من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. بالإجماع في الجملة: قراءة القرآن الكريم في القيام أي في حال القيام بعد تكبيرة الإحرام. أو بعد الرفع من السجود لقوله تعالي: "وقوموا لله قانتين" "البقرة: 238" مع قول الله تعالي: "فاقرأوا ما تيسر من القرآن "المزمل: 20". وقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة معلماً للأعرابي كيف يصلي: "إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". واختلف الفقهاء في كيفية القراءة للقرآن الكريم في الصلاة. هل تكون غيباً ممن يحفظ. أو يمكن أن يقرأ من المصحف؟ ثلاثة مذاهب للفقهاء: المذهب الأول: يري أنه يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف سواء في الصلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. قالوا: ولا حرج علي المصلي إذا كان يقرأ من المصحف أن يقلب أوراقه لذلك. وهو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة. وحجتهم: أن الأمر بالقراءة في الصلاة جاء مطلقاً. حيث قال الله تعالي: "فاقرأوا ما تيسر من القرآن". وقال النبي صلي الله عليه وسلم للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وهذا الإطلاق يدل علي مشروعية القراءة من المصحف. إذا لو كان هذا ممنوعاً لحذر النبي صلي الله عليه وسلم منه. كما استدل الشافعية ومن وافقهم علي جواز قراءة القرآن الكريم في الصلاة من المصحف بما ذكره البخاري تعليقاً أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان يؤمها مولي لها يسمي ذكوان. وكان يقرآ في إمامته لها من المصحف. المذهب الثاني: يري أن قراءة القرآن الكريم في الصلاة من المصحف مكروهة سواء في صلاة الفرض أوصلاة النافلة. وهو مذهب المالكية وجمهور الحنفية. وذهب الإمام أبو حنيفة إلي فساد الصلاة بهذا الفعل. وحجتهم: ما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". :ولم يثيت أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ من المصحف في الصلاة. المذهب الثالث: يري التفصيل بين صلاة الفرض. فلا يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف فيها. وهو المشهور عند الحنابلة. وحجتهم: أنه يتسامح في صلاة النافلة ما لا يتسامح في صلاة الفريضة. بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي النافلة علي الراحلة ولا يصلي الفريضة إلا علي الأرض الثابتة. ويجب التنبيه إلي حتمية اتساع صدور المصلين لهذا الخلاف الفقهي. حتي لا يضيق يعضهم بخلاف بعض منعاً للفتنة القاتلة. وصدق الله حيث يقول: "والفتنة أشد من القتل" "البقرة: 191" ويقول سبحانه: "والفتنة أكبر من القتل" "البقرة: 217".