القاهرة:- في حكم قضائي مهم... قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الأساسي، والأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، وأمرت باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القصد من مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة20 % مساعدتهم على مواجهة ارتفاع أعباء المعيشة، لذلك أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من القانون 29 لسنة 92 بتقريرعلاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة20 % من الأجر الأساسي لكل منهم في30 يونيو، ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن تضم هذه العلاوة إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون. وكان أحد مديري الإدارات بمأمورية ضريبة المبيعات قد رفع دعوى يشكو فيها من إصرار جهة عمله على خصم ضريبة كسب عمل على ما يتم صرفه من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذلك الأجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق. واستند الشاكي في دعواه إلى نص المادة 119 من الدستور التي تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون، بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة على الدخل أكد أن الضريبة العامة على المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.