بعد تبديد أموال رأس الحكمة..الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء    «القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية    توقف خط نقل الكهرباء بين السويد وليتوانيا عن العمل    توماس مولر: مواجهة ريال مدريد ستكون مختلفة.. ويمكننا اللعب أمامهم بشكل جيد    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد فيوتشر    كلوب عن صلاح عندما تألق    الاضطرابات مستمرة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء    التفاصيل الكاملة لحادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لشاب على الدائري    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    ارتفاع عدد ق.تلى الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصا .. شاهد    أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيًا الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لرفح    شباب الصحفيين عن إنشاء مدينة "السيسي" الجديدة في سيناء: رد الجميل لقائد البناء والتعمير    ننشر استعدادات مدارس الجيزة للامتحانات.. وجداول المواد لكافة الطلاب (صور)    استعدادا لفصل الصيف.. السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف    الدوري الإماراتي، العين يتقدم على خورفكان بهدف نظيف بالشوط الأول (فيديو وصور)    محافظ مطروح: "أهل مصر" فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة للمحافظات الحدودية    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    هلال "ذو القعدة" يحدد إجازة عيد الأضحى|9 أيام رسميا من هذا الوقت    متضيعش فلوسك.. اشتري أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone    وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية خلال احتفالات شم النسيم    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجارى المائية بالمراكز    في ذكرى ميلادها.. كيف تحدثت ماجدة الصباحي عن يسرا وإلهام شاهين؟    المخرج فراس نعنع عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة    برعاية الاتحاد العربي للإعلام السياحي.. انطلاق سوق السفر العربي في دبي وحضور غير مسبوق| صور    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يكشف عن أفضل طريقة    خطأ شائع في تحضير الفسيخ يهدد حياتك- طبيب تغذية يحذر    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    ‫ إزالة الإعلانات المخالفة في حملات بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    أبرزهم «السندريلا» وفريد الأطرش .. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الربيع؟ (تقرير)    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    وفد جامعة بيتاجورسك الروسية يزور مطرانية أسيوط للاحتفال بعيد القيامة    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحايا المشاجرات والسيارات يبحثون عن حل
نشر في الجمهورية يوم 18 - 12 - 2010

واذ بالمتهم في قفص الاتهام يكيد لأهل المجني عليهما وبينهم والداهما اللذان يرفعان صورتي نجليهما القتيلين ويقول ساخرا "سأخرج بنصف المدة" واذ بالوالدين يصرخان علي ضياع دم ابنهما هدرا.. وينظران لهيئة المحكمة بحسرة وهي تغادر المنصة بعدما قال رئيس الدائرة القضائية رفعت الجلسة.
لم تكن المحكمة تستطيع تشديد العقوبة أكثر من ذلك فهذا هو القانون.. فرغم ان الجاني بلطجي قتل شقيقين من خيرة الشباب المتعلم فان القضية قيدت في قرار الاتهام ضرب أفضي إلي الموت وأقصي عقوبة هو ما قضت به المحكمة.
قتلي المشاجرات ومعهم قتلي السيارات فيما عرف بنزيف الأسفلت أصبحت ظاهرة خطيرة والأخيرة تبدأ من الغرامة 100 جنيه وتتدرج العقوبة حتي تصل إلي الحبس 10 سنوات في حالة قتل أكثر من 3 أفراد خطأ ووجود ظرف مشدد كأن يكون المتهم مخدرا أو سكرانا مثلاً.
لذك تتكرر حوادث السيارات دون رادع أو وضع حد لها وتزداد المشاجرات وقتلاها لأسباب تافهة حيث تنصب المعارك وتصوب الأسلحة لأجساد الضحايا لتحصد العشرات في دقائق معدودة.. ولا أحد يعرف ما هو الحل؟
لا أتصور
المستشار يحيي رأفت رئيس محكمة الاستئناف يقول لا أتصور ان يضيع عمر إنسان مقابل 7 سنوات لابد من تشديد هذه العقوبة خاصة بعد ما كثرت المعارك وإسالة الدماء والضرب بالالات الحادة وغيرها والاستهتار الواضح بروح الانسان المصري وأصبح قتل المواطن أسهل شيء علي البلطجي.. قال لقد وصلت الجريمة حدا لم نره من قبل لدرجة جعلت صاحب ورشة دوكو يضع أصابع صبي في الماكينة لتأكلها ويسبب له عاهة مستديمة طول العمر وكان جزاؤه 10 سنوات مشدد.. لابد من تعديل تشريعي لردع أمثال هؤلاء الذين انتزعت الرحمة من قلوبهم.
أضاف المستشار يحيي رأفت الأغرب في مسألة المشاجرات ان القاتل يمكن أن يقضي ببراءته رغم انه قاتل.
سألته كيف؟.. أجاب عندما تكون الضربات شائعة والطب الشرعي لا يستطيع ان يحدد الضارب الحقيقي.. والمجني عليه مصاب بأكثر من طعنة فإذا كان الطب الشرعي عجز عن تحديد الجاني فكيف تحدده المحكمة فتخشي من أن نظلم بريئاً فتقضي بالبراءة لأنها لم تستطيع تحديد الضربة التي أزهقت روحه ولا الأداة المستخدمة في الحادث.
سألته والشهود؟ أجاب كثيرا ما يكونون أقارب المتهم وهم مغرضون أو خائفون ويحاولون تضليل المحكمة.. قال الحل الوحيد هو تشديد العقوبة ربما يرتدع المجرمون ونحن لسنا ملزمين بالتشريع الايطالي.. وايطاليا ليست كمصر.. ربما يحد�' التشريع الجديد من عدد القضايا المعروضة علي النيابة والتي ترحلها كل يوم علي المحاكم.
تشابه كبير
المستشار عادل أبوالمال رئيس محكمة الاستئناف يتفق مع الرأي السابق ويضيف ان جريمة ضرب أفضي إلي الموت تتشابه إلي حد كبير مع جريمة القتل في كل شيء سواء من ناحية الأداة المستعملة في الجريمة أو الضرب في مقتل أو النتيجة قال ان محكمة النقض حددت شروط وقواعد في هذه الجريمة لتوافر نية القتل وقالت ان الأداة المستعملة وحدها لا تكفي لتوافر هذه النية.. كما ان الضرب وحده ولو كان في مقتل لا يكفي أيضاً.. ذكر ان معظم المشاجرات يتم قيدها علي أنها ضرب أفضي إلي موت ويتساءل لماذا لا يتم تشديد العقوبة علي الأقل إلي السجن المؤبد.. ذكر ان تخفيف العقوبة يشجع علي البلطجة وهذا هو سر كثرة المشاجرات.. أما نزيف الأسفلت وحوادث السيارات فيجب علي الأقل رفع الغرمات فالمائة جنيه ليست عقوبة.
قتل عمد
ولكن المستشار/ محمد عاصم بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول ليست كل المشاجرات تقيد ضرب أفضي إلي موت بل ان بعضها يقيد قتل عمد وذلك اذا كان الجاني متأكداً ان هذه الضربة في مكان قاتل يمكن ان يودي بحياته ومع ذلك يقبل النتيجة مثل توجيه الضربة بالسكين إلي القلب مثلا لكن لو ضربه في يده أو رجله فظل ينزف إلي ان مات فهو هنا لم يتعمد قتله أو تشاجرا دون أدوات فوجه أحدهما إلي الآخر ضربة بيده كانت قاتلة تكون الجريمة ضرب أفضي إلي موت.. أما تعدد الضربات واستخدام آلة قاتلة فهذه كلها رغم انها مشاجرات الا انها تقيد قتل عمد وعقوبتها الاعدام جوازا أو المؤبد.. لان الاعدام الوجوبي لابد ان يتوافر فيه سبق الاصرار والترصد.. قال ان القانون هنا يضع في اعتباره الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية التي يمر بها المجتمع والتي لا تقف عند حد وتجعل الناس تعبر عن غضبها بهذه الانفعالات.. ذكر ان القانون مثلا يعتبر ضرب الرصاص قتلاً عمداً سوء أكان في مشاجرة أو غير مشاجرة.. والتحقيق هنا هو الذي يحدد توجيه الاتهام وهو الذي يظهر مدي توافر نية القتل عن المتهم.. فالقوانين والظروف ووجود مشاكل وعداوات سابقة.. وتعدد الضربات وغيرها.. كل هذه الظروف يحققها وكيل النيابة ويسأل الشهود ليستظهر مدي تتبع الجاني للمجني عليه.. قلت ولكن النية محلها القلب وكيف يعرفها وكيل النيابة.
أجاب نعم ولكن هنا تختلف المسألة لأن الجريمة لها شواهد معروفة تدلل علي نية المتهم.. أضاف المستشار عاصم ولا تنسي ان قتلي المشاجرات في الغالب يكونون بسبب تبادل الضرب أي ان كلا منهما كان حريصاً علي قتل صاحبه وكل من يدافع عن نفسه وهذا ليس مثل جريمة القتل العمد ومن هنا فان العقوبة فيها أري أنها معقولة.
السائق المخمور
ذكر أنه بالنسبة لجرائم وحوادث السيارات فان العقوبة أيضاً تشدد اذا توافرت ظروف مشددة كأن يكون السائق مخموراً الا انه في كل الأحوال فإنك تحاسب شخصاً لم يكن يقصد قتل أحد وفرق كبير بين نية القتل وعدمها.. فقد تنحرف السيارة أو يفاجأ السائق بعدم وجود فرامل مثلا أو بوجود شخص أو سيارة كبيرة أمامه فجأة.. وفي كل الأحوال فهي عوامل كلها تدل علي القتل الخطأ ولا يمكن ان تعامل صاحبها كمن ارتكب جريمة القتل العمد.. كما ان الغرامة هي عقوبة احتياطية يلجأ إليها القاضي اذا وجد الخطأ يسيرا أو كان المجني عليه قد ساهم في حدوث النتيجة مثل من يرمي نفسه أمام السيارة وهي مسرعة أو يحاول عبور الطريق أثناء سرعة السيارات فالسائق في بعض الأحيان ليس له ذنب.. ومع ذلك فالقاضي يعاقبه بالغرامة "100 جنيه" ليحفظ الحقوق المدنية فقط للمجني عليه.. ليقيم الورثة دعوي تعويض ولكن ما هي مواد القتل الخطأ ومدي عقوبتها؟
يجيب المستشار تامر الترساوي رئيس محكمة أكتوبر.. القانون رقم "58" لسنة "37" تقول المادة "238" الخاصة بالقتل الخطأ.. من تسبب خطأ في موت شخص آخر سواء أكان ذلك برعونته أو عدم احترازه أو مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو اذا كان متعاطياً مسكرا أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة.. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 7 سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص فاذا توفرت الظروف المشدد في الفقرة السابقة كان الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات..
ولكن القانون تدرج في العقوبة عندما استبدل بالقانون "120" لسنة 62 وان كان قد أبقي علي العقوبات والغرامات الموجودة منذ حوالي 74 سنة وأدناها الغرامة 100 جنيه.. وجعل القانون مسألة العقوبة سلطة تقديرية للقاضي في ضوء العقوبات التي أمامه وحسب ظروف كل حادث.. يضيف المستشار تامر الترساوي ان النيابات في حالات كثيرة تقوم باخلاء سبيل الجاني ويري ان المشرع صادف صحيح القانون خاصة وان حوادث نزيف الأسفلت كثيرا ما يتصالح أصحابها لتأكدهم من ان القتل كان خطأ.

حراس العدالة
يقدمها: فتحي الصراوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.