بعد إعلان القسام عن أسر جنود.. الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة    تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار العدل الدولية    أصعب 48 ساعة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    عمرو أديب يعلق على تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة الكهرباء    شاهد، كيف احتفل كولر ورضا سليم مع أولاد السولية    رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي بطلًا لإفريقيا (صورة)    "هرب من الكاميرات".. ماذا فعل محمود الخطيب عقب تتويج الأهلي بدروي أبطال إفريقيا (بالصور)    موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقى والقنوات الناقلة    واجب وطني.. ميدو يطالب الأهلي بترك محمد الشناوي للزمالك    أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 محليًا وعالميًا    اليوم.. الحكم فى طعن زوج مذيعة شهيرة على حبسه بمصرع جاره    وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء ب 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات    المقاولون العرب يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان    حظك اليوم برج السرطان 26/5/2024    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في أول يوم عمل بعد تثبيت الفائدة    عماد النحاس: سعيد بتتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وكنت أتابع المباراة كمشجع    باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ليون ويتوج بالثنائية    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    أطول إجازة للموظفين.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات للقطاع العام والخاص    نيابة مركز الفيوم تصرح بدفن جثة الطفلة حبيبة قتلها أبيها انتقاماً من والدتها بالفيوم    «تشريعية النواب»: تعديل على قانون تعاطي المخدرات للموظفين بعدما فقدت أسر مصدر رزقها    طباخ ينهي حياة زوجته على سرير الزوجية لسبب صادم!    مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    مشابهًا لكوكبنا.. كوكب Gliese 12 b قد يكون صالحا للحياة    قفزة بسعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد 26 مايو 2024    طلاب ب "إعلام أكاديمية الشروق" يطلقون حملة ترويجية لتطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحياة في العاصمة الإدارية    وزير البترول: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط    حزب المصريين: الرئيس السيسي يتبع الشفافية التامة منذ توليه السلطة    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الجدي    وزير الرياضة ل"قصواء": اعتذرنا عما حدث فى تنظيم نهائى الكونفدرالية    سلوى عثمان تنهار بالبكاء: «لحظة بشعة إنك تشوف أبوك وهو بيموت»    زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية    العلاقة المشتركة بين سرطان الرئة وتعاطي التبغ    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    أول رد من نتنياهو على فيديو الجندي الإسرائيلي المُتمرد (فيديو)    تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى.. وأهالي الأسرى يطالبونه بصفقة مع حماس    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    "يا هنانا يا سعدنا إمام عاشور عندنا".. جماهير الأهلي فى كفر الشيخ تحتفل ببطولة أفريقيا (صور)    آلام التهاب بطانة الرحم.. هل تتداخل مع ألام الدورة الشهرية؟    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس حازم بتهمة إهانة المحكمة
أبو إسماعيل أخل بمقام وهيبة القضاة وقال إنه لا يعترف بهيئة المحكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل. مؤسس حزب الراية السلفي سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة بالقول أثناء محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان. وحمادة الصاوي. بأنه في جلسة السبت الماضي. أهان أبو اسماعيل هيئة المحكمة بالقول أثناء انعقاد الجلسة للنظر المقامة ضده بأن وجه إليه عدة عبارات وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات. ووجه إليهم عبارات مسيئة وتم محاكمته بالحبس لمدة عام في إهانته لهيئة المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع مرافعته والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً. وبعد أن حضر المتهم ومعه 13 محامياً.
اضافت هيئة المحكمة في حيثياتها أنها فوجئت بالمتهم يتحدث من قفص الاتهام فقامت المحكمة بالتنبيه عليه بعدما رفض الرد علي هيئة المحكمة وذلك لرفضه التعامل مع الهيئة كما قال قبل ذلك لما تشوب عملية اجراءات المحاكمة من بطلان علي حد قوله. وقال "والله حلوة دي أنا لا أريد الحضور أصلاً أمام هيئة المحكمة". فاعتبرت المحكمة هذه العبارة تمس هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها. وإعمالاً لحقها اقامت الدعوي الجنائية ضد المتهم وقرر الدفاع الحاضر عن أبو اسماعيل أن تلك العبارات ليس فيها مساس بهيئة المحكمة وشرح ذلك وألتمس أن تقدر المحكمة ظروف المتهم.
واستطردت المحكمة في حيثياتها أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة. حتي ولو كان علي حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم. والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطة الاتهام والمحاكمة. ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوي والحكم فيها حتي لو كانت الدعوي مقيدة بقيد خاص بشكوي. أو بطلب وكل مايطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطان. أولهما أن تكون الجريمة التي وقعت مخالفة. أو جنحة. ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة. أو محكمة أعلي. أو أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة. وبناءً علي هذا الشرط وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة.
ووجهت المحكمة الاتهام مباشرة للمتهم في الحال واستمعت إلي أقوال النيابة العامة والدفاع. وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها. أو جلسة تالية.
وأشارت الحيثيات إلي أنه وفقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية. أنه إذا كانت الدعوي العمومية رفعت علي المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوي مطروحة عليها فإن قيام دعوي الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوي. أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية. ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوي إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.
وأوضحت "الحيثيات" أنه إعمال لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات. أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من إهانة ذي الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/1 من قانون العقوبات. وهي أن تقع الإهانة علي محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث. ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول. أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس. وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء. والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
وذكرت "الحيثيات" أن المتهم محمد حازم صلاح أبو اسماعيل حال مثوله أمام المحكمة في جلسة علنية لمحاكمته في القضية قد وجه بالقول لهيئة المحكمة عبارات. قرر فيها أنه لا يعتبر نفسه واقفاً أمام قضاء ولا يعترف بأن هيئة المحكمة قضاة فإن هذا القول ومنه قدرته المحكمة بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة. وإذا توافرت بذلك أركان تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات ويشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوي قائمة. وهو الأمر المؤثم بالمادة 186 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلي ثبوت الاتهام قبل المتهم. وتلتفت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة. إذ ان هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين. بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. وتعتبر المحكمة أن ماقاله به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم والتخلص من المسائلة والعقاب. وثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم أهان المحكمة خلال الجلسة. وأمرت المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات. وقررت أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي. ومن ثم فحكمت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 133 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.