كتب هبة سعيد حامد البربري: أكدت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولي" برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري أنه لا يجوز للهيئة العامة للبترول حرمان الشركات البترولية من حصتها في المذيبات البترولية وأن سلطتها حال مساس تلك الشركات لدعم المواطن والاضرار به تقديم أصحابها للمحاكمة الجنائية دون المساس بحصص الشركة حتي لا يؤثر ذلك سلبياً علي دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات المذيبات التي تقوم عليها العديد من الصناعات.. وقضت بوقف تنفيذ قرار الرئيس التنفيذي لهيئة البترول تجاه إحدي الشركات بوقف تنفيذ القرار. قالت المحكمة إن تصدير المنتجات البترولية من البوتاجاز والبنزين ووقود النفايات والكيروسين بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول حرصاً من المشرع توفير احتياجات السوق المحلي في الأصل لصالح المواطن رصد المشرع عقوبة جنائية علي مخالفة هذا الأمر. بعقوبة علي تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه دون إخلال بحق الدولة في تحصيل فرق الدعم الذي تحملته الخزانة العامة. وأضاف أن الشركة المدعية حاصلة علي ترخيص بتصدير منتجاتها من المذيبات البترولية وبالتالي يطرح منتجاتها لتغطية السوق المحلي. وأن قرار الحرمان سوف يترتب عليه حرمان الشركة من مباشرة نشاطها بيع منتجاتها من المذيبات في السوق المحلي ويهدد الاستثمارات ويؤثر تأثيراً سلبياً علي دعم الصناعة الوطنية ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلي وعلي فرض حدوث مخالفات فإن مواجهتها تكون بالإجراءات التي رسمها القانون وفي مقدمتها تقديم المسئولين عن الشركة للمحاكمة الجنائية كما يمكن مواجهتها عن طريق فرض رقابة دقيقة وصارمة لمنتجات التصدير.. أو إصدار ضوابط إجرائية وموضوعية تحقق الغاية المنشودة من الرقابة.