وزير التعليم يستقبل وفد البنك الدولي لبحث أوجه التعاون فى الملفات المشتركة (صور)    جامعة الجلالة تحصل على المراكز الأولى في مسابقة الابتكار الصحي وريادة الأعمال    وزير المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل    رئيس "الإسكان الاجتماعي": مبادرة سكن لكل المصريين الأفضل على مستوى العالم    أمريكا: على إسرائيل تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة    الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل الزواج الجماعي بالحدود الشمالية ل248 شابًا وفتاة    كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا    مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم لعام 2024    بداية من الأربعاء.. مراجعات الثانوية العامة بالجيزة بالتعاون مع حياة كريمة    50 صورة من افتتاح مسجد "الطنبغا المارداني ".. ماذا نعرف عنه؟    استمرار سهرات المهرجان الدولى للطبول وسط حشد جماهيري كبير (صور)    أمين الفتوى يوضح هل تسقط الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    الاتحاد السكندري يعلن قبوله دفعه جديدة من الناشئين بسعر رمزي لشراء استمارة التقديم    محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي (تفاصيل)    سالم الدوسري يحصل على أعلى تقييم بين لاعبين الدوري السعودي    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    "هيئة الدواء" توقع مذكرة تفاهم مع "مركز مراقبة الدولة للأدوية" بكوبا لتبادل الخبرات    تعرف علي الحكاية الكاملة لفيلم ولاد رزق    محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    شركات محددة تستحوذ على "نصيب الأسد"، اتهامات بالتلاعب في تخصيص الأراضي بالدولار    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    عضو تنسيقية تقدُّم: إعلان مجلس السيادة السوداني عن حكومة كفاءات وشيكة تهديدٌ للقوى المدنية    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    رئيس جامعة بني سويف يكرم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر: منع الناخبين من التصويت.. جريمة


* العقوبة: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
* عبد المنعم عبد المقصود: بعض التيارات تحاول فرض وصايتها على الشعب بالعنف
* حسن ياسين: العقوبة يحددها القاضى طبقًا لطبيعة الجريمة
* محمد عطا الله: حرمان غير مقبول من ممارسة حق يكفله الدستور
* ممدوح إسماعيل: يمكن توجيه تهمة الإرهاب لمن يقوم بذلك
* محمد حسن: على الجميع أن يحترم كلمة الشعب
مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل بدأ الحديث يتردد عن إمكانية تكرار ما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل من منع الناخبين من الذهاب إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، خصوصا أن هناك بعض الرافضين للاستفتاء، منهم القوى والتيارات السياسية وفلول النظام البائد الذين لهم خبرة طويلة فى مثل هذه الأمور.
أما الآن وبعد ثورة 25 يناير فلم يعد هناك مجال للحديث عن تكرار هذا الأمر، خاصة أن العقوبات المقررة على من يقوم بمنع الناخبين من الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأكد قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى ينظم تلك العقوبات؛ حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يدير شئون البلاد قد أصدر مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم "التعديلات التى جاءت على بعض مواده"، التى تم تشديد العقوبة فيها على العديد من المخالفات التى تتم فى أثناء إجراء العملية الانتخابية، التى كان من بينها "المادة 48" التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى نهائيا وباتا".
حق قانونى
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود -عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن من حق جميع القوى السياسية أن تمارس دعوتها داخل الشارع المصرى لكى يبنى المواطنين موقفهم من الدستور سواء بالرفض أو القبول، وهذا حق كفله القانون.
وأشار إلى أن إعلان بعض القوى السياسية بأنها ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وستمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، بهذا يمثل جريمة سياسية وقانونية، حيث تعتبر هذه الأعمال هى فرض وصاية على الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير لرفض كل معانى الاستبداد والمطالبة بالحرية.
أما على صعيد الجريمة القانونية، فقال عبد المقصود: إن القانون نظم ذلك؛ بحيث يحاكم من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات فى حالة ممارسة أعمال البلطجة أمام اللجان بغرض منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالب عبد المقصود القوى السياسية الرافضة للدستور بأن تمارس الديمقراطية التى تعرفها جميع شعوب العالم من خلال الاحتكام إلى مصدر السلطات، وصاحب القرار الوحيد وهو الشعب المصرى، وألا يفرضوا وصايتهم على الشعب الواعى، رافضا أن يتهم هؤلاء الشعب بالأمية والجهل.
من جهته، قال المستشار حسن ياسين -رئيس بمحكمة استئناف المنصورة-: إن منع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم يعد "جريمة انتخابية" بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة هما الجهتان المسئولتان عن تأمين المواطنين باعتبارهما يمتلكان حق الضبطية، حيث يقومان بإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بتلك الأفعال وتحرير محضر له ثم تسليمه إلى النيابة العامة التى تقوم بإجراء التحقيق معه.
وأشار ياسين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة فى الظروف العادية، ومن ثم إذا ارتكب شخص جريمة ما فإنها تكون أشد فى أيام الانتخابات من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لقوات الشرطة والقوات المسلحة التى حصلت عليها مؤخرًا.
وأوضح أن العقوبة التى تترتب على هذه الجريمة قد تكون بالسجن أو الغرامة التى يقدرها القاضى بناء على طبيعة وقدر الجرم والأدوات المستخدمة فى المنع، ووفقا لكل هذه الأمور يقرر القاضى العقوبة المناسبة.
جريمة مادية
أما المستشار محمد عطا الله -عضو حركة قضاة من أجل مصر- فيرى أن من يقوم بمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم تعد مخالفة من مخالفات الإشراف على الانتخابات.
وقال: إنه لا يوجد أى حق لأى شخص يمنع أى مواطن من مباشرة حقوقه، مشيرًا إلى أن المنع يُعتبر "جريمة" إذا كان المنع "ماديًّا"، بمعنى أن يقوم أحد الأشخاص بمنع مواطن من خلال استيقافه فى الطريق أو منعه بالقوة عن الوصول إلى لجنته الانتخابية والإدلاء برأيه لأنه بذلك يحرمه من ممارسة حق كفله له الدستور.
وأضاف عطا الله أنه من الناحية القانونية فإنه من حق أى مواطن التجوال فى كافة أنحاء الجمهورية وأراضيها بما فيها لجنة الانتخاب، ومن ثم فإن منع المواطنين من الوصول للجان الانتخابية هى جريمة يمكن أن يتكيف وصفها بعدد من المسميات، فمن الممكن اعتبارها جريمة "احتجاز دون وجه حق"، أو جريمة "امتناع عن تنفيذ أمر يكفله القانون"، مشيرا إلى أنها لا تُعدُّ جريمة فى حالة واحدة فقط إذا تم منع الناخبين "معنويًّا" والتأثير عليهم بالرأى والحديث معهم فقط للتأثير على رأيهم دون منعهم بالقوة وغيرها من الوسائل.
وأوضح عطا الله أنه فى حال حدوث المنع المادى، فإنه يمكن القيام بتصوير هذا الشخص الذى يمنع المواطنين والإبلاغ عنه كأقل تقدير، أو بالإبلاغ المباشر عن وجود أشخاص فى منطقة ما يقومون بهذا الفعل لتتخذ معهم الجهات المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، سواء من الشرطة أو الجيش بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة العامة.
النظام البائد
فى الشأن نفسه، يقول ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية–: إن محاولات التأثير على الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية سوف تعرض صاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون التى تختلف حسب الطريقة المتبعة فى التأثير على الأشخاص.
وأوضح إسماعيل أن استخدام العنف ضد الناخبين أمام اللجان سوف يوقع أصحابها أمام احتمالين، إما أن يحاكم أمام القضاة على أنه يمارس أعمال بلطجة ضد مواطنين عزل والاحتمال الآخر أن يوجه له تهمة الإرهاب التى تصل عقوبتها إلى المؤبد، مشيرا إلى أنه إذا اقتصر التأثر على الناخبين من خلال الكلام ودعوتهم أمام اللجان لعدم الإدلاء بأصواتهم سيوقعهم بذلك حول قانون منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
ويتساءل إسماعيل: ما الفرق بين القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير التى تعلن البلطجة ضد من يخالفها الرأى وبين النظام البائد الذى كان يمارس الأفعال نفسها غير المسئولة لمن يختلف معهم فى الرأى؟ مضيفا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه هو الحكم على الدستور، وليس فرض العضلات كما أعلنت بعض القوى عن اتباعها للتأكيد على رفض الدستور.
وطالب إسماعيل القوى السياسية بضرورة العمل داخل الشارع، وأن تعبر عن مصالح الشعب وليس مصالحها الشخصية حتى تمتلك مؤيدين بدلاً من أن تظل هى الأقلية التى تسكن الأبراج العاجية.
ويتفق الدكتور محمد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- مع الآراء القانونية السابقة فى أن من يحاول منع ناخب من الإدلاء بصوته يعرض نفسه للحبس خمس سنوات، حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب حسن القوى السياسية بضرورة احترام رأى الشعب وعدم الاتجاه إلى مثل هذه الأفعال التى تقلل من وجودهم السياسى وانصراف الشارع عنهم، مطالبا هذه القوى بضرورة حشد أنصارها لرفض الدستور؛ وهى الطريقة الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.