وافق مجلس الوزراء أمس علي تعديل بعض أحكام المادة 242 من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث. لتغليظ العقوبة علي كل من يقوم بهذه العملية. لتصل إلي السجن المشدد من 5 إلي 7 سنوات بدلا من العقوبة السابقة التي تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. صرح بذلك د. أحمد عماد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء. عقب استقبال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل له واستعراض التعديلات الجديدة في القانون. قال د. عماد في المؤتمر الصحفي إن عملية الختان تحولت من جنحة إلي جناية. وتصل العقوبة إلي السجن المشدد 15 سنة إذا أفضي إلي عاهة مستديمة أو الموت. كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلي 3 سنوات. وأكد وزير الصحة أن المجلس وافق علي هذا التعديل وتم إرساله أمس. إلي مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات وأكد وزير الصحة أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلي الموت. مشيرا إلي وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان وأكد أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلي القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون. خاصة أن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إن قانون ختان الإناث يحتاج إلي نشر مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من أجل القضاء علي هذه الظاهرة بالإضافة إلي وجود استراتيجية قومية للتصدي إلي هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.