44 درجة.. تحذير خطير بشأن حالة الطقس.. والأرصاد تحذر المواطنين    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    نزار جمعة فى ندوة وداعا جوليا: نحن جيل ضائع والفيلم يلامس الحقيقة بطريقة مؤلمة    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    مدرب حراس المنتخب: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الولايات المتحدة وفرنسا تقدمان خارطة طريق لرؤيتهما حول القضايا الملحة في العالم    إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني صالح في الفيوم.. صور    يربط ب"طريق مصر أسيوط الزراعي".. صورة ترصد تطوير طريق أبو ربع في البدرشين بالجيزة    موجة حارة جديدة تضرب البلاد الثلاثاء.. هل تستمر حتى عيد الأضحى؟    ننشر أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية    علم بعلاقتها مع آخرين.. اعترافات قاتل عشيقته ب13 طعنة في الخليفة    زراعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو لجودة المؤسسات التعليمية.. وعميد الكلية: جهد جماعي    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    حدث بالفن| صفعة عمرو دياب لأحد المعجبين ومفاجأة حول اعتزال شيرين رضا ونجوم الفن بحفل إطلاق فعاليات منصة سيني جونة    حظك اليوم برج الجدي الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والبيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأحد 9 يونيو 2024    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    دعاء ثالث ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم بشرنا بالفرح    أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع    وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح    استقرار سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاحد 9 يونيو 2024    قومي حقوق الإنسان يكرم مسلسل بدون سابق إنذار (صور)    «تخلص منه فورًا».. تحذير لأصحاب هواتف آيفون القديمة «قائمة الموت» (صور)    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي    وزير التعليم الفلسطيني: تدمير 75% من جامعاتنا والمدارس أصبحت مراكز للإيواء    حظك اليوم برج العذراء الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الميزان الأحد 9-6-2024 مهنيا وعاطفيا    وزيرة الثقافة تُعلن انطلاق الدورة السادسة من«مواسم نجوم المسرح الجامعي» وتُكرم عددًا من نجومه    تحرير 40 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية    هل بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة؟.. عباس شراقي يُجيب    جامعة المنوفية تشارك في مبادرات "تحالف وتنمية" و"أنت الحياة" بقوافل تنموية شاملة    فضل صيام العشر من ذي الحجة 1445.. والأعمال المستحبة فيها    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    العمل: تشريع لحماية العمالة المنزلية.. ودورات تدريبية للتعريف بمبادئ «الحريات النقابية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر مسودة مشروع قانون وحوافز الاستثمار
إعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق خمس سنوات
نشر في أخبار الحوادث يوم 31 - 10 - 2016


حوافز خاصة وإضافية للاستثمار الإقليمي وواسع النطاق
البت في طلبات الاستثمار خلال شهر من تقديم الطلب
رئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة هيئة الاستثمار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
لجنتان وزاريتان لفض منازعات وعقود الاستثمار
تخصيص 1٪ من الأرباح السنوية للمستثمرين للتنمية المجتمعية
تنشر »الأخبار»‬ المسودة المبدئية لمشروع قانون وحوافز الاستثمار الذي تم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
يتضمن المشروع الذي حصلت عليه »‬الأخبار» ستة أبواب الأول يتضمن الأحكام العامة وتتكون من 3 فصول تنص علي أهداف ومبادئ الاستثمار وأحكام تأسيس الشركات والمنشآت ويتضمن الباب الثاني فصلين لضمانات وحوافز الاستثمار ويتضمن الباب الثالث نظام الاستثمار ويتحدث الباب الرابع عن الجهات القائمة علي الاستثمار والباب الخامس عن تسوية منازعات الاستثمار، أما الباب السادس فيتحدث عن المسئولية المجتمعية للمستثمر. وتضمن المشروع تكوين المجلس الأعلي للاستثمار مع استمرار الهيئة العامة للاستثمار، كما قدم تعريفاً للمنطقة الحرة، والمنطقة الاستثمارية، والمطورة.
ونصت المادة الأولي علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، يعمل في شأن تنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وأشارت المادة الثانية من القانون إلي أنه تسري احكام القانون المرافق علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أمواله في جمهورية مصر العربية أو يتوسع في نشاطه وفقا لأحكامه. ونصت المادة الثالثة علي ألا تخل احكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظه بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
أوضاع العاملين
أما المادة الرابعة فنصت علي ألا يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة »‬20» من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الارباح المطبق علي الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان افضل من الحكم المشار اليه. وحددت المادة الخامسة من القانون جهة التأسيس ونصت المادة علي أنه دون الاخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تؤسس وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كافة انواع شركات الأموال، وشركات الاشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الانشطة المنصوص عليها بالمادة »‬31» من هذا القانون.
طلبات التأسيس
وتلتزم الهيئة بالبت في طلبات التأسيس خلال ثلاثة أيام عمل علي الاكثر فإن لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة يعتبر ذلك قبولا للطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة.
فأشارت المادة السادسة إلي ضوابط التأسيس ونصت علي »‬تسري علي الشركات الأموال التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة »‬17، 18، 19» من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر العقود والانظمة الاساسية لها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
مراجعة عقود
وتختص الجهة الإدارية المختصة بمراجعة عقود تأسيس شركات الاشخاص التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون واعتمادها وفقا لأحكامه، بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية وفقا للنموذج الصادر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وتكتسب الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
ويتعين التصديق علي توقيعات الشركات والمؤسسين أو من ينوب عنهم علي عقود الشركات ايا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد اقصي مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبي بحسب الاحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج.
وتسري الأحكام السابقة علي كل تعديل في نظام أو عقد الشركة.
وحددت مسودة القانون رأس مال الشركات حيث اشارت المادة »‬7» إلي »‬يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحول وإعداد ونشر قوامها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981».
كما يجوز تحويل مسمي رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلي أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي في تاريخ التحويل.
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة.
وأشارت المادة »‬8» إلي وجود كود المستثمر وشهادة المشروع الاستثماري ونصت المادة علي أنه يمنح كل مستثمر كوداً استثمارياً فور تأسيس مشروعه واكتسابه الشخصية الاعتبارية يكون هذا الكود هو الرقم المعتمد لكافة معاملات المستثمر ف الدولة علي قواعد البيانات المعمول بها لدي كافة اجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيلها.
شهادات المشروعات
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري تكون أساسا في التعامل مع سائر جهات الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، علي أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
1- الرقم الكودي الموحد الخاص بالمشروع.
2- التكاليف الاستثمارية للمشروع وشكله القانوني ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.
3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.
5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخري التي يجب ان تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات استصدارها. وفيما يتعلق بالمعاملة العادلة للمستثمر الاجنبي نصت المادة »‬12» علي أنه تكفل الدولة معاملة المستثمر الاجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك. ويجوز استثناء أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلي. ونصت المادة 12 علي »‬تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها. ولا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي».
تسوية المنازعات
ونصت المادة »‬14» علي »‬يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار اليه».
وفيما يتعلق بحق الحصول علي العقارات اللازمة للاستثمار نصت المادة »‬15» علي أنه مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للمستثمر الحق في الحصول علي العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهتهم في رأس المال، وذلك وفقا لأحكام تخصيص العقارات الواردة في هذا القانون، وذلك عدا العقارات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، علي أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
وتضمنت المادة »‬16» حماية أموال المشروعات الاستثمارية ونصت علي أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك الا في الاحوال المقررة في القانون. وبموجب حكم أو أمر قضائي في كل حالة علي حدة.
ومع عدم الاخلال بما يتفق عليها في العقود التي تبرمها الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور القرار المشار اليه.
وأتاحت المادة »‬17» حرية تسعير المنتجات ونصت علي أن مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم »‬2» لسنة 2005 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه وذلك كله دون الاخلال بأحكام الاجراءات المنظمة للسلع التي تمس الأمن القومي للبلاد.
وحددت المادة »‬18» حماية المشروع الاستثماري من القرارات حيث نصت علي أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها. وفي جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع وجهة نظره، وإعطاؤه مدة مناسبة لإزالة اسباب المخالفة، وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم ذلك.
تحويل الأرباح
وأشارت المادة »‬21» إلي الحق في تحويل الأرباح وناتج التصفية حيث نصت علي أنه للمستثمر الحق في تحويل أرباح مشروعه الاستثماري دون قيود، كما يكون له الحق في تصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري تنظيما لتداول النقد الاجنبي ودون الاخلال بحقوق الغير.
الاجانب نصت المادة »‬23» علي في استخدام العاملين للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة 10٪ من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة علي القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذه النسبة بما لا يزيد علي »‬20٪» وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها. وللعاملين الاجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلي الخارج وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري لتنظيم تداول النقد الاجنبي.
حوافز الاستثمار
وتضمن مشروع القانون الاشارة الي حوافز الاستثمار حيث حددت المادة 22 بعض الاعفاءات من بعض الضرائب والرسوم حيث يعفي مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها من السجل التجاري ولو كان سابقا علي العمل بهذا القانون كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشآت. كما اعطي القانون اعفاءات من التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة حيث اشارت المادة 33 الي تحصيل ضريبة جمركية موحدة مقدارها 2٪ من القيم وذلك علي جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة.
كما اعطي مشروع القانون اعفاءات جمركية مؤقتة علي استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها واعادتها للخارج.
حوافز استراتيجية
كما تضمن مشروع القانون تقديم حوافزها خاصة للاستثمار الاقليمي وواسع النطاق والاستثمار ذي الطبيعة الاستراتيجية. ومنح القانون إعفاء المشروعات الاستثمارية ذات الشهرة العالمية من الضريبة علي النشاط التجاري أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال لمدة 5 سنوات بشرط .. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصري وألا يقل حجم صادراتها من المنتجات عن نصف إنتاجها السنوي وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40٪ من المنتج النهائي. واعفي ارباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء منها التي تؤسس برأس مال مدفوع بأحد العملات الحرة من دفع الضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة علي ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال لمدة خمس سنوات. ونصت المادة »‬40» علي جواز تقديم حوافز اضافية بقرار من مجلس الوزراء تشمل السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع.
وجواز منح المشروعات اسعاراً مخفضة او تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة ورد قيم توصيل المرافق او جزء منها للمستثمر وجواز تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين وتحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات او لجزء منها لمدة محددة.
وفيما يتعلق بفحص طلبات الاستثمار أشار القانون إلي ان الهيئة العامة للاستثمار تتولي فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية والتأكد من توافر الشروط اللازم لقبولها والبت فيها في مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ التقدم بالطلب مستوفي لكل المستندات. وحدد القانون اختصاص مجلس ادارة المنطقة الحرة بالموافقة النهائية علي اقامة المشروعات داخل المنطقة واصدار التراخيص اللازمة.
كما ألزم المستثمر بتسليم الارض المخصصة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له وحدد القانون نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية والتي يجوز انشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ويكون لها مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة.
وحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلي للاستثمار بوضع الاطار العام للاصلاح التشريعي والاداري لبيئة الاستثمار، واقرار الخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات المشروع ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتحديث الخريطة الاستثمارية، وعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة آلية تسوية منازعات الاستثمار.
اختصصات الهيئة
وأشار مشروع القانون الي أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار يشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا، كما يتضمن عضوية نواب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وخمسة من ذوي الخبرة ويكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. واشار القانون الي تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تختص بالنظر فيما يقدم او يحال لها من طلبات او شكاوي أو منازعات قد تنشأ بين الدولة والمستثمر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.
وانشاء لجنة أخر ي باسم »‬اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تختص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمر أو احدي الجهات العام او الخاصة التابعة لها والمقام بشأنها قضايا تحكيم دولي ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون التزامات للمسئولية المجتمعية للمستثمر حيث اشار الي انه علي كل مستثمر يزيد رأسماله المدفوع علي 10 ملايين جنيه مصري تخصيص نسبة لا تقل عن 1٪ واحد في المئة من ارباحه السنوية لاستخدامها للتنمية المجتمعية، اضافة الي قيامه بتأهيل العاملين من خلال الدورات التدريبية، وتوفير بعض فرص العمل بالمشروع لقاطني المنطقة الجغرافية التي يعمل بمحيطها، وتمويل البحوث والدراسات لتطوير الانتاج بالاتفاق مع إحدي الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي المصرية أو الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.