تحدد يوم 21 أغسطس الجاري لعرض مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. بعد انتهاء لجنة الشئون الدينية وهيئات مكاتب لجان التشريعية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية من مناقشته وإعداد تقرير عنه. يعرض علي الجلسة العامة للبرلمان. المشروع يحظي بموافقة الكنائس الثلاث. الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية. وأكد البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس. أن الكنيسة راضية عن هذا القانون. ولا يوجد عليه أي تحفظات. القانون يجئ بعد انتظار يمتد إلي نحو 160 عاماً. ويعد تعميماً لقانون "الخط الهمايوني" الذي صدر عن الدولة العثمانية في فبراير 1856 الخاص بإنشاء دور العبادة لغير المسلمين. والذي ربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني. يشمل القانون الجديد 8 مواد.. سبع مواد تختص بالبناء والهدم وإعادة البناء.. بينما تختص مادة واحدة بتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون. بعد التأكد من سلامة المبني إنشائياً وفق تقرير مهندس استشاري إنشائي. يتضمن البند الأول 9 تعريفات. تبدأ من الكنيسة. كمبني مستقل محاط بسور. تمارس فيه الصلاة والشعائر. ومروراً بالهيكل وصحن الكنيسة والمنارة وملحق الكنيسة. وبيت الخلوة وغرفة القربان "بيت لحم".. وتعريف الرئيس الديني المختص. والمحافظ الإقليمي المعني بالترخيص والطائفة. والممثل القانوني للطائفة. والأعمال المطلوب الترخيص بها من بناء وتوسيع وتعلية أو تعديل وتدعيم وترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية. تناولت المادة الثانية مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص لها. وتقام علي نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها. مع مراعاة معدلات النمو السكاني. وفي المادة الثالثة: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلي المحافظ بطلب للحصول علي شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب القيام بها. ويرفق بها المستندات الأخري التي يحددها الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للممثل القانوني للطائفة - كنص المادة الرابعة - التقدم للمحافظ بطلب الحصول علي شهادة بعدم وجود مانع من الهدم وإعادة البناء لكنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون علي أن يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب سواء البناء - أو الهدم وإعادة البناء - في مدة لا تتجاوز 4 أشهر - بحسب المادة الخامسة.. وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً. تشترط المادة السادسة.. القيام بالأعمال الواردة في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.. وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص الصادر باسم الطائفة الدينية. لا يجوز - وفقاً للمادة السابعة والثامنة - تغيير الغرض من الكنيسة المرخص بها أو ملحقها ولو توقفت شعائر الصلاة والشعائر الدينية بها.. ويعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبني تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون. علي أن يتم حصر هذه المباني وتقديم كشوف بها للمحافظ خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.. ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس لأي سبب.