وزيرة التعاون الدولي: القطاع الخاص ركيزة رئيسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل    أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 14-6-2024 في البورصة    إزالة مخالفات بناء في الشروق والشيخ زايد    كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف جوي على رفح    قرار تحكيمي يُعيد الزمالك لزيه الأبيض أمام سيراميكا    السعودية تخصص مركزا للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري (فيديو)    "خلي بالك".. ضوابط صلاة عيد الأضحى 2024    يوم التروية.. أول محطات مناسك الحج ومجمع لأفئدة الحجاج    واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات غزة    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل    جيش السودان: مقتل أحد قادة "الدعم السريع" في معركة "الفاشر"    طيبة التكنولوجية تُشارك في ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة    رسميًا.. نجم منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    أول صورة للضحية.. حبس المتهمة بقتل ابن زوجها في القناطر الخيرية    فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية تتألق بمركز شباب الشيخ زايد    أبرزهم السقا.. نجوم ظهروا ضيوف شرف في أفلام عيد الأضحى    برامج وحفلات وأفلام ومسرحيات.. خريطة سهرات عيد الأضحى على «الفضائيات» (تقرير)    وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين من شباب دمياط على مهن الحاسب الآلي والتفصيل والخياطة    جامعة بني سويف تحقق إنجازا عالميا جديدا    الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج": بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    صيام عرفة سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين.. المفتي: من لا يملك ثمن الأضحية فلا وزر عليه    وكيل «الصحة» بمطروح: تطوير «رأس الحكمة المركزي» لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين    علي صبحي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الكردي ب«ولاد رزق 3» (فيديو)    لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد    السعودية تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين في غزة    الأمين العام لحلف الناتو: توصلنا لخطة كاملة لدعم أوكرانيا تمهيدا لقرارات أخرى سيتم اتخاذها في قمة واشنطن    القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم    طرق مختلفة للاستمتاع بعيد الأضحى.. «أفكار مميزة للاحتفال مع أطفالك»    بجمال وسحر شواطئها.. مطروح تستعد لاستقبال ضيوفها في عيد الأضحى    حج 2024| النقل السعودية تطلق مبادرة «انسياب» لقياس حركة مرور حافلات الحجاج    تردد قناة الحج السعودية 2024.. بث مباشر للمناسك لمعايشة الأجواء    "ليس الأهلي".. حفيظ دراجي يكشف مفاجأة في مصير زين الدين بلعيد    هل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين؟.. توضح مهم من مفتي الجمهورية    تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان    ماذا يحدث للجسم عند تناول الفتة والرقاق معا؟    الفرق يتجاوز 30 دقيقة.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    65% من الشواطئ جاهزة.. الإسكندرية تضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك    «التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة    لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية    نصائح للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى.. احرص عليها    القبض على 8 أشخاص فى أمريكا على علاقة بداعش يثير مخاوف تجدد الهجمات الإرهابية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    يورو 2024| عواجيز بطولة الأمم الأوروبية.. «بيبي» 41 عامًا ينفرد بالصدارة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة استئناف أسيوط يدعو لإنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا الإخوان
المستشار رضوان: افتعال تنحي القضاة لا يجوز قانونا
نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2013

اعتبر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف اسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ان ما تشهده المحاكم الآن أمور مؤسفة لم تحدث في تاريخ القضاء من قبل وأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو الذي يقدر بناء علي أمور موضوعية متي يتنحي عن نظر أي دعوي وهو ليس مطلق الاختيار في هذا الخصوص.. لانه طبقا لقانون السلطة القضائية اذا استشعر القاضي ان له صلة بالخصوم أو بالدفاع بما لا يستطاع معه الحكم في الدعوي المنظورة أمامه كحيدة وعدالة وموضوعية.
أكد المستشار رضوان ان المتهم لا يجوز له ابدا أو دفاعه تحديد متي يتنحي القاضي لأن ذلك مطلق صلاحياته للقاضي فقط وانه "القاضي" إذا ارتأي طبقا لظروف نفسية أو شخصية انه لا يستطيع الحكم بحيدة وموضوعية فإنه يرفع الدعوي ويعرض الأمر علي رئيس محكمة الاستئناف ليشرح له أسباب التنحي ان كانت له صلة قرابة أو معرفة أو صداقة بأحد الخصوم أو دفاعهم فإذا لم يقتنع "رئيس محكمة الاستئناف" بطلب القاضي التنحي طلب منه الاستمرار في نظر الدعوي.
قال رئيس محكمة استئناف اسيوط ان كل ما لدي المتهم أو دفاعه طبقا للقانون هو رد القاضي بأن يقوم المتهم أو دفاعه برد القاضي بأن يقدم إلي المحكمة طلب اثبات رده في محضر الجلسة وعلي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه وتؤجل الدعوي إلي أقرب أجل لكي يقرر الدفاع بالطعن بالرد في قلم كتاب المحكمة وإذا ما تم ذلك تتم الاجراءات القانونية بالنسبة للرد وأضاف أنه في حال قضاء المحكمة برفض طلب الرد تقوم بتغريم طالبه وتستمر المحكمة في نظر الدعوي.
أكد المستشار رضوان ان ما يحدث الآن في المحاكم شيء غريب علي القضاء المصري ومخالف للقانون لأنه اذا ما استمر هذا الأسلوب فلن نجد قاضيا ينظر في مثل هذه الدعاوي وهذا ما تأباه العدالة وترفضه لأن القاضي عليه الانسياق وراء الضوضاء أو التهليل الذي يحدث بالجلسات وعليه أن يضبط الجلسة لانه المنوط بادراتها طبقا للقانون. أو أن يأمر الأمن الموجود بالجلسة بأخراج أي من المخالفين الذين يريدون عرقلة الفصل في الدعوي بل وان يحرك ضدهم جرائم الجلسات واهانة المحكمة أو احالة الدعوي إلي النيابة العامة. أما أن يتنحي القاضي لمجرد أن شخصاً ما أراد له ذلك بافتعال المشاكل في الجلسة فهذا ما لايجوز قانونا وهو ليس سببا من أسباب التنحي.
ذكر رئيس استئناف اسيوط انه كان رئيسا لمحكمة جنايات للمدة 15 سنة و10 سنوات عضوا في الدائرة وانه لم ير في المحاكمات التي كان يمثل فيها "متهمون بالإرهاب" ما يحدث الآن بل أن المحامين كانوا منتهي الأدب والذوق والجميع يعمل في إطار قانوني وشدد علي ان المتهم عليه ترك دفاعه وما أدراك ان يحصل المتهم علي البراءة أو الادانة وأن قانون الاجراءات الجنائية أعطي الفرص للمتهم للحصول علي أقصي درجات العدل.
قال المستشار رضوان انه طبقا للظروف الحالية فكان من المفترض والواجب علي رئيس الدائرة أخذ رأي رئيس محكمة الاستئناف في هذا الخصوص ولا ينفرد بالقرار من نفسه لعدم التأثير في الرأي العام وفي ثقة الشعب المصري في قضائه التي اكتسابها عبر أكثر من 150 عاما لأن القاضي لا يرهبه أحد مضيفا أن قضاة مصر هم قضاة الحق والعدل عبر السنين. وعلي المتهم التعرف علي حقوقه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية التي أعطته الضمانات اللازمة.
دعا رئيس محكمة استئناف اسيوط إي انشاء دوائر خاصة من محكمة استئناف القاهرة لنظر هذه القضايا فقط دون غيرها علي ان تتفرغ الدائرة لنظرها دون توزيع قضايا أخري عليها حتي يتميز حكمها بالانجاز والسرعة الواجبة وحتي لا يضطر رئيس الدائرة التنحي مرة أخري معتبرا ان هذا دور محكمة استئناف القاهرة في هذه الأيام.
قال المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أن قرار التنحي قرار القاضي ليس له علاقة بالمتهمين لأن المتهم له حق الرد والقاضي له حق التنحي وهو يقدره عند عدم استطاعته الفصل في الدعوي بما يرضي الله وانه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي رئيس الدائرة.
شرح المستشار محفوظ الفارق بين عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي واستشعاره الحرج. فقال ان الأولي تعني ان يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم أو الدفاع عنه علاقة موده أو خصومة أو صلة قرابة أو غير ذلك فلا يجوز للقاضي الفصل في الدعوي وإنه اذا فصل فيها تقام ضده دعوي مخاصمة من قبل صاحب الشأن. ويعتبر حكمه في الدعوي خطأ مهنيا جسيما. وأما استشعار القاضي للحرج فهو أمر بداخله وغير مكلف بالافصاح عن أسبابه.
ذكر أن القاضي عند نظره الدعوي يضع قانون العقوبات والمرافعات والاجراءات الجنائية ويتم ضبط الجلسة طبقا للقانون.
أشار المستشار أنور رضوان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لا يحكم وهو غضبان أو زهقان وانه مرتبط بالعوامل النفسية ولا يشترط للقاضي ابداء أسباب التنحي أو ان يتم مساءلته فيها .. وتعتبر أسباب القاضي في تلك الحالة هي الغضب.
وأما ضبط الجلسات فإن القانون أعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون بعقوبة جرائم الجلسات وفيها امكانية منع المتهم من حضور الجلسات العلانية كما يمكن تطبيق جرائم الجلسات ضد كل من يخرج عن الالتزام بالاداب المفروضة داخل قاعة المحكمة وما يشكل جريمة.
كما يمكن لرئيس المحكمة حبس المتهم أو احالته للنيابة العامة للتصرف بشأنه أو ضد كل من يخرج من أقاربه أو الحاضرين عن آداب الجلسات بعقوبة تبدأ من الحبس 24 ساعة وفي حال اهانة المحكمة أثناء انعقادها يعاقب المتسبب بالحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.