قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات علي مساحة 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكي في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ كانت مستأجرة ب 11 جنيها للفدان. والقضاء مجدداً بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقاً للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم. وأمرت هيئة الثروة السمكية بإخلاء تعدي الأفراد العشرة وتابعيهم علي تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجري المزارع السمكية ووضع الإزالة موضع التنفيذ الفعلي. أكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة في حكمها علي مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية وتنشلها من النهب والإهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 20 فداناً بكفر الشيخ "استزراع سمكي" ب 11 جنيها شهرياً للفدان مستولي عليها من 10 أفراد. كما أكدت علي أن قادة العالم يتجهون إلي تحسين إدارة المصايد ومصر في مقدمة الدول التي انتهجت أسلوب الاستزراع السمكي. وأشارت إلي أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب إخراجه من الدعوي بحجة ليس صاحب صفة. والمحكمة ترد أنت صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تبعك وتحت إشرافك. أمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهي عقود مستأجريها حفاظاً علي المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات فور صدور الحكم. وقيامها بوضع حدّي أقصي لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم في ضوء ما ثبت من استئجار مئات الأفدنة مسطحات مائية لفئة قليلة منهم بأسلوب التعاقد الشخصي دون تطبيق حكم القانون وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة. وأن النزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ومحافظ كفر الشيخ علي المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة مما يتعين التنسيق فيما بينها. قالت المحكمة إن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بتأجير قطعتي أرض كائنتين بجهة بر البحري برج البرعي بلطيم مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد القطعة الأولي بمساحة 21س 21 ط 78ف. والقطعة الثانية بمساحة 10س 3ط 141ف لاستغلالهما في الاستزراع السمكي خمس سنوات وثار نزاع نشأ بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب. ومحافظ كفر الشيخ من جانب آخر علي المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن. وأن المشرع أنشأ مرفقاً عاماً هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وعهد إليها العمل علي تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية. وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة. كما تختص وحدها بالإشراف علي استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال. ثم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 أضحي لها وحدها سلطة الإشراف علي الأراضي المحيطة بالبحيرات حتي مسافة مائتي متر من شواطئها. وصارت لها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بها حتي مسافة مائتي متر من شواطئها. سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها. وذكرت المحكمة أنه عن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها تأسيساً أن علي الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إداراتها أمام القضاء. وأن العقد محل التداعي لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين. فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة 1995 تنص علي أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية. ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزراعة. فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجباً ليصدر الحكم في مواجهته حتي تقوم الهيئة التي تتبعه بالتنفيذ تحت إشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار علي انه : "يتولي رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية. وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.." إذا أن المشرع نص علي تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة في النزاع الماثل في محله. ومطابقاً لصحيح حكم القانون. ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته في النزاع لا يتفق وحكم القانون. ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه.