العقوبات المالية في الإسلام حل في الكفارات وغيرها هل يمكن أن تكون قاعدة في ظروف اجتماعية صعبة فبدلاً من أن يصوم الذي أفطر عامداً يدفع قيمة اطعام 60 مسكيناً ومن كان عليه يوم قضاء يدفع فدية هذا اليوم خاصة ان الدين جاء لصالح الانسان والمجتمع. ** يقول الدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر ان الكفارة سميت بهذا الاسم لأنها تستر الذنب فهي الستر هذا هو أصلها ومشروعة باتفاق الفقهاء جبراً لبعض الذنوب والمخالفات الشرعية دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع وأما ما تؤدي به الكفارة فينحصر في العتق "ولا وجود له الآن" والصيام والإطعام والكسوة ولقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن كل من كفارة افساد الصوم والظهار والقتل مرتبة ابتداء وانتهاءا. فعلي المكفر أن يبدأ بعتق الرقبة فإذا لم يجد انتقل إلي الصيام فإن عجز انتقل إلي الإطعام ولا ينتقل من أمر إلي آخر إلا إذا عجز عن الأول وأشار إلي أن المالكية ذهبوا إلي أن كفارة افساد الصوم علي التحضير وان أفضل خصالها الاطعام لأن الصوم لا يؤثر إلا في صاحبه أما الاطعام فيستفيد به الفقراء وقال الفقهاء ان كفارة اليمين علي التخيير أي أن يختار الانسان ما يناسبه ابتداء فيختار المكفر في بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام وهذا ثابت بنص القرآن الكريم. وكذا فدية الأذي في الحج يختار بين الصيام أو الاطعام أو ذبح شاه "فمن لم يجد فصيام أيام" وبناء علي ذلك اختار المالكية الاطعام لأنه أفضل خصال الكفارة لتعدي نفع الاطعام للفقراء وكذا في كفارة الحنث في اليمين. أوضح ان الكفارات المرتبة بنص القرآن الكريم والتي وردت بحرف أو بكلمة "فمن لم يجد" فعلي المكفر الالتزام بالترتيب الوارد فيها لأنه لا مجال لأحد أن يجتهد فيما فيه نص قطع الثبوت وقطع الدلالة. ** أضاف الدكتور محمد راشد استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ان عقوبة الافطار العمد في نهار رمضان بدون عذر يترتب عليها ما يسمي بالكفارة. وكفارة الافطار أوجبها الشرع علي المفطر وكان افطاره مستوجباً لهذه الكفارة في ثلاثة أصناف وجعلها علي الترتيب بمعني انه إذا قدر علي العقوبة لا ينتقل إلي التي بعدها وكذلك الحال بالنسبة للثانية إذا قدر عليها لا ينتقل إلي الثالثة. وهذه العقوبات هي الأول عتق رقبة ولما كان العصر الحاضر ليس فيه رق والحمد لله فأصبح حتما علي من يكفر عن هذا الافطار أن ينتقل إلي الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجز عجزاً ثابتاً بأن كان لا يستطيع الصوم مطلقاً انتقل إلي الصنف الأخير وهو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين وجبتين مشبعتين. أما القول بأنه نظراً لكثرة المحتاجين من الفقراء أو المساكين فقد يرد السؤال هل ننتقل إلي العقوبة الثالثة مباشرة وهي الاطعام سرا لحاجة هؤلاء فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن الكفارة هنا واجبة علي الترتيب وهذا الوجوب وارد نصاً ونقلاً عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبالتالي فلا اجتهاد مع نص. أما التذرع بحاجة المحتاجين وكثرتهم فإن هناك أبوابا أخري فتحها الشرع لسد حاجة هؤلاء وهي أبواب الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية. أشار الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الأزهر إلي أنه بالاستقراء في مسببات الكفارات في التشريع الاسلامي فهي علي النحو التالي: افساد صوم شهر رمضان وارتكاب محظورات حال الحج أو العمرة والحنث في الأيمان والظهار والإيلاء والقتلو. كل هذه الكفارات تتراوح ما بين صيام وإطعام ما عدا كفارة القتل ففيها العتق أو صوم شهرين متتابعين والمتجه لدي الفقهاء في الجملة التخيير وقبول ما يلائم المكفر ودليل ذلك خبر رجل المجامع زوجته في نهار رمضان حيث أرشده رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي عتق رقبة ثم إلي صيام شهرين متتابعين ثم إلي إطعام ستين مسكيناً. .. أوضح ان وجه الدلالة من ذلك ان رسول الله كان يعرض علي الرجوع نوع الكفارة دون إلزام أو استقصاء. أي لم يسأله لماذا لا تعتق؟ أو لماذا لا تصم لشهرين متتابعين؟ فدل الأمر علي الاختيار ومراعاة أحوال الناس. أما اللجوء إلي اختيار نوع واحد بعينه كالإطعام ففيه تضييق لواسع فكفارة الحنث في الايمان هناك تخيير فرب بيئة مثل الصين وبنجلاديش يناسبها الكسوة ولا يناسبها الاطعام والقرآن الكريم حمال أوجه قال الله تعالي "ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم". كما ألزم الإمام مالك الخليفة المنصور بصيام ثلاثة أيام لحنثه في يمين لله عز وجل مراعاة لحال الخليفة فهو قادر علي الاطعام والاكساء والعتق ولكن يناسبه الصيام تأديباً.