جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية    وزير الري: حفر 30 بئرا جوفية بالمناطق النائية في تزانيا    بعد تراجعها أمس.. أسعار الحديد والأسمنت تعاود ارتفاعها اليوم 2-6-2024    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه    خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب    مستشار نتنياهو: نحتاج للكثير من العمل لإبرام صفقة    حزب الله: قتلى وجرحى إثر استهداف ثكنة يردن في الجولان المحتل    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية    كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني    انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء    بسبب سيجارة.. اندلاع حريق فى حي طرة يودى بحياة مواطن    وسام أبوعلي: معظم عائلتي استشهدت    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 3 يونيو 2024| إنفوجراف    منصة ستيم لألعاب الكمبيوتر: حسابات ألعاب المستخدمين غير قابلة للتوريث    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    مواعيد القطارات اليوم الأحد على خطوط السكك الحديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800 جنيه غرامة المتر.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في “خراب البيوت”

يبدو أن الانقلاب يبدأ مرحلة جديدة في الانتقام من المصريين، و”تقليبهم” بشكل غير مسبوق للحصول على ما تبقى لديهم من أموال. حيث أقر برلمان العسكر مبدئيًا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا للموافقة عليه بشكل نهائي، وهو ما أثار حالة من الغضب “المكتوم” بين الذين عرفوا تفاصيل القانون، فيما يبقى عدد كبير من المصريين سكارى أحلام السيسي ببناء دولة قوية و”تنمية” تبهر العالم، و”رخاء” يحسد العالم عليه المصريين!.
القانون فرض مبلغًا خرافيًّا للتصالح في المخالفات وصل إلى 800 جنيه في المتر الواحد، أي أغلى من سعر المتر في الأرض والبناء الذي تم عليه.
ونشرت مواقع الانقلاب تفاصيل مشروع القانون والتعديلات التي أدخلها برلمان السيسي عليه، والذي وجد نظام عبد الفتاح السيسي فيه الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد أن قام ب”نتف” جيوب المصريين عبر رفع الرسوم والضرائب والأسعار، والاستدانة.. بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، وذلك للإنفاق على نزواته، وشراء سلاح لا يستخدم سوى في إرهاب الشعب وقتله.
قانون مؤقت لكنه قاتل
وبالرغم من أن القانون ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام واحد فقط، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، إلا أن المستهدف الذي وضعه السيسي خلال هذا العام للتصالح يتجاوز الألف مليار جنيه، بعدما نجح نظام السيسي في جمع 300 مليار جنيه قيمة التصالح على بعض المباني المخالفة في الخمس سنوات الماضية.
ووضع نظام السيسي القانون لمدة عام واحد، وكلف المحافظين بتنفيذه بالتعاون مع قوات الأمن، بمجرد الانتهاء من القانون والموافقة عليه بشكل نهائي، على أن يتم الضرب بيد من حديد خلال هذا العام قبل انقضاء المدة المحددة للعمل بهذا القانون، حيث وضع مستهدفا تجاوز الألف مليار جنيه، يتم جمعها ب”الحديد والنار” من المواطنين، مقابل التصالح على مخالفات المباني، وهو ما نستعرضه بالتفصيل من خلال الإجابة عن عدة أسئلة طرحتها وأجابت عنها مواقع الانقلاب:
ماذا بعد إلغاء العمل به؟
وعقب إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات، سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، والذي انتهت لجنة الإسكان ببرلمان العسكر من مناقشة تعديلاته للقانون رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسيتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.
ما المخالفات التي يجوز التصالح فيها؟
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأ حكام هذا القانون.
هل توجد مخالفات لا يمكن التصالح فيها؟
حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها:
– الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
هل توجد استثناءات؟
تضمنت تعديلات مشروع قانون حكومة الانقلاب استثناء مجموعة من مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية ومنها:
– الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
– المشروعات الحكومية والخدمية.
– المشروعات ذات النفع العام.
– الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمارفق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ولكن الأهم بالنسبة للغلابة المتضريين الذين ينتظرون كارثة تحصيل هذه الغرامات
كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح؟
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرةالإسكندريةالجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
– الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.
ما الحد الأدنى للتصالح مقابل المتر الواحد؟
حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرةالإسكندريةالجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
– يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
هل تحصل الغرامة على الأرض أم على عدد الأدوار؟
يتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة.
هل توجد رسوم أخرى بخلاف قيمة الغرامات؟
يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ما عقوبة المتخلفين عن التصالح؟
تضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عددًا من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.
العقوبة في مشروع قانون الحكومة؟
نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
– يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
– يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
– يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
– في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات في تعديلات البرلمان:
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية – الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها برلمان العسكر على قانون حكومة الانقلاب في المادة السادسة التالي:
– يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
– مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
– يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
– في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
– يحق للجهة الإدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
متى يتم تقديم طلب التصالح؟
نصت المادة 3 في مشروع قانون حكومة الانقلاب على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ورأى برلمان العسكر في تعديلاته زيادة المدة المحددة للتصالح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
من المختص بالبت في طلبات التصالح؟
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، والتي تتكون من عدد من المتخصصين، وتجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يعني قبول التصالح؟
يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
ماذا لو صدر حكم بات في المخالفة قبل التصالح فيها؟
يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ما الذي يحدث إذا رُفض طلب التصالح؟
في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
هل يجوز التظلم من رفض التصالح؟
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر الهيئة شكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني، والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
أين تذهب أموال غرامات التصالح؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
– 15% نسبة صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية
– 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
– 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات
– 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة
– 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
هل يمكن للمختصين التلاعب في الإجراءات؟
نصت المادة العاشرة على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا ا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لاحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
ما الآلية التي تُسدد بها الغرامة؟
تركت المادة الخامسة من مشروع القانون تحديد الآلية للائحة التنفيذية، كما تضمن إمكانية أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.