علي مدار عقود طويلة عاني العاملون في القطاع الخاص من عوار القوانين التي أهدرت الكثير من الحقوق وتسببت في تراجع عجلة الاقتصاد والتقدم وكان لابد في تلك الفترة وضع تشريعات جديدة تلغي كل ما سبق من سلبيات لا تتلاءم مع معطيات المرحلة الحالية الداعمة للاقتصاد والاستثمار. في البداية يقول د. احمد سمير مدرس القانون العام بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس ان القانون الحالي الذي سيخرج للنور سيلغي كل العوار بالقانون القديم فقد حافظ علي حق المرأة العاملة وحظر سخرة العامل والتميز علي اساس الانتماء السياسي والديني وحفظ للعاملين حقوقهم حال تصفية المنشأة واقر علاوة 7% للعاملين بعد انقضاء سنة من التعيين وهذا لم يكن موجودا في القانون السابق وقد تم الموافقة علي القانون من مجلس الوزراء وأحيل لمجلس النواب وقد تضمن تعديلات علي بنود الاجازات وساعات العمل بما فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل ابتداء من الشهر السادس لحملها ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل كما نص القانون ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وراعي فيها الا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة كما ضمن القانون التسوية بالمؤهلات باجازة تسوية العامل الحاصل علي مؤهل اثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لايتجاوز خمس سنوات علي ألا يسبقه زميله الحاصل عليها في ذات التاريخ متابعا ان رصيد الاجازات ظل حتي وقتنا هذا ما بين الحصول علي حكم قضائي وبين رفض صرف مقابل رصيد اجازات الي أن جاء القانون الجديد الذي ينص علي ان الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد اجازاته الاعتيادية التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته علي ان يحسب المقابل النقدي علي أساس الاجر الاساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة كما منح القانون الجديد حق التظلم من تقارير تقويم الاداء وجميع تلك المزايا لم تكن متوفرة في القانون القديم. يشير د. شاكر راضي استاذ القانون الدستوري الي أن قانون العمل الموحد والذي يناقش حاليا بجلسات مجلس النواب من ضمن مواده إلغاء قانون العمل القديم واصدار التعديلات والتشريعات التي طالب بها نواب الشعب بعد الحوار المجتمعي بالجلسات فالقانون القديم لم يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وطالب النواب بوجوب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات. يضيف المستشار القانوني حسام الدين حسن استاذ القانون العام أن قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003 به سلبيات عديدة من ابرزها تقليل مدة تقادم الدعاوي من سنة وفقا للقانون المدني الي45 يوما وفقا لقانون العمل وكان ذلك يتسبب اضرارا كثيرة من العمال الذين يضيع حقهم في المطالبة بمستحقاتهم بسبب قصر هذه المادة. وأيضا المادة 41 من القانون التي تنص علي أنه اذا حضر عامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادته استحق نصف اجره وهذا مخالف لاتفاقية العمل العربية التي وقعت عليها مصر والتي تؤكد حق العامل في الحصول علي كامل أجره في هذه الحالة كما لا توجد بالقانون 12 مادة ملزمة لصاحب العمل باعادة العامل المفصول الي عمله اذا قضت المحكمة بعودته انما نص القانون في المادة 122 علي انه في حالة رفض صاحب العمل تنفيذ حكم المحكمة بحكم القاضي بتعويض العامل بحد ادني شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته وهذا ما يهدد باستقرار علاقات العمل ويجعل العامل مهددا طول الوقت كما فتح القانون السلطات الواسعة لوزير القوي العاملة في وضع اللوائح والضوابط وفي هذا إعلاء للسلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية. كما جاء القانون القديم 12 منتقصا من حقوق المرأة العاملة فالمادة 91 تنص علي ان المرأة العاملة لاتستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها وهذا يخالف المادة الرابعة من مواد الاصدار التي أكدت علي عدم الاخلال بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام سابقة والقوانين السابقة كانت تعطي للمرأة اجازة وضع ثلاث مرات. ومن اشد المساوئ الذي ضمها هذا القانون هو حق الاضراب عن العمل والذي جاء متناقضا مع فلسفة القانون ذاته التي رددها واضعوه عندما اكدوا حرصهم علي احترام اتفاقيات العمل الدولية الا انهم نفذوا الاتفاقيات ظاهريا بالنص في الحق بالاضراب وخالفوا موضوعيا بتفريغ القانون من مضمونه بواسطة قيود تم فرضها علي ممارسة هذا الحق. لقد تناول القانون حق الاضراب في أربع مواد 192. 193. 194. 195 وجاءت المادة 192 لتقرر عدد القيود في حق الاضراب فحظرت علي العمال الاعلان عن الاضراب او تنظيمه بأنفسهم الا بعد اخذ موافقة اللجنة النقابية والنقابة العامة وبذلك ايضا اغلقت حق العاملين بالقطاع الخاص الذين ليس لديهم لجان نقابية او لم يتسن لهم الاشتراك فيها. ولم توضع ايضا نصوص القانون الحافز والارباح السنوية والأجر الاضافي لعمال القطاع الخاص. قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 اهدر حق 18 مليون عامل مصري يعملون في القطاع الخاص بسبب تعرضهم للفصل التعسفي والطرد من قبل صاحب العمل وعدم وجود علاقة موازية بينهم او محاكم عمالية تفصل بينهم في حالة الخلاف هذا ما أكده ممثلو العاملين في كثير من النقابات باتحاد العمال مطالبين في القانون الجديد بعدالة اجتماعية وعلاقة توازن بين حقوق وواجبات العامل وواجبات صاحب العمل. أكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد العمال ان القانون 12 لسنة 2003 نطلق عليه "قانون سييء السمعة لانه يهدر حق العمال في وجود القوانين الحالية فانه يسمح لصاحب العمل ان يفصل العامل متي شاء ولم ينص علي اي حق يلزم صاحب العمل اعطاءه للعامل وجعل صياغته مطاطية بخلاف اطالة مدة التقاضي وضعف التعويض وتعنت صاحب العمل في تنفيذ الاحكام وكل هذا يؤدي الي ضياع حقوق العامل. مضيفا أنه لا يوجد بند يحدد الاجر وهو مجموع ما يتقاضاه العامل من أجور اساسية ومتغيرة. وعدم وجود مراكز للتدريب والتثقيف هذا بخلاف انتقاص حق العامل في العلاج وعدم وجود حقوق للعامل ذي الاعاقة. اضاف مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ان الازمة تكمن في عدم وجود قانون يحدد حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر وتكون الدولة متمثلة في وزارة القوي العاملة الفاصل والحاكم بين الطرفين وفي حالة الخلاف يحول الي المفوضة ومنها الي التحكيم ثم الي المحكمة العمالية فلا يوجد دور أساسي للمحكمة العمالية في مصر في ظل قانون 12 لسنة 2003 بخلاف طول فترة التقاضي وعدم عودة العامل الي عمله مرة اخري بخلاف توقيع العامل علي استمارة 6 السبب الرئيسي وراء اهدار حق العامل واعطاء صاحب العمل الحق في فصله تعسفيا في أي وقت وكيفما يشاء فهو قانون جائز علي حقوق العمال نتيجة لضغط رجال الاعمال لعمل قانون لصالحهم يعطي لهم حقوقاً وواجبات ويسلب حق العامل ما ادي الي تخوف الكثير من العمل في القطاع الخاص.