مادة "1" يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. بمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014 بعد الحصول علي تصريح بذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية. وذلك وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أي أنشطة أخري في مصر. مادة "2" يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين . والدعاية الانتخابية والاقتراع. والفرز . وإعلان نتيجة الانتخاب ويحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه. مادة "3" يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية: أن تكون مشهرة وفقا للقانون أن تكون ذات سمعة حسنة. مشهود لها بالحيدة والنزاهة أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات مادة "4" يجب أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في متابعة الانتخابات الشروط الآتية: أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية . أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. مادة "5" تقدم المنظمة الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية . طلبا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 في موعد غايته الخامس عشر من أبريل سنة 2014 ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات . وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة ويجوز للجنة طلب أي مستندات أخري تري لزومها. مادة "6" تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب. وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. مادة "7" تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها بشأن منظمات المجتمع المدني المصرح لها. ويتسلم ممثل كل منظمة . أو المفوض من قبلها من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن بالهيئة العامة للاستعلامات بشارع صلاح سالم. عدد من الأكواد غير قابلة للتكرار لاستخدامها في تسجيل بيانات المتابعين الذين تم تحديد عددهم من قبل المنظمة المصرح لها. من خلال الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية "www.eleclions.eg " في موعد غايته الثلاثين من إبريل سنة 2014. وذلك باستيفاء البيانات المطروحة عي الموقع. والمعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وتقوم اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها بالمادة السادسة من هذا القرار بفحص بيانات المتابعين المطروحة علي الموقع الالكتروني للجنة. ويحق للجنة الانتخابات الرئاسية رفض تسجيل بيانات المتابعين غير المستوفاه. مادة "8" تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة في موعد غايته 15 مايو سنة 2014. ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات . وذلك من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية . ولا يسمح في جميع الأحوال بتردد المتبعين أنفسهم إلي مقر اللجنة لهذا الغرض. مادة "9" يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز . واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية. ولا يجوز أن يبقي المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة. ولرؤساء اللجان الفرعية . والعامة. عند الضرورة. تقليص مدة تواجد المتابعين. وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يليق عمل اللجنة. ويراعي في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن. مادة "10" تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين. واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية . وعليها مباشرة أعمال المتابعة. وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة. ويجب عليها مراعاة الدقة. والحياد والموضوعية. وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية. مادة "11" علي المنظمة المصرح لها إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية - علي الفور - بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها. وتتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات . والتأكد من صحتها . واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. مادة "12" يحظر الإدلاء. بأي تعليقات . أو بيانات . أو احصاءات تتعلق بالعملية الانتخابية. أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية. مادة "13" تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج المتابعة. يراعي في إعداده الحيدة والاستناد إلي الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفني الذي يبرر الايجابيات أو السلبيات التي قد تنكشف من المتابعة. ويجب أن يعكس التقرير - بموضوعية - الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة. مادة "14" مع عدم الإخلال بالعقوبات في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية . يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار. وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة: إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة. مادة "15" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.