بدأت مصلحة الضرائب إعداد وطبع الاقرارات الضريبية استعدادا لتوزيعها علي المأموريات الضريبية قبل بدء الفترة القانونية لموسم تقديم الاقرارات الذي يبدأ أول يناير وحتي نهاية مارس للافراد أو الأشخاص الطبعيين وحتي نهاية ابريل للشركات أو الأشخاص الاعتبارية. ومن المنتظر ان تنتهي المصلحة من طبع 6 ملايين إقرار خلال الشهر الحالي. وفقاً للتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في نهاية يونيو الماضي. من جانبهم طالب خبراء الضرائب بضرورة أن تكون الاقرارات الجديدة بسيطة ومحددة وتأخذ في اعتبارها كل التعديلات التي صدرت في القانون. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الاقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها أول يناير تمثل الجيل التاسع للاقرارات في ظل القانون 91 لسنة 2005. ومن المقرر ان تأخذ في اعتبارها التعديلات التي صدرت بالقانون 53 لسنة 2014. والتي شملت 14 مادة. تخاطب بشكل مباشر الأشخاص الطبعيين والاشخاص الاعتبارية. ومن ابرزها المادة 6 الفقرة الاولي. والتي تنص علي أن تفرض ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم عن الدخول المحققة في مصر أو خارجها للشخص الطبيعي المقيم فقط. واشترطت المادة للشخص المقيم ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني. واضاف ان التعديلات شملت ايضا فرض الضريبة علي توزيعات الارباح. والغت الاعفاءات الممنوحة لارباح اسهم الشركات المقيدة بالبورصة. بالاضافة الي توزيعات صناديق الاستثمار. وكلها نصوص تحتاج الي النص عليها في نماذج الاقرارات الجديدة. وقال المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه من المتوقع ان الجيل التاسع من الاقرارات الضريبية يتضمن 11 نموذجا وفقا لاختلاف دخل الممول أو نشاطه. وتتضمن : نموذج الإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بحسابات. ونموذج للأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات. ونموذج للإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبعيين غير مؤيد بحسابات - متعدد الأنشطة. والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبعيين للمرتبات/ الثروة العقارية والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين لايرادات المرتبات/ النشاط المهني/ الثروة العقارية. والإقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لارباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين يشمل كل أنواع الدخل. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط إدارة الفنادق. أضاف انه تم تغيير جدول الاعفاءات بعد إلغاء الإعفاء عن بعض مصادر الدخل مثل الارباح الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. كما انه من المنتظر افراد ما كان مخصصا بالاقرار أو اصدار نموذج خاص. للضريبة الجديدة التي فرضت بالقانون 44 بنسبة 5% علي من يتجاوز وعاؤه الضريبي مليون جنيه من الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية. وقال المحاسب القانوني حازم مختار عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر أ في 30 يونيه 2014. تضمن تعديلات هامة علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ومن أبرزها التوسع في نطاق فرض الضريبة علي أرباح الأشخاص الطبيعيين حيث انه بموجب التعديلات التي ادخلت علي المواد رقم 6. 17. 32 من القانون أصبحت أرباح الأشخاص الطبيعيين التي يحققونها خارج مصر والناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني تكون خاضعة للضريبة في مصر إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني علي ان يتم خصم الضريبة المدفوعة في الخارج علي تلك الأرباح من الضريبة المحسوبة عليها في مصر منعاً للازدواج الضريبي. وأوضح ان هذا التعديل يتطلب من الإدارة الضريبية العمل من خلال منظومة حديثة لجمع البيانات وتحديثها للتمكن من متابعة الأنشطة الصناعية والتجارة والمهنية للمصريين في الخارج مع التأكيد علي إعطاء الممول حقه في تجنب الازدواج الضريبي عن ما يؤديه من ضرائب. وأضاف ان من أهم التعديلات أيضاً إلغاء نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والذي تم اقراره بموجب القانون 101 لسنة 2012 وبدء العمل به اعتباراً من أول يونيو 2013 وجاء هذا التعديل بعد مطالبات عديدة من الشركات ومن اتحادات الغرف التجارية حيث ان تطبيق نظام الاضافة قد سبب عبئاً إدارياً ومالياً كبيراً علي الشركات وسبب العديد من الأزمات بين الشركات والموردين. وقال المحاسب القانوني أحمد إسماعيل عضو الجمعية انه بموجب التعديلات الجديدة في القانون تم فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص. وأيضاً اخضاع التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الطبيعي غير المقيم والأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة حيث يكون سعر الضريبة 10% ويتم تخفيضه إلي 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين. وأوضح ان هذا التعديل والذي يستهدف في المقام الأول زيادة الحصيلة الضريبية يتطلب وضع اجراءات واضحة ومبسطة لتطبيقه لعدم اثقال كاهل الممولين بأعباء جديدة ناتجة عن الاقرار عن هذه الأرباح من خلال الاقرارات الضريبية والخضوع للتدقيق من جانب مصلحة الضرائب بعد عدة سنوات للتأكد التطبيق السليم وهو أيضاً ما يحمل مصلحة الضرائب بأعباء اضافية لفتح ملفات لممولين جدد وتلقي ومراجعة الاقرارات الضريبية المقدمة منهم عن هذه التعاملات.