أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي. نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً أكدت فيه أن قضايا الاعتداء علي المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظرها القضاء العسكري. وأن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين علي تلك المنشآت إلي القضاء العسكري. تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. أكدت المحكمة عدم اختصاصها في نظر 4 دعاوي لأربعة أقامها متهمون بالاعتداء علي المنشآت العامة والحيوية. واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المباني الحكومية. ومبني ديوان عام محافظة البحيرة. وقطع الطرق العامة. والاعتداء علي الممتلكات العامة. وطالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بإحالتهم للقضاء العسكري. لمحاكمتهم. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ومن في حكمهم.. والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة. أو ما في حكمها. أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك. أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها. أو وثائقها أو أسرارها العسكرية. أو أموالها العامة. أو المصانع الحربية. أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد. أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.