تنشر "الجمهورية" اهم مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام حيث ينص علي انشاء المجلس الاعلي للصحافة والاعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويضم 13 عضوا علي ان يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بينهم وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون للمجلس موازنة مالية مستقلة وتعتبر امواله اموالا عامة ويمنح للعاملون بالمجلس الاعلي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام القانون. ويختص بتنظيم الاعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ولا يجوز التدخل في شئونه ويهدف الي ضمان حرية الصحافة والاعلام وحماية حق المواطن في التمتع باعلام نزيه وضمان استقلال المؤسسات الصحفية ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والاعلام ووضع قواعد ومعايير ضبط الاداء الصحفي والاعلامي والاعلاني بالتنسيق مع النقابة ويتولي المجلس تحديد الحد الاقصي لنسبة المادة الاعلانية الي المادة الاعلامية والصحفية في جميع وسائل الاعلام والصحف ويتولي المجلس وضع نظام لتلقي شكاوي الجمهور والتحقيق فيها ومتابعتها وانشاء مراكز تدريب لاعداد العاملين بالصحف ووسائل الاعلام. ويتبع المجلس الهيئة الوطنية للصحافة وتختص بكل ما يتعلق بشئون المؤسسات الصحفية والرقابة عليها وتعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير واعتماد اسعار الاعلانات واسعار بيع الصحف ووضع قواعد انتخاب اعضاء مجالس الاداراة والجمعيات العمومية واصدار قرارات المد للصحفيين وتشكيل لجان تقصي الحقائق بناء علي طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية وتحديد بدلات الاعضاء ويختار رئيس الجمهورية رئيسا للهيئة من ضمن 13 عضوا وتتولي الهيئة الوطنية للاعلام ادارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والانتاج التلفزيوني والاذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها. وافرد القانون بابا للاحكام الانتقالية يتم بموجبها الغاء المجلس الاعلي للصحافة بعد تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وتحل الهيئة الوطنية للاعلام محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون مع عدم المساس بحقوق العاملين بالهيئات الملغاة ويستمر اعضاء ومجالس الادارة والجمعيات العمومية في ممارسة اعمالهم لحين اصدار قرارت تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ صدور القانون.