إذا كانت لديك أي استفسارات في التأمينات.. أو أي مشاكل في المعاشات.. أرسل إلينا ولا تتردد.. فنحن معك. الحوافز.. وأجر الاشتراك المتغير علي خليل يعمل بإحدي شركات القطاع الخاص.. لم يحصل علي الحوافز المستحقة له في شهر من شهور السنة نظرا لتجاوزه عدد أيام الاجازة المسموح بها خلال ذلك الشهر.. ارسل يسأل عن كيفية اداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عنه في هذه الحالة؟ يجيب ماهر أبوالعلا.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات: - تعتبر الحوافز عنصر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لنص المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بموجب القانون 130 لسنة 2009 المعمول باحكامه اعتبارا من 12/6/..2009 - تؤدي الاشتراكات المستحقة عن الاجر المتغير بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص علي اساس أجور المؤمن عليهم في اشهر يناير وابريل ويوليو واكتوبر.. إذا كان هناك تعديل في الاجر المتغير للعامل سواء بالزيادة أو بالنقصان خلال السنة الميلادية.. - وحيث ان السيد المذكور قد حدث تعديل بالنقصان في اجره المتغير في أحد شهور السنة.. حيث لم يحصل علي الحوافز المستحقة له خلال ذلك الشهر.. لذا لا يعتد بهذا التعديل الا اعتبارا من أول يناير أو ابريل أو يوليو أو اكتوبر.. حسب الشهر الذي طرأ فيه تعديل علي الاجر المتغير سواء بالزيادة أو النقصان..