أسامة السيد 40 سنة .. كان يعمل بإحدي شركات السياحة قطاعاً خاصاً .. ثم توقف عن العمل نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة حيث قامت بتوفير العمالة التي كانت لديها . * يسأل: هل يستحق في معاش والده المتوفي ..؟ أم أن له معاش بطالة .. أم كيف يتحمل اعباء الحياة بلا عمل أو أي مصدر رزق..؟ * يجيب سعد الدين جبريل .. خبير التأمينات الاجتماعية بمركز إعداد القادة .. ومراكز تدريب مديريات التنظيم والادارة. * لايحق لصاحب الحالة الحصول علي معاش والده المتوفي .. حيث انه تجاوز الحد الاقصي لسن الاستحقاق لمعاش الوالد .. فضلا عن انه ليس عاجزاً عن الكسب . * اما بالنسبة لاستحقاقه معاش بطالة عن مدة عمله بالشركة .. فليس هناك ما يسمي بمعاش بطالة .. بل قانونا تعويض بطالة .. وهو لم يوضح سن بداية عمله بالشركة او مدة العمل بها .. وهل كان مشتركا عنها في التأمينات. * فاذا كان صاحب العمل لم يشترك عنه تأمينيا .. فليس له اي حقوق تأمينية .. سواء تعويض دفعة واحدة أو معاش او تعويض بطالة. * أما اذا كان صاحب العمل قد اشترك عنه تأمينيا .. فيشترط لاستحقاق تعويض البطالة وفقا لنص المادة 92 بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته: - الا يكون قد استقال من الخدمة. - الا تكون خدمته قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. - ان تكون له مدة اشتراك في تأمين البطالة مدة لاتقل عن ستة أشهر منها الثلاثة اشهر السابقة عن التعطل متصلة. - ان يكون المؤمن عليه قادرا علي العمل وراغبا فيه. -ان يسجل المؤمن عليه نفسه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص .. وان يتردد علي المكتب في المواعيد المقررة. - ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء خدمته .. او انتهاء عقد العمل - يستمر في صرف تعويض البطالة الي اليوم السابق علي التحاقه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً ايهما اسبق وتمتد هذه المدة الي 28 اسبوعاً اذا كانت مدة اشتراكه في تأمين البطالة 24 شهرا فأكثر. - يصرف تعويض البطالة خلال فترة التدريب التي يقررها مكتب العمل لعمل آخر. - يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه الأخير .. ويخفض الي 30% اذا انتهت خدمته لمخالفات لم يذكر السائل اياً منها. - يسقط الحق في صرف تعويض البطالة اذا رفض العامل الالتحاق بعمل رآه مكتب القوي العاملة ومناسباً له طالما توافرت فيه الشروط .. وهي الا يقل الاجر عن 75% من أجره الاخير .. وان يكون مناسبا لمؤهلاته وفي ذات المحافظة التي كان يعمل بها .. او اذا اشتغل المتعطل لحسابه الخاص .. او اذا هاجر نهائيا من البلاد .. او اذا عمل لدي الغير بأجر يساوي قيمة تعويض البطالة المستحقة أو بلغ المتعطل سن الستين. - أما كيف يتحمل أعباء الحياة .. فإن السعي في طلب الرزق فريضة وفرص العمل الشريف كثيرة .. وانت في سن القدرة علي الشدائد. معلومات تهمك * أحكام خاصة بصرف المعاشات: * يجوز صرف المعاشات بمقتضي توكيل علي النموذج رقم 190 ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه. * كما أنه يتعين علي من يتولي صرف المعاش بموجب توكيل ان يقدم الي الجهة المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به اقراراً من الموكل علي النموذج 197 باستمرار سريان التوكيل وذلك حسب قرار وزير المالية رقم 554 وتشير هذه المادة الي ان الصندوق المختص يكون ملزما بإخطار صاحب الشأن بنموذج الاقرار في المواعيد المحددة. * يعتبر تقديم الاقرار المشار اليه في الميعاد المحدد شرطا لاستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل. * يتم التنسيق مع البنك المركزي لاصدار تعليماته للبنوك الخاصة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات مع الحسابات الجارية بناء علي توكيل .. إلا بعد استيفاء النموذج 197. * ضرورة إثبات بيانات الرقم القومي في كافة النماذج والاستثمارات المستخدمة في اجراءات تنفيذ القانون بحيث يكون الرقم القومي بديلا عن الرقم التأميني .. مما يتيح للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحقق من صحة بيانات المؤمن عليهم. * فإنه يراعي اثبات الرقم القومي مع الرقم التأميني في كافة المعاملات التأمينية