التأديب لمجلس الدولة ..وتوقيع الجزاءات للنيابة الإدارية .. وتسوية المنازعات لقضايا الدولة حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور ملف مواد السلطة القضائية اثناء اجتماعها المغلق أمس . وتحاول اللجنة بذل جهد ماراثوني خلال الساعات القادمة لحسم المسودة الأولية للدستور تمهيداً لإعلانها وبدء قراءتها ألأولية خلال أيام , وتعمل اللجنة علي حسم كل المواد التي لم يتم حسمها بعد، ومنها النظام الانتخابي، ونسبة العمال الفلاحين، وفي هذا السياق أكد أحمد عيد عضو اللجنة أن هناك اتجاها قوياً جداً لإلغاء نسبة العمال والفلاحين ورفض أي مقترحات بشأنها وعدم طرحها للمناقشة، كما اقترح المخرج خالد يوسف عضو اللجنة أن يتم النص علي قصر الدعاوي فيما يتعلق بحرية الإبداع مثل مصادرة كتاب أو أو منع عرض فيلم علي النيابة العامة، وإلغاء حق الادعاء المباشر للمواطنين في هذا الصدد. وتنشر "الأخبار" مواد باب السلطة القضائية بالكامل ، والتي أقرتها جلسة التصويت المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس ، وهي من المواد 179 حتي المادة 192 ، تم استحداث المادة الخاصة بالمحاماة لتحمل الرقم 193 ،ومادة انتقالية أخري مستحدثة خاصة بالندب للنص علي فترة خمس سنوات كفترة انتقالية يتم خلالها توفيق أوضاع القضاة المنتدبين ويتم بعدها إلغاء الانتداب الكلي والجزئي ؛ كما تم إرجاء حسم المادة الخاصة بخبراء وزارة العدل والموادكالتالي مادة 179 "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة 180"تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. مادة 181 "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات والأعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم دون تعارض المصالح مادة 182 جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . مادة 183 "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخري ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته. مادة 184 "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولي التحقيق وتحريك مباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد اختصاصاتها الأخري . ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله . مادة 185 "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. مادة 186 "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئون المحكمة وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب . مادة 187 "تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدها من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها . ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها . مادة 188 "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس . وتؤلف هيئة المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين . وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وذلك كله علي النحو المبين بالقانون. مادة 189 "رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم. مادة 190 "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. 191هيئة قضايا الدولة هي قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوي ومنازعات و في اقتراح تسويتها و ديا في اي مرحلة من مراحل التقاضي و الاشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية و تكون الدولة طرفا فيها و ذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري و يكون لاعضائها جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقرر لاعضاء الجهات القضائية مادة 192 "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. مادة 193 "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر في غير حالة التلبس ،القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع امام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة مستحدثة من لجنة الخبراء -ولم تقر بعد -ونصها "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق أو القضاء ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة و اعضاء الجهات و الهيئات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة او للاشراف علي الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور . وبهذا أخذت اللجنة موقفاً وسطياً بين ماارتأته اللجنة نفسها وبين مطالبات الهيئات القضائية ومنها "النيابة الإدارية" ،وانحازت اللجنة الي تعديلات لجنة الخبراء العشرة في أغلب النصوص ،ولم يتم الانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة المنصوص عليها في دستور 2012 المعطل، بعد مطالبات النيابة الإدارية بسحب اختصاص الطعون التأديبية من المجلس لصالح هيئة النيابة الإدارية نفسها، وهو الذي رفضه غالبية أعضاء اللجنة. وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد أقرت اللجنة بقاءها "هيئة قضائية" وليست "جهة قضائية" وعدم تحويلها لجهة، ومنحها اختصاصا جديدا، تمثل في توقيع الجزاءات التأديبية علي المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، علي أن يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما أعطت اللجنة اختصاصين جديدين لهيئة قضايا الدولة، الأول تمثل في تسوية المنازعات بجميع مراحل التقاضي، والثاني في صياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، والإشراف الفني علي الإدارات القانونية في حدود الدعاوي التي تباشرها. بينما قرر د. محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إرجاء عقد المؤتمر الصحفي أمس ، وذلك ً لانشغال جلسة التصويت المغلقة بمناقشة النظام الانتخابي في محاولة لحسمه ،وقال المتحدث أنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، ولم يعد أمام اللجنة سوي المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور، والمادة الانتقالية المتعلقة بالنظام الانتخابي للبرلمان المقبل والتي كانت اللجنة تناقشها في موعد بدء المؤتمر .. وهو مادفع سلماوي للاعتذار عن عدم عقد المؤتمر والعودة الي جلسة التصويت للمشاركة في المناقشات ، موضحاً أنه بعد الانتهاء من هذه المواد سترسل المسودة الأولية للدستور للجنة الصياغة النهائية. فيما اكد سامح عاشور نقيب المحامين و مقر لجنة الحوار المجتمعي ب"الخمسين" :إن "اللجنة وافقت علي المقترح المقدم منه لمادة المحاماة، وهو النص الذي أثار جدلا سابقا داخل اللجنة، مؤكدا أن الهدف من النص ليس حصانة المحامي، كما زعم البعض، لكن حماية له وفقا لحق الدفاع".