"1" من نواقض الوضوء المختلف فيها زوال العقل بالنوم.. فهذا ناقض للوضوء في الجملة عند فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية. لما أخرجه الدار قطني والبيهقي وابن ماجه. عن الإمام علي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من نام فليتوضأ" وأخرج الترمذي بإسناد حسن من حديث صفوان بن عسال. قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم "يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم" فكان النوم من نواقض الوضوء كالبول والغائط. واشترط الجمهور في النوم حتي يكون ناقضاً للوضوء أن يكون النوم مستغرقاً أي ثقيلاً يزيل العقل واشترط بعضهم أن يكون النوم بهيئة الاستلقاء أما النوم قعوداً أو وقوفاً فلا ينقض الوضوء. لما أخرجه أبوداود والبيهقي بإسناد صحيح عن أنس قال : كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتي تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. وأخرج ابن عدي في "الكامل" بسند فيه ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال : "ليس علي من نام قائماً أو قاعداً وضوء حتي يضع جنبه إلي الأرض". وأخرج أبوداود والترمذي وضعفناه. عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسجد وينام. ثم يقوم فيصلي فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال : "إنما الوضوء علي من نام مضطجعاً. فإنه اذا اضطجع استرخت مفاصله". أما الإمام الأوزاعي فقد ذهب إلي أن النوم بكل صوره لا ينقض الوضوء. وهو وجه ضعيف جداً عند الشافعية والحنابلة. وحجتهم ما رواه مسلم عن أنس. قال : كان أصحاب رسول الله. صلي الله عليه وسلم. ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن نومهم كان وهم قعود ينتظرون الصلاة. لأنهم يكونون في حال تمكن من أنفسهم بحيث يدركون ما يخرج منهم من حدث. وليس ذلك في نوم الاستلقاء. "2" ومن نواقض الوضوء المختلف فيها أيضاً زوال العقل بالجنون أو الإغماء. فهذا ناقض للوضوء عند فقهاء المذاهب الأربعة. قياساً علي النوم. ولأن من فقد عقله لم يدر بأمر نفسه. و خرج عن صفة التكليف. فلم يعد وضوؤه صالحاً. وذهب ابن حزم الظاهري إلي أن الجنون أو الاغماء ليس ناقضاً للوضوء بالكلية. لعدم وجود نص شرعي في ذلك. "3" ومن نواقض الوضوء المختلف فيها أيضاً الشك في الحدث. يعني إذا تردد المتوضيء في حال نفسه. هل انتقض وضوؤه أو لم ينتقض؟ فقد ذهب المالكية إلي أن هذا الشك ناقض للوضوء فإن كان الشك في الوضوء يأتيه كل يوم فلا يلتفت إليه. وليطرح هذا الشك. ويعد نفسه متوضئاً. حتي لا يقع فريسة لشيطان الوسوسة التي يجب قطعها. فقد أخرج البيهقي في "الخلافيات" عن الإمام الشافعي من مروياته. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ اليتيه فيقول : "أحدثت أحدثت. فلا ينصرف حتي يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن الشك في الوضوء لا يوجب الوضوء. فليس الشك في الطهارة من نواقضها. فمن كان متوضئاً ثم شك أخرج منه ناقض أو لم يخرج فهو علي وضوئه الأول. لأن اليقين لا يزول بالشك.