انطلاق قطار مفاجآت شم النسيم من القاهرة حتى سيدي جابر    سعر الذهب الاثنين 6 مايو 2024 في محلات الصاغة    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 6 مايو    رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة من المنافسة الصينية    الأرصاد تؤكد على تحسن حالة الطقس وتحذر من نزول البحر اليوم    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    بمناسبة ذكرى ميلادها ال 93، محطات في حياة ماجدة الصباحي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    ضبط طن دقيق وتحرير 61 محضرًا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وثيقة مهمة للمنسحبين من التأسيسية
حل النقابات بحكم قضائي..عقاب جماعي مخالف
نشر في الجمهورية يوم 08 - 12 - 2012

كشفت المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن تقديم تقرير مفصل بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور وسجلوا اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم.
حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدي إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - عبارة عن مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور. وتتبلور وجهات نظرهم فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه
تطالب المجموعة بالحفاظ علي نص المادة "2" دون تعديل.. ومن ثم تري أن تعديلها بموجب المادة 219 من المشروع غير مقبول لأنه يعدل *مبادئ الشريعة الإسلامية* التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلي ¢أحكام الشريعة¢ التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان. والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل علي المادة "2" بموجب المادة "19" وفي إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة "4". يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه. ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة 4 من حيث وجوب أخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن للأزهر مكانته العلمية والتاريخية. والنص علي وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية في إطار المادة "2" من الدستور - وكذلك السلطتان التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية. من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به كما أنه من المستقر. منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية في مدي دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص علي ذلك في الدستور.. واقترح المنسحبون حذف النص علي أخذ رأيه وجوبا في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. والحفاظ علي مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية. والحفاظ علي مقومات دولة القانون من ناحية أخري.
إلغاء مرجعية الدستور
كذلك فإن المادة 81 تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور وحيث ان الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة. فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة 219 المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم. المصدر الرئيسي للتشريع. مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني. سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة 4 أو غير ذلك لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية.
كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعي لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
ثانيا: أحادية الثقافة وسطوتها:
يسمح نص المادة 10 بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعي.
ثالثا: مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة من المشروع المقدم وهذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلي آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية. ويزداد الخطر في إطار العدوان علي المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها.
التمييز وتكافؤ الفرص
كما تقترح المجموعة إضافة فقرة ¢وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.. والدعوة إلي الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون¢ وذلك للتصدي لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين.
العقوبات بنص دستوري
رابعا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري نصت المادة 76 علي أن ¢العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ولم يحدث أن نص أي دستور في العالم علي أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري ولا يمكن أن يفهم هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة كالجلد علي جريمة بموجب أحكام الشريعة علي أساس نص دستوري. دون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات وهذا يمثل خطرا داهما علي حقوق وحريات المصريين وعلي الاستقرار القانوني والقضائي.
المادة 232 والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور يجب حذفها إذ مع الإقرار أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل يجب حماية المجتمع من شرهم إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمي الحقوق والحريات والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
خامسا: التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء تنص المادة 129 علي أنه لا يجوز حل المجلس "النواب" خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق¢. إن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع علي التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية ان تحصين تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية في الحكم بعدم دستوريته.
الرقابة علي الصحافة
سادسا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر لم تنص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة علي حظر الرقابة علي النشر وحظر وقف أو مصادرة الصحف وسائر وسائل الإعلام.. كما تتكرر المشروطية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول في شأن مقومات الدولة والمجتمع. وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لآراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة في القانون كما خلا الدستور المقترح من النص علي عدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر. وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر مع مراعاة أن جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية "مادة 171 من قانون العقوبات" مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الانترنت وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.
حقوق الأطفال
سابعا: إهدار حقوق أطفالنا
أغفلت المادة 70 الخاصة بالطفولة بعض التزامات الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابداؤها عليها كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 والمطلوب أن يكون النص الدستوري سندا للحقوق المنصوص عليها في القانون واتفاقية حقوق الطفل. فلم تنص علي حماية الطفل من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال كما أغفلت حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة حرصا علي حصولهم علي الحد الأدني للتعليم والرعاية وسمحت بعمل الأطفال في سن الإلزام التعليمي بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم.
ثامنا: التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يتضح من المادة 43 التي قصرت دور الدولة علي كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة في دستور 1971
"مادة 46" كما أنها ثابتة بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته وصدقت عليه دون أي تحفظات. ولا يمكن حرمان أي إنسان من ممارسة العبادات الدينية في المنزل أو غرفة الفندق.. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءا من المخطط العمراني الذي يجب أن يلبي حاجات المجتمع الواقعية علي أساس معايير موضوعية دون تمييز.
تاسعا: الخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية
يجب تقييد حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة "المادة 139" حتي لا تكون مسئولة أمامه قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب. وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية مما يؤدي إلي انعدام التوازن بين السلطة والمسئولية وخلل في التوازن بينهما.
كما يجب إحاطة حق الرئيس في اللجوء إلي الاستفتاء "المادة 150" بضمانات تحول دون الالتجاء إلي هذا الطريق للخروج علي الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسي أخيرا. ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة تم استخدام الاستفتاءات كأداة الطغيان وهو سبب ادعي للاحتياط كما أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية "المادة 202" التي تراقب السلطة التنفيذية وتقترح المجموعة أن يختارهم مجلس الشوري من بين مرشحين تقدمهم الهيئات والأجهزة وفقا لقوانينها. علي أن يصدر قرار التعيين من الرئيس.
عقاب جماعي
عاشرا: السماح بحل النقابات
تسمح المادة 52 بحل النقابات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم . ويجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل علي مجالس الإدارات.
حادي عشر: عدم النص علي حظر الاتجار بالبشر.. أغفلت المادة 73 حظر الإتجار بالبشر وهي جريمة لها تعريف محدد في القانون رقم 64 لسنة 2010 بحيث يجب حماية النص التشريعي بنص دستوري.
ثاني عشر: صدور قرارات مجلس النواب التي تمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو توافق علي القروض الخارجية بالأغلبية العادية. وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء وذلك طبقا للمادة 102 حيث يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان علي الأقل أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر علي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كذلك فإن إعطاء حق الموافقة علي إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة وحيث ان إسقاط عضوية النائب في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.