اصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي سبعة قرارات لتنظيم العملية الانتخابية حددت فيها ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للانتخابات. وقواعد التصديق علي توقيعات المواطنين لتأييد مرشحي الرئاسة. وإجراءات تصويت المغتربين خارج محافظاتهم والمغتربين في الخارج. وضوابط تمويل حملات المرشحين وتحديد الرموز الانتخابية. نشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية القادم. واشترطت الحصول علي تصريح منها لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية. ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أي أنشطة أخري داخل مصر. وأوضحت أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة¢. وحذرت من التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أو منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من المرشحين أو مؤيديهم. واشترطت العليا للانتخابات أن تتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في الحصول علي تصريح بمتابعة الانتخابات. أن تكون مشهرة. وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة. ولها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأن يكون ممثل هذه المنظمات مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين. وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه الاعتبار. وتشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في الحصول علي تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية. وفحصها. ثم تصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب علي أن ترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. وقالت اللجنة في المادة 7 من القرار. إنها ستصدر قراراً بشأن منظمات المجتمع المدني المصرح لها. ويتسلم ممثل كل منظمة أو المفوض من قبلها من مقر لجنة انتخابات الرئاسة. عدداً من الأكواد غير القابلة للتكرار لاستخدامها في تسجيل بيانات المتابعين. الذين تم تحديد عددهم من قبل المنظمة المصرح لها. من خلال الموقع الإلكتروني للجنة انتخابات الرئاسة في موعد غايته 30 أبريل. وتصدر اللجنة بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة. بعد مراجعة استيفاء بياناتهم المقدمة علي الموقع الإلكتروني للجنة من المنظمات. وأكدت اللجنة عدم جواز تواجد المتابع داخل أي لجنة مدة تجاوز نصف ساعة. ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة تقليص مدة تواجد المتابعين عند الضرورة وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة ويراعي الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان العامة والفرعية في هذا الشأن. علي أن تلتزم المنظمة التي صرح لها بمتابعة الانتخابات بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية. ومباشرة أعمال المتابعة وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة مع مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية. علي أن تبلغ اللجنة الرئاسية بكل ملاحظاتها تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها وتتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات. والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. وحذرت اللجنة من الإدلاء بأي تعليق أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بالعملية الانتخابية أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من العليا للانتخابات الرئاسية. يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار. وللجنة إلغاء التصريح للمنظمة إذ تبين مسئوليتها عن المخالفة. وفقاً للعقوبات المقررة في القرار رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. كما أصدرت العليا للانتخابات قرارها رقم 6 لسنة 2014 الذي ينص علي السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة الانتخابات بعد الحصول علي تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهد والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب. وتحدد موعد تقديم طلب متابعة الانتخابات في الخامس عشر من أبريل كحد أقصي. وتشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات وفحصها. وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. تصدر اللجنة بيانا بالمنظمات المقبولة وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة. ليقوم المتابعون بتسجيل أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للانتخابات الرئاسية في موعد غايته الثلاثين من أبريل. وتتضمن بيانات المتابعين ¢الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة من جواز السفر وصورة من وجهي بطاقة الرقم القومي للمترجمين وذلك بالماسح الضوئي¢. ويحق للجنة رفض الاستمارات غير المستوفاة وتصدر اللجنة لمن قبل من المتابعين في موعد غايته الخامس عشر من مايو 2014 ويقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام كافة التصريحات من مقر اللجنة ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم علي مقر اللجنة. وأصدرت اللجنة القرار رقم 7 الذي تناول قواعد وإجراءات التصديق علي توقيعات المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. واحتوي القرار علي تسع مواد. تنص علي أن من حق كل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يؤيد المواطن أكثر من مرشح أو أن يؤيد المرشح أكثر من مرة. ويتم التصديق علي توقيع المواطن المؤيد بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري مجانا. أما بالنسبة للمواطنين بالخارج فيتم التصديق بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأكد القرار علي أن القائم بالتصديق علي التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات البطاقة الشخصية وبالنسبة للمقيمين بالخارج من جواز السفر. ويتم تحرير النموذج من نسختين يتم التوقيع عليهم من المواطن وتسلم له إحدها ويحتفظ مكتب التوثيق بالأخري. كما تناول القرار عدم قابلية التأيد بطريق التوكيل العام أو الخاص ولا يعتد في إثبات التأييد بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. وحول قواعد تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته جاء القرار رقم 8 الذي يتيح للناخب المتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رغبته في الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي تحدده اللجنة. علي أن يكون إبداء الرغبة شخصياً ولا يعتد في إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي. ويتم إثبات الرغبة في مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أي مكان آخر تحدده اللجنة. ويتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة للتسجيل إلي المحكمة الابتدائية المختصة لتتولي إرسالها إلي لجنة الانتخابات الرئاسية في اليوم التالي لتاريخ ورودها. وحددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضوابط تمويل حملات مرشحي انتخابات الرئاسة ب 20مليون جنيه حدًا أقصي لما ينفقه المرشح علي حملته الانتخابية. علي أن يكون الحد الأقصي في انتخابات الإعادة 5ملايين جنيه. ونصت المادة الثانية في القرار رقم 9 علي أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة. وللمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين علي ألا يجوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصي للإنفاق علي الحملة. أي 400 ألف جنيه مصري. وألزمت المادة الثالثة من القرار المرشحين بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد بنكي "الأهلي المصري" أو "بنك مصر" لإيداع كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية به. ويلتزم المرشح والبنك بإبلاغ اللجنة يومياً بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه. وعلي المرشح أو وكيله أن يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابات بيانا بمجموع المبالغ التي حصل عليها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية. وتنص المادة السادسة علي تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ومصادر تمويلها. ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم في هذا الشأن. وينص القرار رقم 10 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها أن لكل مرشح اختيار رمزه الانتخابي وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح. وحددت اللجنة عشرة رموز هي الشمس والنجمة والسلم والحصان والأسد والنخلة والميزان والديك والمركب والمظلة. وتضمن قرار تنظيم قواعد تصويت المصريين خارج الجمهورية 20مادة. ليكون التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين ووجود بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي شرطا للتصويت في الخارج ويجب أن يباشر الناخب التصويت بنفسه. ويكون التصويت بمقر القنصلية. أو البعثة المصرية. أو أي من المقار التي تحددها العليا للانتخابات الرئاسية. وتشكل اللجان المشرفة علي الاقتراع من عدد كافي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. وحدد القرار بدء عملية الاقتراع قبل اليوم المحدد لها في مصر علي النحو الذي يصدر به قرار من لجنة الانتخابات وللمدة التي تحددها. ويبدأ الاقتراع يومياً من الساعة التاسعة صباحاً. وحتي الساعة التاسعة مساءً. وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع. ولكل مرشح اختيار من يمثله في كل لجنة من بين المصريين المقيدين. بقاعدة بيانات الناخبين والمقيمين في الدولة التي يجري فيها الانتخابات. ويخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك. في نهاية كل يوم من الأيام المحدودة للاقتراع يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بغلق صناديق الانتخاب بما يحول دون إيداع أية بطاقات انتخاب فيها وتوضع كل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين ومحاضر اللجنة داخل مظروف يجمع عليه بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة. ويتم التحفظ عليها في مكان أمن بمقر اللجنة. وقبل بداية الاقتراع في اليوم التالي يتم التأكد من سلامة صناديق بطاقات الانتخاب ومظروف أوراق الانتخاب. ويثبت ذلك في محضر اللجنة. وبعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجنة بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة. وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح. ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة وتثبت تلك الأرقام وما حصل عليه كل مرشح في كشف من نسختين ويوقع عليهما وعلي المحضر رئيس اللجنة وأمينها. وتجري عملية الاقتراع والفوز والحصر في وجود من يحضر من ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة. وتخطر لجنة الاقتراع لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الحصر العددي وفقاً للطريقة التي تحددها لها. وتقوم بإرسال محضر الإجراءات وكشف النتيجة وكشف الأسماء الناخبين وبطاقات الانتخاب. وما قد يقدم إلي اللجنة من طعون أو تحرره من محاضر إلي لجنة الانتخابات الرئاسية.