أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين حيث نص القرار علي تولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار ويتم تقديم طلب القيد علي النموذج المعد لذلك بالهيئة علي أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده علي النموذج المعد لذلك متضمنا رقم القيد ويكون ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلي من يقيد في السجل إثبات رقم قيده في جميع أوراقه ومكاتباته. وقال الوزير إن هذا القرار - والذي سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية - يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصري والتي تؤثر سلبا علي صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة. لافتا إلي أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. وأشار قابيل إلي أنه قد مضي علي صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود. حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط علي نحو يحمي السوق الداخلي. لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي. واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير غير المنظمة. وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار. وأعفي الشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط. وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها. بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المنظم لها. وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد. وتشمل رفع الحد الأدني لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلي ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد. ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلي ما لا يقل عن 2 مليون جنيه. وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. وأضاف أن قانون سجل المستوردين استحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدني لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتي يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلي 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وأشار قابيل إلي أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين. مشترطا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد في السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخري التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية. ولفت وزير التجارة والصناعة إلي أن القانون منح أيضا عدداً من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو صناعياً أو خدمياً من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية. وقد منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية. ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة أن اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلي شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين حيث وضعت الآليات التي تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متي تم صدور حكم جنائي ضده في جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة علي المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.