طرحت وزارة العدل مسودة قانون تنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية للنقاش الجماهيري، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم عرضه على مجلس الشورى لإقراره. وينص القانون الذي يقع في 6 مواد، تليها قائمة تعريفات لمصطلحات الوساطة، و45 مادة تمثل أحكاما عامة، على أنه لا يجوز اللجوء إلى نظام الوساطة الاتفاقية أو القضائية في كل ما لا يجوز الصلح فيه أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام. ولا يجوز وفق القانون اللجوء إلى نظام الوساطة الاتفاقية أو القضائية في المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2003 بشأن قانون العمل، والمنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وما استثني من دعاوى على حسب الأحوال وفق أحكام هذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية السابقة على التداعي في شأن كافة اتفاقات الوساطة والتسوية الناشئة عنها المبرمة بعد نفاذ ذلك القانون، وكذا التي لم يتم البدء في إجراءات الوساطة في شأنها، مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام في ذلك الشأن. كما تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية على إجراءات الوساطة المتخذة، بعد إقامة الدعاوى التحكيمية أو القضائية التي لم يفصل فيها بحكم بات، على النحو الوارد بأحكام هذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة القضائية على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فيما تطبق أحكام قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ويتعين على الوسيط وفق القانون، الالتزام بالحيدة والنزاهة أثناء إجراءات الوساطة، وأن يكشف عن أي ظروف يُحتمل أن تثير شكوكا بشأن حياده أو استقلاليته، كما يتعين عليه عدم إعطاء وعود أو ضمان نتائج محددة بشأن الوساطة.