تداولت أخبار خلال الفترة الأخيرة عن عدم إمكانية تنفيذ انتخابات للمجالس المحلية خلال المستقبل المنظور لأسباب متعددة وهناك تواتر حول إمكانية تشكيل مجالس استشارية مؤقتة لأداء دور ما بديل للمحليات المنتخبة وحتي يمكن الاجابة عن السؤال المطروح هل مثل هذه المجالس الاستشارية تصلح بديلاً مؤقتاً.. لذا وجدت من المناسب طرح صلاحيات أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ووفقاً لآخر قانون مطبق من خلالها نستطيع أن نقرر ذلك من عدمه. يعتبر نظام الإدارة المحلية أسلوباً إدارياً لا مركزياً يشارك فيه بجانب الجهاز التنفيذي ممثلون عن الشعب منتخبون لإدارة شئونهم وصالحهم المحلية ويكون منهم المجلس الشعبي المحلي الذي ينتخب كل مجلس شعبي محلي للوحدات المحلية الأخري رئيساً ووكيلاً له كما تشكل اللجان المختلفة للمجالس "اللجنة الدائمة/ واللجان الفرعية" وتعتبر هذه اللجان أجهزة المجلس الشعبي المعاونة في ممارسة اختصاصاته والقيام بمسئولياته. تكون مدة المجلس الشعبي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. وتنتهي بانتهاء مدة المجالس التي لها رقابة عليها.. ويجوز مدها إلي سنة خامسة بقرار من رئيس الجمهورية. ولا يتقاضي عضو المجلس الشعبي المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو التنفيذية مقابل ما يتكبدون من أعباء طبقاًِ لما تحدده اللائحة التنفيذية. لكي يقوم الأعضاء بمسئولياتهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية من خلال مجلسهم الشعبي فقد حدد المشروع ما لهم من حقوق وكذلك ما عليهم من التزامات أو واجبات والتي نستعرضها. فيما يلي: حقوق الأعضاء - لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من الرئيس إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع علي الأقل وعلي الرئيس أن يحيل إلي اللجنة المختصة ما يقدمه العضو من اقتراحات وموضوعات. يجوز لعدد لا يقل عن 5 من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو غيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة يمكن للعضو توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية أو رؤساء الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية. لا يسأل العضو عما يبدي من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. يجب علي السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد العضو خلال 48 ساعة علي الأكثر من تاريخ اتخاذها. كما يتعين اخطار المجلس قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد العضو إذا كان موظفاً بالجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ويبلغ المجلس نتيجة التحقيق. كما يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أي عضو من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء علي طلبه. وجوب تيسير الجهة التي يعمل بها العضو بأن يقوم بأداء واجبات العضوية. واجبات الأعضاء لا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية. يحظر علي العضو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الوحدة المحلية ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة الوحدة المحليةأن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص. يحظر علي عضو المجلس أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو اصهاره حتي الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان واصيا أو قيما أو وكيلا عن من له فيها ممثل هذه المصلحة. المواظبة علي حضور اجتماعات المجلس ولجانه والمشاركة الفعالة في المناقشات وإذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو رجاله أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك دون عذر مقبول أصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً علي الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها. يصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك اذ لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها. الاهتمام فقط بالمسائل التي تهم جموع المواطنين دون المسائل الفردية. مداومة الاتصال بالمواطنين للتعرف علي احتياجاتهم ومشكلاتهم لإثارتها في المجلس ولجانه. زوال العضوية: - تسقط العضوية عن من تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس. - أو يفقد شرطاًِ من الشروط اللازمة للترشيح. - أو يفقد الثقة أو الاعتبار. - إخلال العضو لواجبات العضوية الأخري. - من خلال هذا الطرح أشك في إمكانية قيام المجالس الاستشارية المقترحة بأي دور ملموس بديلاً عن المجالس المنتخبة في إدارة أمور المحليات.