يبدأ في قطر من اليوم تطبيق قانون الوافدين الجديد. بإلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب "المستقدم". ومنح العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال علي حد سواء مما يؤثر علي حسن سير الأعمال بالمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال. وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريراً شاملاً بهذه الإجراءات من المستشار العمالي هشام محمد كامل. بالدوحة. ما شمله القانون من مواد. خاصة العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد. لعدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه. وفقاً للشروط والضوابط. مما يسهم في القضاء علي تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل. كما أعطي القانون للوافد للعمل حق تغيير "جهة العمل". بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة. وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية". إلي صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. كما أجاز للوافد للعمل. بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية. الانتقال إلي صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة. أو بعد مضي خمس سنوات علي اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة. وفي حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر. واعتبر القانون عقد العمل بين "المستقدم" رب العمل وبين الوافد يحدد التزامات الطرفين. أن تكون كفالة الوافد علي صاحب العمل وحده. ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه. وتكون كفالة الزائر علي مضيفه المقيم بالدولة. وتكون كفالة المرأة علي رب أسرتها الوافدة للاقامة. والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها علي كفالتها الشخصية. ونص القانون علي أنه في حالة وفاة الوافد ويطلب أحد ورثته أو أي جهة معينة نقل الجثمان إلي خارج الدولة يتحمل "المستقدم" تكاليف النقل إلي الموطن الأصلي أو محل الاقامة الدائم للوافد المتوفي. واستثني من أحكام القانون عدد من الفئات منهم رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم. ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدي الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم الوفود الرسمية. وربانية وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلي قطر الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول علي إذن بالنزول إلي الدولة. ومواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأعطي القانون الوزير المختص من يري استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام. أو لاعتبارات إنسانية. وينظم وزير الخارجية. بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الاقامة والاعفاء منها.