الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن أعظم القضايا التى تشغل الأمم على مدار التاريخ هى قضية المرأة، وكلما حاول البعض أن يعالجوها بعيدا عن هدى الله، ازداد التخبط، ولم يهتدوا إلى الصواب؛ لأنهم لم يأتوا البيوت من أبوابها، وكانت المرأة هى الضحية فى تلك الحلول والمعالجات. لقد كانت ثمار العلاج المخالف للفطرة ولشرع الله نتائج مُرة، أدّت فى الغرب إلى تفكك العائلة، وشيوع الفاحشة، وظهور العلل والأمراض، ولقد ضجّ الكتاب عندهم المصير الذى ينتظر المرأة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من التردى والانحدار، ولكن القوم فى الغرب وصلوا إلى القاع، وألِفُوا الفواحش، ولم تعد لديهم قدرة أو استعداد لأن ينهضوا من التيه الذى وقعوا فيه. هذا ما حدث فى بلاد الغرب، أما عندنا فى بلاد الإسلام، فإن الأمر لم يصل إلى هذا المستوى، إلا أن البعض القليل ممن برعوا فى الكيد والمكر والخداع وإثارة الغرائز يلحون على المرأة أن تقلد الضائعات فى الغرب، وتترَّسُوا تحت عنوان "الدفاع عن حقوق المرأة الغائبة أو الضائعة أو حريتها المسلوبة"، والإيحاء إليها أن تتساوى بالرجل فى كل شىء، من حرية الرواح والمجىء، والعمل والسلوك، والخروج من سجن البيت وقيوده، والسفر بغير محرم، ولقد بدأت بعض البيوت المسلمات تنذر بالسقوط، فلا نكون مبالغين إذا قلنا إن الخطر يزحف إلينا زحفا شديدا، موجة التحلل والفساد والخداع للمرأة تزداد عنفا، وغفلة المسلمين عن مواجهة الخطر أصبحت تُشكل عقبة فى الطريق، وقلة الغيرة على الحرمات، وحب التقليد فيما يجرى عند الغرب تكتسح أمامها كل شىء، وقضية المرأة عالجها الإسلام من جميع جوانبها، وعلاج الحق تبارك وتعالى هو كل شىء: "أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ" (الملك: 14). وقد وضّح لنا القرآن والسنة النبوية بما ربّى عليه المرأة، وما أعطاها من حقوق، وما فرض عليها من فرائض وواجبات هى فى مصلحتها وسعادتها واستقرارها، وما ألزمها به، وصدق الله العظيم إذ يقول: "ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَن يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا" (الأحزاب: 36). إن المطلوب من المسلمة اليوم وغدا وإلى ما شاء الله أن تعرف أحكام دينها، فإذا عرفت وتفقهت فى دينها، فقد وجب عليها العمل بما علمت، والدعوة بأدب الإسلام إليه. التبرج وحكم الشريعة ونظرة فقهاء الإسلام إليه: غريزة التبرج وإظهار الزينة من أشد الفتن المحببة إلى قلب المرأة، ولا فرق بين عروسة أو غير عروسة، وقد عبر القرآن عن هذه الحالة بقوله تعالى: "ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى" (الأحزاب: 33). فكل زينة، وكل عمل تنوى به المرأة أو تقصد به أن تحلو فى عيون الأجانب، يطلق عليه هذا التعبير القرآنى تبرج الجاهلية، حتى ملابس المرأة التى تستتر بها إذا اختارتها من الألوان البراقة، الملفتة للنظر، وكان القصد والهدف من ارتدائها أن تحلو فى أعين الناظرين، فهو أيضا من أنواع التبرج. تعريفه: فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، قال تعالى: "وقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى" (الأحزاب: 33)، ومعنى هذا أن الأصل للمرأة البيت، وهذا لا يمنع من الخروج لهدف مشروع. أقوال العلماء: 1- قال مجاهد: "كانت المرأة تخرج تمشى بين يدى الرجال، فذلك تبرج الجاهلية" ( تفسير ابن كثير). 2- وقال مقاتل بن حيان: "التبرج أنها تُلقى الخمارَ على رأسها، ولا تشده حتى يوارى قلائدها وقرطها وعنقها؛ ولذلك يبدو كل ذلك منها" ( ابن كثير). 3- ويقول قتادة: "(وقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) كانت لهن مشية تكسر، فنهاهن الله عز وجل عن ذلك" ( أحكام القرآن للجصاص). 4- وقالوا: "التبرج إظهار المحاسن للرجال" ( تفسير الألوسى). 5- التبرج أن تُبدى المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره" ( المرجع السابق). 6- قال أبو عبيدة: "أن تخرج من محاسنها ما تستدعى به شهوة الرجال"، فذلك هو التبرج (المرجع السابق)، ومعنى الجاهلية الأولى القديمة التى يقال لها الجاهلية الجهلاء، وهى الزمن الذى وُلد فيه الخليل إبراهيم، عليه السلام، وقيل هى ما بين آدم ونوح، وقيل إنها جاهلية واحدة، وهى قبل الإسلام، ووصفت بالأولى؛ لأنها صفتها التى ليس لها وصف سواها، وقيل هى كانت عليه النساء قبل الإسلام من إظهار ما لا يجوز إظهاره. المحرم من التبرج: هو ما كان خارج البيت؛ إذا خرجت المرأة من بيتها، فقد فعلت التبرج المحرم، يقدم الإمام القرطبى فى معنى الآية: "فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل -ترك الزينة الظاهرة- وتستر تام" (أحكام القرآن للجصاص)، وفى هذا الحديث: "وليخرجن تفلات"، يعنى من غير زينة، وجاء فى الحديث أيضا: "مثل الرافلة فى الزينة فى غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها" (جامع الترمذى)، والرافلة هى التى تتبخر فى ثياب الزينة، بين من يحرم نظره إليها. أما المرأة التى تتزين لزوجها فى بيتها ولم تخرج منه، وأظهرت زينتها ومحاسنها لزوجها فلا جناح عليها؛ لأن الممنوع هو ما كان خارج البيت. التبرج من الكبائر: عدَّ الإمام الذهبى التبرج من الكبائر، وقد غلب التبرج على أكثر النساء فى هذا الزمان، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: "اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وقال: ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء" (كتاب الكبائر- تأليف الحافظ الذهبى). جاء فى الحديث الصحيح ما يصح أن يُطلق على المرأة المتبرجة فى هذا العصر المرأة المصرة على السفور والتبجح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد، قوم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (صحيح الإمام مسلم ج14). ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى.