أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الظروف الحالية وشبهات تدخل التمويل الأجنبي في أنشطة سياسية عبر المجتمع المدني تفرض علي الدولة ايجاد نوع من الرقابة ولو لفترة حتي تجتاز البلاد هذه المرحلة.. وكشف أنه سيتسلم مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة .2002 جاء ذلك في رد منه علي الخلافات بين أعضاء اللجنة القانونية حول مادة التمويل الأجنبي. وقال الوزير في عام 2006 تحديدا كنت أرفض الرقابة الشديدة من الدولة علي التمويل باعتباره نوعا من القيود لا داعي لها وتعيق عمل المجتمع المدني خاصة أنه لم يكن يوجد ما يهدد أمن البلاد. وأكد الوزير حق الوزارة بوصفها الجهة الإدارية في تعديل مسودة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي أعدتها لجنة حقوقية برئاسة حافظ أبوسعدة وتضم نجاد البرعي ومحمد زارع.. وبما يتوافق مع ظروف البلاد وسوف تتسلم الوزارة مسودة التعديلات غدا تمهيدا لدراستها وارسالها للجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها للرئيس لاقرارها. وقال الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان الوزارة صاحبة القرار النهائي في مادة التمويل الأجنبي وأن الوزارة لن تترك الحبل علي الغارب لتدفق التمويلات الأجنبية وان قرار الوزارة سيستقر علي اقرار الرقابة السابقة علي التمويلات الأجنبية وليست اللاحقة كما يري البعض. وأضاف مهنا: ان الرقابة السابقة علي التمويل لن تعيق عمل المجتمع المدني كما يدعي البعض كما انه ضرورة في الوقت الحالي ولو لفترة حتي تجتاز البلاد المرحلة الحرجة التي تمر بها. وأشار مساعد الوزير إلي أن القانون لن يمكث طويلا بالوزارة حيث ستقوم الوزارة باعادة صياغته وكتابة المواد المقترحة ومراجعتها قانونيا ثم سيتم ارساله إلي مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر لاقراره. وعن أهم المواد التي سيتضمنها قانون الجمعيات الأهلية الجديد علمت "الجمهورية" ان القانون سينص علي حظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. وأن لا يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلي تحقيق الربح. في غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية. والمشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. كما تم حظر أي نشاط يدعو إلي الطائفية أو الحض علي الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الاعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. كما سينص القانون علي أنه لا يجوز لغير المواطنين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع علي سجلاتها الا وفقا للقواعد.