بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الثلاثاء 18 يونيو 2024    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    إصابة جنود كوريين شماليين بانفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب (صور)    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    تعرف على العقوبة الكبيرة التي تنتظر جوميز بعد دفع الحكم الرابع في مباراة المصري (مستند)    ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات بوقف منتجي أوبك+ خططهم لزيادة الإمدادات    نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام    اندلاع حريق داخل حضانة أطفال في المنيا    تامر حسني يبهر جمهوره بالطيران في الهواء بحفل ثاني أيام العيد (صور)    تركي آل الشيخ يُعلن مُفاجأَة خاصة ل نانسي عجرم وعمرو دياب.. تعرف عليها    بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بإفشال المخططات الغربية وفرض نظام عالمي جديد    ليبيا تعيد 7100 مهاجر قسرا وتسجل 282 حالة وفاة في البحر المتوسط    واشنطن: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخصنا    جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    منتخب فرنسا يبدأ مشواره فى يورو 2024 بالفوز على النمسا بهدف ذاتى    «لازم تعاد».. سمير عثمان يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي    طاقم حكام مباراة زد أف سي وفاركو في الدوري    ملف مصراوي.. أزمة ركلة جزاء زيزو.. قرار فيفا لصالح الزمالك.. وحكام الأهلي والاتحاد    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر    شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر    ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    إيهاب فهمي: بحب أفطر رقاق وفتة بعد صلاة العيد وذبح الأضحية    مفتي الجمهورية: نثمن جهود السعودية لتيسير مناسك الحج    عارفة عبد الرسول تكشف سرقة سيدة لحوما ب2600.. وتعليق صادم من سلوى محمد علي    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج    تعرف على حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباي خلال إجازة العيد    محافظ المنيا: حملات مستمرة على مجازر خلال أيام عيد الأضحى    مفاجأة عن الحالة الصحية للطيار المصري قبل وفاته، والشركة تبرر تصرف مساعده    هيئة الدواء المصرية تسحب عقارا شهيرا من الصيدليات.. ما هو؟    8 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك لا تقلق منها    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازل الزوج عن دعوي الزنا.. باب خلفي للدعارة!
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 09 - 2015

" الخيانة يجرمها القانون، ومن يخون يصدر ضده حكم بالحبس في ظروف معينة، لكن في نفس الوقت يؤكد القانون حرصه على الترابط الأسري، ويمكن الرجل من التنازل عن دعوى الزنا وإطلاق سراح الزوجة وبراءتها، حتى لو تم القبض عليها في شبكة دعارة" هذا بعض مما تقوله المادة 273، التي تشتمل على تفاصيل مثيرة يشرحها لنا المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات الجيزة في السطور التالية
في حديثه لأخبار الحوادث يؤكد المستشار الشباسي، أن المواد القانونية المنظمة لمسألة الخيانة الزوجية من المادة 273 وحتى المادة 279 تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لما اجتراها من عوار وشبهة عدم دستورية وتقييد ليد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لعدة اعتبارات لا تتماشي مع الظروف الحالية، فضلا عن شبهة عدم الدستورية في التفرقة بين الزوج والزوجة، حيث نصت المادة 273 انه لا تجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وجعل الأمر في يده و لا تستطيع النيابة العامة أن تقيم الدعوى عليها إلا في طلب الزوج، فإذا ضبطت إحدى السيدات وتكون متزوجة في جريمة زنا مع أخريات يمارسن الدعارة مقابل أجر وجاء الزوج إلى النيابة العامة وقدم طلبا برغبته في استمرا العشرة الزوجية وطالب بعدم محاكمتها، غلت يد النيابة العامة وأصبحت لا تستطيع اتخاذ إجراءات قبلها مما يفتح باب المساومة من قبل الزوج لزوجته ماديا لعدم إقامة الدعوى ضدها ويحصل منها على ما يشاء
ويستطرد المستشار خالد الشباسي حديثه قائلاً: حدث ذلك في بعض القضايا التي نظرتها سابقا، حيث يساوم الزوج زوجته على الطلاق أو تكون المفاجأة أن الذي يقوم بتشغيلها في أعمال الدعارة هو نفسه زوجها، ويتخذ من الزواج ستارا لأعماله كقواد حيث نجده يتزوج من أربعة وعندما يتم القبض على إحداهن يتنازل عن الدعوى ضدها مقررا انه يريد الحفاظ على الترابط الأسري، وان المادة 274 من قانون العقوبات أكدت أن من حق الزوج إسقاط عقوبة الحبس أي انه يستطيع إسقاط الحكم عنها في حالة تأكيده انه يريد الاستمرار مع زوجته، أما المادة 275 ربط معاقبة الزاني بمعاقبة الزوجة الزانية أي انه في حالة تنازل الزوج عن الدعوى لا يعاقب الطرف الأخر في جريمة الزنا، أي أن الزوج في يده تفتيت الجريمة من أساسها، ومن تلك المواد تفتح الباب للدعارة المقننة لأنها تغل يد النيابة العامة في تحريك الدعاوى ضد المتهمين
وحول سبب وجود تلك المواد في القانون، يقول الشباسي، إن المشرع عندما وضع تلك المواد كان يظن انه يحافظ بتنازل الزوج على ترابط الأسرة ويعطي مجال للتسامح وكذلك للانفصال في هدوء وعدم فضح الأسرة وللحفاظ على مشاعر الأبناء ولم ينظر إلى أن القوادين سوف يستغلون تلك المواد في تقنين الدعارة، كذلك المادة 277 بها شبهة عدم دستورية لأنه تبين لنا بعد استعراضها إنها تفرق الإدانة بين الرجل والمرأة حيث يعاقب الزوج بمدة لا تزيد على ستة أشهر بينما تعاقب الزوجة بمدة لا تزيد عن عامين وكذلك حتى تتم معاقبة الزوج يجب أن يتم ضبطه في منزل الزوجية فقط، لكنه إذا ارتكب جريمة الزنا في مكان أخر لا يعاقب عليها
وفي نهاية حديثه يؤكد المستشار خالد الشباسي، أنه يجب على المشرع أن يضع نصًا تشريعيًا يحظر الزواج على الرجال السابق اتهامهم في قضايا دعارة ثابتة بأحكام نهائية، لأنهم يستخدمون الزواج كوسيلة لاستعادة نشاطهم.
وان تلك النصوص تحتاج لتعديل تشريعي للحد من ظاهرة الخيانة الزوجية وكذلك تغليظ العقوبة وكذلك وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات لان تزويج الفتيات لمن هم في عمر آبائهم يفتح المجال للخيانة الزوجية، كذلك منع استعمال الزواج كوسيلة لتقنين الدعارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.