تقدم 7 من قضاة تيار الاستقلال بدعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للمطالبة بوقف إجراءات انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي القضاة المقررة يوم 20/12/2013 وتحديد يوم 20/1/2014 لإجراء الانتخابات. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتاريخى 28/6، 24/7/2013 بإسقاط عضوية النادى عن الطالبين والقرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر باستبعاد الطالبين من الترشيح وقبول ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر . تقدم بالدعوى كل من المستشارون: محمد ناجى حسن درباله نائب رئيس محكمة النقض ، أسامة أحمد ربيع الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمير السيد عبد المجيد عوض الرئيس بمحكمة الاستئناف، إسلام محمد سامى محمد علم الدين الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، حسام الدين فاروق مكاوى الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، هشام حمدى محمد اللبان الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحمد عزمى محمد عزت الطنبولى الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية. وقالت صحيفة الدعوى أن قرار مجلس إدارة نادى قضاة مصر بفتح باب الترشيح على مقعدين إضافيين للمستشارين ( القضاة والنواب والرؤساء بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف) وتحديد يوم 20/12/2013 موعداً لإجراء الانتخابات عليهما معيب بعيب عدم الإختصاص ويخالف نص المادة 12 من النظام الأساسى لنادى قضاة مصر، كما أن التشكيل الحال لمجلس الإدارة يحقق النصاب الكامل المخصص للمستشارين، وهم: رئيس النادى [ القاضى أحمد الزند الرئيس بالاستئناف ] والمستشار المتقاعد [ محمد توفيق أمين ] والقاضى [ عبد الله فتحى ] نائب رئيس محكمة النقض والقاضى محمود محمد حلمى الشريف [ نائب رئيس محكمة النقض ] والقاضى عبد العظيم محمد الصادق أحمد العشرى [ القاضى بمحاكم الاستئناف. وأكدت الدعوى أن قرارى مجلس إدارة نادى قضاة مصر الصادرين بتاريخى 28/6 ، 24/7/2013 بإسقاط عضوية النادى عن الطالبين معيبين بعيب عدم الاختصاص لاستنادهما إلى قرار الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة فى إسقاط العضوية والتى أجرت تعديلاً للائحة النظام الأساسى للنادى دون تحقق الشروط اللازمة لذلك واشار القضاة في دعواهم إلى أن جمعيات العمومية الأخيرة لنادى القضاة حضرها العديد من السياسيين والمهتمين بالشأن العام وشباب القوى الثورية ورجال الأحزاب السياسية وأعضاء الحركات المهتمة بحقوق الإنسان والناشطين فى مجال العمل العام ، وأعضاء النقابات المهنية والنقابات العمالية فضلاً عن الكثيرين من غير القضاة ، كما أن تلك السجلات وتلك التسجيلات لا تحوى اقتراحاً مكتوباً لأحد الأعضاء لإجراء تعديل للائحة النظام الأساسى قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير لمجلس الإدارة بشأنه وفق نص المادة 10 من النظام الأساسى للنادي، ومفادها أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتى جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها .