اعتبر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف اسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ان ما تشهده المحاكم الآن أمور مؤسفة لم تحدث في تاريخ القضاء من قبل وأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو الذي يقدر بناء علي أمور موضوعية متي يتنحي عن نظر أي دعوي وهو ليس مطلق الاختيار في هذا الخصوص.. لانه طبقا لقانون السلطة القضائية اذا استشعر القاضي ان له صلة بالخصوم أو بالدفاع بما لا يستطاع معه الحكم في الدعوي المنظورة أمامه كحيدة وعدالة وموضوعية. أكد المستشار رضوان ان المتهم لا يجوز له ابدا أو دفاعه تحديد متي يتنحي القاضي لأن ذلك مطلق صلاحياته للقاضي فقط وانه "القاضي" إذا ارتأي طبقا لظروف نفسية أو شخصية انه لا يستطيع الحكم بحيدة وموضوعية فإنه يرفع الدعوي ويعرض الأمر علي رئيس محكمة الاستئناف ليشرح له أسباب التنحي ان كانت له صلة قرابة أو معرفة أو صداقة بأحد الخصوم أو دفاعهم فإذا لم يقتنع "رئيس محكمة الاستئناف" بطلب القاضي التنحي طلب منه الاستمرار في نظر الدعوي. قال رئيس محكمة استئناف اسيوط ان كل ما لدي المتهم أو دفاعه طبقا للقانون هو رد القاضي بأن يقوم المتهم أو دفاعه برد القاضي بأن يقدم إلي المحكمة طلب اثبات رده في محضر الجلسة وعلي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه وتؤجل الدعوي إلي أقرب أجل لكي يقرر الدفاع بالطعن بالرد في قلم كتاب المحكمة وإذا ما تم ذلك تتم الاجراءات القانونية بالنسبة للرد وأضاف أنه في حال قضاء المحكمة برفض طلب الرد تقوم بتغريم طالبه وتستمر المحكمة في نظر الدعوي. أكد المستشار رضوان ان ما يحدث الآن في المحاكم شيء غريب علي القضاء المصري ومخالف للقانون لأنه اذا ما استمر هذا الأسلوب فلن نجد قاضيا ينظر في مثل هذه الدعاوي وهذا ما تأباه العدالة وترفضه لأن القاضي عليه الانسياق وراء الضوضاء أو التهليل الذي يحدث بالجلسات وعليه أن يضبط الجلسة لانه المنوط بادراتها طبقا للقانون. أو أن يأمر الأمن الموجود بالجلسة بأخراج أي من المخالفين الذين يريدون عرقلة الفصل في الدعوي بل وان يحرك ضدهم جرائم الجلسات واهانة المحكمة أو احالة الدعوي إلي النيابة العامة. أما أن يتنحي القاضي لمجرد أن شخصاً ما أراد له ذلك بافتعال المشاكل في الجلسة فهذا ما لايجوز قانونا وهو ليس سببا من أسباب التنحي. ذكر رئيس استئناف اسيوط انه كان رئيسا لمحكمة جنايات للمدة 15 سنة و10 سنوات عضوا في الدائرة وانه لم ير في المحاكمات التي كان يمثل فيها "متهمون بالإرهاب" ما يحدث الآن بل أن المحامين كانوا منتهي الأدب والذوق والجميع يعمل في إطار قانوني وشدد علي ان المتهم عليه ترك دفاعه وما أدراك ان يحصل المتهم علي البراءة أو الادانة وأن قانون الاجراءات الجنائية أعطي الفرص للمتهم للحصول علي أقصي درجات العدل. قال المستشار رضوان انه طبقا للظروف الحالية فكان من المفترض والواجب علي رئيس الدائرة أخذ رأي رئيس محكمة الاستئناف في هذا الخصوص ولا ينفرد بالقرار من نفسه لعدم التأثير في الرأي العام وفي ثقة الشعب المصري في قضائه التي اكتسابها عبر أكثر من 150 عاما لأن القاضي لا يرهبه أحد مضيفا أن قضاة مصر هم قضاة الحق والعدل عبر السنين. وعلي المتهم التعرف علي حقوقه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية التي أعطته الضمانات اللازمة. دعا رئيس محكمة استئناف اسيوط إي انشاء دوائر خاصة من محكمة استئناف القاهرة لنظر هذه القضايا فقط دون غيرها علي ان تتفرغ الدائرة لنظرها دون توزيع قضايا أخري عليها حتي يتميز حكمها بالانجاز والسرعة الواجبة وحتي لا يضطر رئيس الدائرة التنحي مرة أخري معتبرا ان هذا دور محكمة استئناف القاهرة في هذه الأيام. قال المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أن قرار التنحي قرار القاضي ليس له علاقة بالمتهمين لأن المتهم له حق الرد والقاضي له حق التنحي وهو يقدره عند عدم استطاعته الفصل في الدعوي بما يرضي الله وانه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي رئيس الدائرة. شرح المستشار محفوظ الفارق بين عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي واستشعاره الحرج. فقال ان الأولي تعني ان يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم أو الدفاع عنه علاقة موده أو خصومة أو صلة قرابة أو غير ذلك فلا يجوز للقاضي الفصل في الدعوي وإنه اذا فصل فيها تقام ضده دعوي مخاصمة من قبل صاحب الشأن. ويعتبر حكمه في الدعوي خطأ مهنيا جسيما. وأما استشعار القاضي للحرج فهو أمر بداخله وغير مكلف بالافصاح عن أسبابه. ذكر أن القاضي عند نظره الدعوي يضع قانون العقوبات والمرافعات والاجراءات الجنائية ويتم ضبط الجلسة طبقا للقانون. أشار المستشار أنور رضوان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لا يحكم وهو غضبان أو زهقان وانه مرتبط بالعوامل النفسية ولا يشترط للقاضي ابداء أسباب التنحي أو ان يتم مساءلته فيها .. وتعتبر أسباب القاضي في تلك الحالة هي الغضب. وأما ضبط الجلسات فإن القانون أعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون بعقوبة جرائم الجلسات وفيها امكانية منع المتهم من حضور الجلسات العلانية كما يمكن تطبيق جرائم الجلسات ضد كل من يخرج عن الالتزام بالاداب المفروضة داخل قاعة المحكمة وما يشكل جريمة. كما يمكن لرئيس المحكمة حبس المتهم أو احالته للنيابة العامة للتصرف بشأنه أو ضد كل من يخرج من أقاربه أو الحاضرين عن آداب الجلسات بعقوبة تبدأ من الحبس 24 ساعة وفي حال اهانة المحكمة أثناء انعقادها يعاقب المتسبب بالحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.