وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: أئمتنا على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد    مساندة الخطيب تمنح الثقة    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    شراكة جديدة بين وزارة التضامن وأحد المستثمرين بجنوب سيناء    5723 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء    أوقاف البحيرة تفتتح 3 مساجد جديدة    دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    عضو «حقوق الإنسان»: دعم مصر لجنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية» جاء في توقيت مهم    القسام: قنصنا جنديًا إسرائيليًا شرق جباليا    وزير الأوقاف: كلمة الرئيس بالقمة العربية تأكيد بأن مصر لن تفرط في ذرة من ترابها    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    "7 لاعبين و3 ألقاب".. ماذا تغير في النادي الأهلي منذ نهائي دوري الأبطال 2018؟    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم : نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية    "يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الغربية    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    الهرم الرابع وطاغية وبطل جماهيري.. ماذا قال النجوم عن عادل إمام؟    ليلي علوي: عادل إمام قيمة فنية كبيرة يعكس ثقافة مصر    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    بعد إعادة افتتاحه.. تاريخ متحف «كفافيس» بالإسكندرية ومواعيد دخوله «صور»    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بتغليظ عقوبة » القتل الخطأ «
السجن خمس سنوات أقصي حكم في القانون الحالي
نشر في أخبار الحوادث يوم 23 - 08 - 2016

تتنامي مطالبات الكثيرين بتعديل القوانين الخاصة بجريمة »القتل الخطأ»‬، كون قانون العقوبات لا يُلحق بالجاني العقوبة التي يستحقها، كما أن القانون موضع ثغرات يستغلها البعض للهروب من العقوبة، فمنذ أيام قليلة طالب أب وأم فقدا أبناءهما الثلاثة في حادث مروع بتعديل قوانين القتل الخطأ، لأن الجاني لم يعاقب سوي بالسجن سنة واحدة فقط، وهناك حالات أخري كثيرة مماثلة.. التفاصيل في التحقيق التالي.
يختلف القتل الخطأ في القانون عن »‬القتل العمد»، حيث يعرف بعدم مصاحبته برغبة أكيدة في القتل حتي أنه يطلق عليه »‬القتل غير المتعمد»، وحسب قانون العقوبات فإن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو تزيد علي سبع سنين، إذا تسبب الشخص في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
نظراً لضآلة العقوبة المذكورة للقتل الخطأ نجد كل يوم حوادث مروعة تزهق أرواحاً وتقتل أطفالاً، أو حوداث خطفت آخرين من أحضان ذويهم، وفي النهاية لم تتعد العقوبة سنة واحدة سجناً أو بعض الجنيهات يدفعها الجاني كغرامة أو للتصالح وقضي الأمر.
ومن أكثر الجرائم التي يفر منها الجاني، حوادث الطرق وزهق الأرواح تحت عجلات السيارات المسرعة، التي ربما يكون سائقها متهوراً في القيادة أو واقعاً تحت تأثير مخدر، لكن القانون وحيل المحامين تجعله لا يلقي جزاء ما فعل، فالعقوبة لا تتناسب مع حجم الألم الذي يلحق بذوي الضحايا.
وفي رد فعل لما يحدث جراء العقوبات المتواضعة التي يحصل عليها المتهمون تحت بند القتل الخطأ، تزايدت المطالبات بتعديل قوانين القتل الخطأ حتي يكون الجاني عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، وكان آخرها أباً وأماً من مدينة المنصورة يعيشان مأساة منذ عامين، منذ قام سائق شاحنة بدهس أطفالهما الثلاثة »‬محمد وسليمان وعبدالرحمن» تحت عجلات السيارة، ليتحول ثلاثتهم إلي جثث هامدة في لحظات، فبينما كانت الأم وشقيقتها بجانب بعضهما وبجوارهما الأطفال الثلاثة، وبينما تقوم الأم برفع حقيبتها لعبور الشارع دهست سيارة مسرعة أطفالها الثلاثة، ورغم تأكيد الوالدين أن السائق كان مخموراً إلا أنه لم يتم عمل التحاليل اللازمة له، وبعد انتظارهما أياماً طويلة للحصول علي حكم يشفي غليلهما تفاجآ بأن القاتل عوقب بالسجن لمدة سنة واحدة.
وفي حادثة أخري قامت سيارة بدهس رجل أربعيني، وهو في طريقه إلي عمله علي طريق »‬الأوتوستراد» فقضي علي الفور، وبعد ثلاث سنوات هي مدة تداول القضية في المحاكم، صدر الحكم علي الجاني مادياً بسنة مع إيقاف التنفيذ، وتم إعطاء أسرة الضحية تعويضاً للتصالح في نهاية الأمر.
وتم بناء الدفاع في هذه القضية علي أن الخطأ يخص المجني عليه وحده وليس الجاني، علي أساس إثبات أن المتهم كان يسير بسيارته علي سرعة عادية بالطريق المباح له السير عليه، وأن المجني عليه هو الذي اندفع أثناء عبوره الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات، وبذلك فإن الخطأ يقع علي المجني عليه وليس الجاني، وبذلك لا يجوز للأسرة حتي الطعن علي الحكم لما ثبت من خطأ المجني عليه.
من جهة أخري، قد يكون القتل الخطأ وسيلة لمن ينوي ارتكاب جرم، وهو ما تصوره لنا واحدة من جرائم القتل الخطأ، والتي وقعت بإحدي قري محافظة الفيوم، حيث تعرض شاب للقتل الخطأ من قبل شاب ثلاثيني أثناء إطلاقه النار في حفل زفاف شقيقة الثاني، ورغم تأكيد معظم الشهود أن هناك خلافات بين المجني عليه والجاني، وقد تكون الجريمة وقعت عن قصد، إلا أن الدفاع في القضية بني علي أن هناك تضارباً في أقوال الشهود، وفي نهاية الأمر لم يحصل الجاني سوي علي سنة واحدة سجناً وغرامة مالية.
المطالبات بتدخل التشريع القانوني لتعديل قوانين القتل الخطأ فتحت الباب لمناقشة قانون العقوبات وكيف يمكن تعديله بما يتناسب مع حجم الجرائم الواقعة، حيث تري د. سلوي بكر أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن قانون القتل الخطأ وعقوبته لم تتناسب مع معظم الجرائم الواقعة، فالقتل الخطأ بالقانون له أركانه وعقوبته، إلا أن معظم العقوبات الواقعة بالقانون تعتبر متدنية جداً في مقابل جرائم غير العمد التي ترتكب خلال هذه الأيام بين ساعة وأخري ومعظمها جراء جنون السرعة وحوادث الطرق، ووفقاً لقانون العقوبات وحسب المادة 238 فإن عقوبة القتل الخطأ لم تقل عن سنة واحدة أو تزيد عن خمس سنوات وهو ما يجعل القاضي مكبل اليدين أمام فظاعة الجريمة أياً كانت، وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة التي لم تتجاوز مائتي جنيه وهي غرامة نسبتها قليلة جداً.
وتتابع بكر: جرائم القتل الخطأ في جميع الأحوال تتسبب في موت أشخاص وضياع حقوق، فعلي سبيل المثال يمكن أن يكون الشخص الذي تعرض لقتل خطأ مسئولاً عن أسرة، وفي هذه الحالة لم تتناسب الغرامة المقررة مع فضاحة الجريمة والنتائج التي ستترتب عليها، مشيرة إلي أن مواد القانون لابد أن تضع حداً أمام الثغرات القانونية التي يستمد منها بعض المحامين دفاعهم خاصة في مثل هذا النوع من القضايا كالقتل الخطأ وتغيير مسار القضية من قتل عمد إلي قتل غير متعمد كتغيير سير قضايا ضرب أفضي إلي موت إلي قتل خطأ والإثبات أمام المحكمة بأي من الطرق الملتوية أن الجاني لم تكن في نيته الاعتداء علي المجني عليه أو قتله، وقياساً علي ذلك الكثير من القضايا التي يستند فيها الدفاع إلي القتل الخطأ للحصول علي أقل عقوبة للجاني.
يوافقها الرأي الدكتور أحمد سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة »‬عين شمس»، قائلاً: قانون القتل الخطأ من القوانين التي فتحت الباب علي مصراعيه أمام المحامين المستغلين للثغرات القانونية فيتحايلون ويتلاعبون بمواد القانون من أجل تبرئة مرتكبي الجرائم، فقانون العقوبات لجرائم القتل والتعدي علي النفس تنقسم إلي ركنين ركن مادي وآخر معنوي، ويختص الركن المادي بالأداة المستخدمة في الجريمة، أما الركن المعنوي فيقصد به نية المتهم.
وقد يستغل البعض الثغرات سواء بالنسبة للركن المادي أو المعنوي، من خلال استغلال شهادة الشهود أو التلاعب بتقارير الطب الشرعي، أو عن طريق اللعب علي نية المتهم وقت ارتكاب الخطأ، وملابسات الضبط، وظروف الوقت الذي وقعت فيه الجريمة للقيام بتخفيف العقوبة علي الجاني.
ويوضح سالم أن ضعف عقوبة القتل الخطأ في الغالب ترجع إلي قلة حوادث القتل الخطأ في الوقت الذي وضعت فيه مواد القانون عن الوقت الحالي، مشدداً علي أنه في الوقت الحالي يجب تشديد العقوبة بما يتناسب مع كثرة الجرائم للحد منها والقضاء علي إهمال بعض الناس وإخلالهم بالنظام، مضيفاً أن معظم جرائم القتل الخطأ حوادث مرورية، لذلك يجب معالجتها في بداية الأمر وعمل حملات تحذيرية لكل من يستهتر بالروح الإنسانية، ومن ثم العمل علي سد الثغرات القانونية التي ينعم بها مرتكبو مثل هذه الجرائم.
يتابع: عقوبة القتل الخطأ تقع علي كل من خالف اللوائح والأنظمة وأخل بالقوانين، وهو بند واضح وصريح لابد أن يطبق علي كل من يفعل ذلك، فالقانون واضح وصريح، لكن هناك بعض منعدمي الضمير الذين يبحثون عن الأبواب الخلفية لجني الأموال، لذلك يجب وضع حد فاصل أمام هؤلاء.
من الناحية الدينية، يوضح الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن حكم الشرع واضح علي من قتل نفساً بغير حق، استناداً لقول الله تعالي: »‬من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً»، وبذلك فإن الله تعالي نبذ من يزهق روحاً بإهماله، فالله خلق الإنسان وبث فيه الروح وجعل له منزلة عالية، لذلك فمن يزهق روحاً غير مبال بالشرع والدين، له جزاء محتوم في الآخرة وحساباً لابد أن يقام بالدنيا.
يضيف: كثرة التداخل الحادث في وصف القتل ما بين العمد وغير العمد، بالإضافة إلي الأركان التي تستند عليها المحكمة، ما بين ركن مادي وآخر معنوي، جعلت الأمور متشابكة وملتبسة لا تهيئ للقاضي الحكم المناسب، وتهيئ الخطأ لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.