استغل التجار قانون القيمة المضافة المطروح حاليا علي مجلس النواب. وقاموا بزيادة الاسعار لبعض السلع الاساسية والضرورية. بالرغم من اعفاء هذه السلع من الخضوع للضريبة.. وتنشر "الجمهورية" قائمة بالسلع التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. هي البان الاطفال. والبان ومنتجات صناعة الالبان.. محضرات اغذية الاطفال والبيض عدا المبستر منه.. الشاي والسكر والبن.. منتجات المطاحن.. الخبز بجميع انواعه.. المكرونة. عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.. الحيوانات والطيور الحية او المذبوحة الطازجة او المبردة او المجمدة.. اللحوم المصنعة.. الاسماك.. ومصنعات الاسماك عدا الكافيار.. المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.. الحلاوة الطحينية. والطحينة والعسل الاسود وعسل النحل.. الخضر والفواكه.. البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة. تم اعفاء المأكولات التي تصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.. تنقية او تحلية او توزيع المياه عدا المياه المعبأة.. الغاز الطبيعي وغاز البوتين "البوتاجاز".. والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.. الذهب الخام والفضة الخام.. انتاج او نقل او بيع او توزيع التيار الكهربائي.. بقايا ونفايات صناعة الاغذية ونفايات الورق.. اغذية محضرة للحيوانات والطيور والاسماك.. ورق صحف وورق طباعة وكتابة.. الكراسات والكشاكيل. والكتب. والمذكرات التعليمية. والصحف والمجلات.. والطوابع البريدية والمالية.. بيع وتأجير الاراضي الفضاء والاراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.. النقود الورقية والمعدنية المتداولة. والعملات التذكارية.. الطائرات المدنية. ومحركاتها واجزاؤها.. مقاعد ذات عجل واجزاؤها وقطعها المنفصلة. واعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها. واجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها وغيرها من الاجهزة التي تلبس او تحمل او تزرع في الجسم لتعويض نقص او عجز او عاهة واجزاؤها ولوازمها. واجهزة الغسيل الكلوي. وحضانات الاطفال.. العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك.. بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.. خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.. الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.. خدمات التأمين واعادة التأمين.. خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. فيما عدا الاقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية".. والخدمات الصحية.. خدمات النقل البري للاشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الاجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.. والنقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص. والنقل الجوي للاشخاص.. والخدمات التي تؤدي لانشاء وصيانة دور العبادة.. والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.. والخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الاذاعة والتليفزيون او أي وسيلة اخري.. وخدمات الانترنت الارضي "تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة". الخدمات المكتبية.. خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي توصية من الوزير المختص.. الفنون التشكيلية واعمال التأليف والنشر الادبي والفني بأنواعه.. الانتاج الاعلامي والبرامجي. والافلام السينمائية. والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية والمسرحية.. خدمات وكالات الانباء.. خدمات استزراع واستنبات ورعاية الارض والمحاصيل. وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.