اعلنت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مسودة بملخص حيثيات حكمها بفي قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بالسجن المشدد من المؤبد حتي 7 سنوات وبراءة متهم و قالت المحكمه في بدايه تلاوتها لحيثيات الحكم "ان الحكم الا لله " و الشعب الذي تصدر احكام فبأسم الشعب تشير المحكمه الي بعض مما ورد باسباب الحكم ليعلم الشعب و هذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها و ما يواجهها من تنظيمات ارهابيه للجماعات التكفيريه بدعوى الجهاد متخذة من الدين الاسلامي شعار تتستر به لتزرع بذور الفتنه و الضلال و لتبرير افعالهم الاجراميه و للاخلال للنظام العام و تعريض سلامه المجتمع للخطر حيث ان المتهمين اسسوا و تولوا علي خلاف القانون ادارة جماعه تكفيريه ارهابيه و انضموا اليها بهدف تعطيل احكام الدستور والوحدة الوطنيه و السلام الاجتماعي الأعتداء علي افراد و منشئات القوات المسلحه والشرطه و المسيحيين و السفن الاجنبيه والبعثات الدبلوماسيه و كان الارهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات و المسدسات وكواتم الصوت و البنادق و تدربوا علي استعمالها و اتخذوا مقارات تنظيميه بالقاهرة الجديدة في منطقه الاول و الثالث و برج العرب و مدينه نصر و مزرعه بالطريق الصحراوي حيث استخدموها في اجراء التدريبات و لتخزين الاسلحة و المضبوطات و كانت غايتة العقوبه في أصلاح المجتمع و تحقيق الردع للمفسدون و ان هؤلاء المتهمين ثبتت بالادله التهم ضدهم الا ان قمه الفساد في الحرب علي المجتمع من خلال تهديد امن المواطنين و الاعتداء علي ممتلكاتهم و ذكرت المحكمه المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقه المثلث بمدينه نصر و هم مسدسان 9 مللي و و بندقيه هدستان و بندقيه اليه و بندقيه قناصه و جسم رشاش و ماسورة مجهوله العيار و 2 خزنه بندقيه اليه و 5 اربي جي و جسم رشاش واسلحه مجهوله المصدر و ذخائر و 3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي و 2 صاروخ مايوتك مضاد للدبابات و 2 طبه 132 لزوم الصاروخ الاول و 3 مقذوف اربي جي غير موجود بالخدمه العسكرية و32 طلقه و 9 طلقات عيار 962 و 63 جسم قنبله F1 و مفجرها و حامل اطلاق لصاروخ الكاتيوشا و مفجرات اخري كما تم ضبط عدد من اللوحات الالكتورنيه للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول و اجهزة كببيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الامريكيه و قناة السويس و صناعه المتفجرات و طرق الحصول عليها و الدوائر الالكترونيه و تدمير طرق المواصلات وو تفخيخ السيارات و السموم و انواعها و الحزام الناري وطرق التشويش علي الرادارات و ثبت من الاطلاع ان المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركه فتح مصر يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة و الاسكندريه وبورسعيد والسويس و الاسماعيليه و اختراق بنيه الدوله لاستهداف الاقباط ودور عبادتهم و قتل رموزهم و اماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطه الاعودة و ضرورة العمل علي تفتيت القوي المصريه و استهداف المصالح السياسيه و السيطرة علي ارض سيناء و البحر الاحمر و اتخاذهم نقطه للمجاهدين و اهلها كانصار لهم وو تهديد قناة السويس و التجارة الدوليه و تتضمن المخططات تدريب عدد من افراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعه لاجراء عمليات استشهاديه ضد السفن بقناة السويس كوسيله في الاغتيالات و استهداف رجال الاعمال ووكلاء الشركات كما نص علي الزواج وا لمصاهرة مع بعضهم بالخليه من اجل تدعيمها و تدريبات عسكريه للمفرقعات و مبادئ في المساحة العسكريه و رصد الاهداف و الرمايه بالقذائف و تركيب الصواريخ و القذائف و كيفيه الرصد و اعداد الاكمنه و بعد الاطلاع علي المواد 304 و 309 و 3013 و 384 من قانون الاجراءات و المواد 30 و 32 و 68 و 88 و 102 و 137 مكرر ا و 241و 361 من قانون العقوبات و 26 و 1 و 2 و 28 و 165 لسنه 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 اولا حضوريا بمعاقبه كل من المتهمين طارق طه عبد السلام و محمد جمال الكاشف و عادل عوض شحتو و بسام ابراهيم و هيثم السيد و رامي محمد الملاح و نبيل محمد عبد المنعم الشحات و طارق يحي هليل و علي السيد بالسجن المؤبد عما اسند اليهم و معاقبه وائل عبدا الرحمن مصطفي و اسلام طارق رضا و هاني حسن و سعد احمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمه محل الاتهام و برائتهم من الاتهام بالبند رابعا بامر الاحاله و معاقبه كل من عماد عبد النبي و سامح احمد شوقي و نور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم و براءة محمد سمير مما اسند اليه تهمين و غيابيا بمعاقبه كل من حاتم مختار السعيد و سامي المغربي و حسن سلامه عودة ابو بنونه بالسجن المؤبد و معاقبه كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد و حسن فاروق حسن و عمر رفاعي سرور و احمد محمد بالسجن المشدد 15 سنه و مصادرة كافه المضبوطات علي السيارات النقل و الملاكي و تسلم كل منها لمالكها و الزام كل المتهمين بالمصاريف لجنائيه و في الدعوي المدنيه للمحكمه المختصه صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا