أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي حكماً كشفت فيه المحكمة لأول مرة عن المرتبات القانونية التي يجب ان يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا وانه يتعين علي هؤلاء في النظامين الحالي والسابق أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم. وان المشروع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم. والزمت وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون. كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ علي حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتي يتواكب من التطورات الإعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري أو غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية. وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة علي الشاشة بأنها حرة في ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس أو بدونه ومنحت مذيعة بالقناة الخامسة خمسين ألف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور علي الشاشة 5 سنوات. قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة وبالزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدي إلي إحدي المذيعات مبلغاً مقدراه خمسين ألف جنيه تعويضا لها عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء حرمانها من الظهور علي الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس وألزمت المحكمة وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتي 30 ابريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمي بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989 من تحديد مرتب وبدل تمثيل سنويين وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلزام الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الجديد الخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي لضمان حرية الاعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام بأصول المهنة وإخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام وضم هيئاتها ووحداتها إلي المجلس المذكور وإلزمت الجهة الإدارية المصروفات في الحالتين. قانون خاص برواتب رئيس الدولة ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس الوزراء والوزراء لحماية المال العام. قالت المحكمة إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظراً مطلقا تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري غير تلك التي يحددها القانون وإلزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعني وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة. المحكمة تكشف لأول مرة عن الرواتب القانونية لكبار رجال الدولة من الرئيس حتي الوزير. وأضافت المحكمة أن قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد فأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ولما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تحديد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعة لأية ضرائب أو رسوم كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسا المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنوياً وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا. ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا .