* رشاد عبدالباسط.. رئيس مجلس إدارة إحدي شركات قطاع الأعمال العام.. التي يتم تعيين بعض العمال العرضيين باليومية بها.. بموجب طلب من العامل أو مذكرة من رئيسه.. ويوافق عليها من رئيس الشركة.. * يسأل: - هل يخضع هؤلاء العمال لقانون التأمين الاجتماعي..؟ - وهل يجوز عدم اخضاعهم لهذا القانون في حالة صرف أجورهم اسبوعيا..؟ - هل يتم إنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل منهم وتسجيل بيانات تاريخية عنهم..؟ - هل يعتبر الطلب الموافق عليه من رئيس الشركة مستند التعيين..؟ * يجيب محمد حامد الصياد.. رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي "سابقا".. * وفقا لحكم المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن من بين الفئات التي تسري عليها أحكام.. فئة العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة او الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.. وكذا قطاع الاعمال العام.. * وحيث ان مناط الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وجود علاقة عمل بين المؤمن عليه وصاحب العمل. * وبناء علي ذلك فكل من تربطه علاقة عمل أو توظف بإحدي الجهات المشار إليها.. فإنه يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إ ليه.. سواء كانت العلاقة التي ترتبط بجهة عمله علاقة لائحية أو عقدية.. وسواء كان العمل الذي يقوم به عمل دائم زو مؤقت "موسمي أو عرضي".. * وفي ضوء ما تقدم.. يخضع العمال العرضيين في هذه الحالة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي وبالتالي يتم انشاء ملف تأميني لكل منهم يسجل فيه البيانات التاريخية الخاصة بهم.. * ولما كان رئيس الشركة صاحب الاستفسار هو السلطة المختصة بالتعيين.. فإن موافقته علي الطلبات المقدمة من هؤلاء العاملين يعد بمثابة مستند للتعيين. الابنة المطلقة متي يعود إليها الحق في المعاش * سميحة غانم.. توفي والدها صاحب معاش وفقا للقانون 112 لسنة 1980 وكان المستحقون عنه في المعاش أزملة.. وهي ابنته غير متزوجة.. ثم تزوجت فقطع معاشها.. ثم طلقت. تسأل: هل يعود لها حقها في المعاش مرة أخري؟ * تجيب أميمة محمد بشري.. مدير إدارة الفتوي.. بقطاع التأمينات. * وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 كان المستحقين في المعاش هم: - الأرملة ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزاً كليا. - الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين.. ويستثني من هذا الشرط - العاجز كليا - الطالب بإحدي مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.. والبنت غير المتزوجة. * كما حددت المادة 15 من ذات القانون حالات قطع المعاش وفقا لاحكام ومن بينها حالات زواج الأرملة أو البنت.. وحيث لم تتضمن نصوص هذا القانون المشار إليه نصا مماثلا للنص الوارد بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي يقرر احقية البنت او الاخت في إعادة صرف معاشها في حالة طلاقها او ترملها.. * لذا فإن البنت في الحالة المعروضة.. تزوجت وبالتالي قطع معاشها وثم رده علي الارملة في حدود ثلثي المعاش.. ثم طلقت مرة أخري ومن ثم لا يعود اليها الحق في معاش والدها وفقا لهذا القانون. معلومات تهمك * مستندات تستوفي خلال مدة الأشتراك: - بيان تدرج أجري بالاشراك الاساسي والمتغير.- استمارة حساب او الاشتراك عن مدد وفقا للنموذج رقم "44" المرفق. - القرارات الخاصة بمدد الاعارات والاجازات بدون أجر.. والاجازات الدراسية بدون أجر.. والبعثات العلمية والاستمارات والمستندات الدالة علي السداد عن تلك المدد. - بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي اية قوانين او قرارات باضافتها الي مدة الاشتراك في التأمين. - اخطارات تحصيل الاقساط. - شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم. * يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقي اصحاب الاعمال.. بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه.. يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعي في جميع الاحوال استيفاء هذه المستندات أولا بأول علي ان يتضمن جميع المستندات. * كما يلتزم صاحب العمل بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ احكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك دون الاخلال بحق صاحب الشأن في الحصول علي هذه النماذج بأية طريقة أخري بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الالكتروني للهيئة.