أعلن الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا أسباب توقف إجراءات تنفيذ مشروع تحويل النفايات الصلبة إلي طاقة كهربائية والذي سبق إن تعاقدت المحافظة في وقت سابق مع احد رجال الإعمال علي تنفيذه مؤكدا أن صيغة العقد الذي تم إبرامه مع الشركة ليس عقدا نهائيا طبقا للقانون وإنما مجرد نية للدخول في العقد.. وان المحافظة كانت تري أن تكهين المصنع القديم تعتبر حالة ضرورة لإقامة المصنع الجديد وأن هناك جدوي اقتصادية في المشروع وبناء عليه تم التعاقد علي الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقاي لأحكام المناقصات والمزايدات. غير أن وزارة المالية اعترضت علي الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة في ذلك وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية. وقال المحافظ في بيان رسمي له أن الأصل في التعاقد علي بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون بإتباع طريق المزايدة العلنية وفقا لما تقضي به المادة "30" من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدا.. وان إتباع أحكام المادة "31" مكررا من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت- فيما أجازته التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كانت الجمهورية قد نشرت توقف المشروع الذي تبلغ استثماراته ما يقرب من 14مليار جنيه بعد أن ترددت شائعات بان هناك مشروعا مماثلا تدعمه جماعة الإخوان المسلمين وقيام المستثمر بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المحافظة بسبب فسخ التعاقد الذي تم في فترة تولي المحافظ السابق سراج الروبي. أضاف محافظ المنيا في بيانه.. إن إتباع أحكام المادة "31" مكررا من هذا القانون هو طريق استثنائي علي الأصل حيث أن أحكام القانون رقم "148" لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت أمور بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد علي أراضي وعقارات الدولة ولا يمتد الأمر إلي تخصيص أراضي إلا في حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار. أوضح البيان أنه وإن كان كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوي الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية - إلا انه لم يتضح في ذات الوقت حالة الضرورة التي تقتضي الاستثناء من إحكام المادة "30" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف علي شركة بذاتها دون غيرها. قال المحافظ إن المحافظة رأت طرح المشروع في مزايدة علنية وعلي المستثمر الدخول في هذه المزايدة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مع العلم بأنه قد تم مؤخرا عقد لقاء مع المستثمر برئاسة السكرتير العام وحضور المستشارين القانونيين وتم عرض أمر طرح المشروع في مزايدة علنية وأحقيته في الدخول فيها.. كما عرضت عليه إمكانية السير في إتمام العقد النهائي وذلك بعد موافقة المستثمر علي إقامة المصنع بمعرفته علي أرض أخري غير تلك الأرض المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها علي نفقته في مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 ملايين جنيه للمحافظة وفقا لنص العقد الذي يتضمن تجزئة العقد في حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه.