يشرط في الأضحية التي تكون محلاً للذبح يوم النحر وأيام التشريق ثلاثة شروط في الجملة. 1- الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام بالإجماع. وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم والمعاعز. لقوله تعالي: "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام" "الحج:34". والشاة أو الماعز تجزئ عن واحد. والبدنة أو البقرة أو الجاموس تجزئ عن سبعة يشتركون في ثمنها وتقسيم لحمها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. استدلالا بما اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله. قال: "نحرنا مع رسول الله. صلي الله عليه وسلم. عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وذهب المالكية إلي أن الاشتراك في الأضحية لا يجوز. ولكن الجائز عندهم هو أن يشرك المضحي غيره معه في ثوابها. لما روي عن ابن عمر انه قال: "لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة". 2- الشرط الثاني: أن تكون البهيمة المختارة للأضحية قد بلغت سنا معينة بالإجماع. لما أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن" والمسنة هي الثني بالإجماع كما حكاه الإمام النووي ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في تفسير المسنة أو الثني من البقر ونحوه. وفي تفسير الجزعة من الضأن ونحوه. أما الضأن والماعز فقد ذهب الحنفية والحنابلة ووجه للشافعية إلي أن الجذع منه هو ما بلغ ستة أشهر.. وذهب المالكية إلي أنه ما بلغ سنة وذهب الشافعية في الأصح إلي أن الجذع من الضأن هو ما بلغ سنة. وأن الجزع من الماعز هو ما بلغ سنتين. أما البقر والجاموس فقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن المسن أو الثني منه هو ما بلغ سنتين وذهب المالكية إلي أنه ما بلغ ثلاث سنوات. أما الإبل فقد اتفق الفقهاء علي المسن أو الثني منه هو ما بلغ خمس سنوات. 3- الشرط الثالث: أن تكون البهيمة المختارة للأضحية سليمة من العيوب الفاحشة. وهي العيوب التي من شأنها ان تنقص اللحم. أو تنقص من ثمنها عند شرائها. لعموم ما أخرجه ابن حبان وابن ماجه والنسائي وأحمد من حديث البراء بن عازب. أن النبي صلي الله عليه وسلم. قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ظلعها. والكسيرة التي لا تنقي". مع اختلاف بين الفقهاء في تفسير تلك العيوب.