إعادة تعيين قائد شرطة جامعة كاليفورنيا بعد هجوم على طلاب مناصرين للفلسطينيين    من حضر مراسم تأبين الرئيس الإيراني في طهران من الوفود الدبلوماسية العربية والدولية؟    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    شاب يطعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "الانستجرام"    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    برقم الجلوس والاسم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    إحدى الناجيات من حادث «معدية أبو غالب» تروي تفاصيل جديدة عن المتسبب في الكارثة (فيديو)    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    الإعلان الأوروبى الثلاثى.. ضربة جديدة للأوهام الصهيونية    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    الزمالك يُعلن بشرى سارة لجماهيره بشأن مصير جوميز (فيديو)    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    حظك اليوم| برج الحوت الخميس 23 مايو.. «كن جدياً في علاقاتك»    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول وضع مجلس الشورى بعد صدور الإعلان الجديد

* فقهاء قانونيون: الإعلان السابق سليم وما ترتب عليه صحيح ومحصن
* د.عاطف البنا: الإلغاء لا يكون بأثر رجعى ويسرى من يوم صدوره فقط
* المستشار أبو الغيط: قرارات تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء محصنة
يرى فقهاء قانونيون أن تفسير المادة الأولى بالإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر يعنى تحصين كافة قرارات الرئيس والمراسيم القانونية المبنية على الإعلان السابق الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، لأن الإلغاء لا يكون بأثر رجعى، ويحافظ على جميع المراكز القانونية الجديدة للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية المترتبة عليه.
وتنص هذه المادة على أن "إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
وأكد الخبراء فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن قرار تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء وحقوق الشهداء وغيرها صحيحة وسارية ومحصنة، مشيرين إلى أن الجمعية التأسيسية خارج دائرة الجدل؛ لأن مهمتها انتهت ولم تعد بحاجة للتحصين أصلا، ومسودة الدستور محصنة وكذلك جميع أعمال التأسيسية.
غير أنهم اختلفوا بشأن مجلس الشورى، فالبعض يرى أنه ما زال محصنا حيث نص إعلان 21 نوفمبر على أن جميع الدعاوى المرفوعة ضده ملغية، وتنتقل له سلطة التشريع فور التصويت بنعم على الدستور، بينما يرى آخرون أنه لم يعد محصنا، وحتى التصويت ب"نعم" لا يحصنه حال حله، وإذا تم حله فتنتقل سلطة التشريع للأصل، أى لرئيس الجمهورية.
فمن جانبه، أكد د. عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أن الإعلان الدستورى السابق الذى تم إلغاؤه هو إعلان سليم والإعلانات أو غيرها لا تلغى بأثر رجعى، أى أن إلغاء أى إعلان دستورى ينطبق فيه الإلغاء من يوم صدوره، وكل ما طبق من قبل بناء عليه فهو صحيح وسارٍ، وهذه قاعدة دستورية وقانونية ثابتة ومعلومة للجميع ولا لبس فيها.
وقال البنا: إن مجلس الشورى محصن ومستمر وستنقل له سلطة التشريع بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، موضحا أن نص المادة الأولى: "ويبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار"، أولا هى أمر طبيعى، ومحسوم وطبقا لإعلان 21 نوفمبر الملغى فإن مجلس الشورى لا يجوز الطعن فى صحته؛ لأن الإعلان الملغى قرر إلغاء جميع الدعاوى المرفوعة ضده سواء المقدمة الآن أو الدعاوى القادمة أمام أى محكمة، ومنها مجلس الدولة وحتى المحكمة الدستورية التى أحيل لها الدعاوى، وهذا جزء مما ترتب عليه.
ونبه إلى أنه فى حال الموافقة على الدستور فإنه فى اليوم الثانى لظهور نتيجة الاستفتاء تنتقل لمجلس الشورى سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب، حيث تنص بمسودته مادة على ذلك، معتبرا أن ذلك أبلغ رد على من يزعم بأن الرئيس يستأثر بجميع السلطات.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية خرجت تماما من دائرة الجدل حول تحصينها أساسا، ولم تعد بحاجة لتحصين بعد أن أنهت أعمالها تماما وأتمتها، وتعتبر قد انتهت، وقد تحصنت جميع أعمالها بغض النظر عن أى حكم أو قرار بشأنها ولن يؤثر أى شىء عليها، وهذا مستقر عليه بالقضاء المصرى كله، ومنه قضاء مجلس الدولة والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية نفسها، فالثابت أن أى مؤسسة منتخبة أو معينة فإن جميع ما ترتب عليها صحيح بجميع الأحوال.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية تستطيع عمل إعلان بانتهاء عملها وأنها حلت نفسها؛ لأنها أنشئت وفق نصوص دستورية لمدة محددة وينتهى عملها بالانتهاء من مشروع الدستور، والمحكمة الدستورية نفسها لا تصدر أحكاما بحل من الأصل؛ لأنها فقط تحكم على مدى دستورية القوانين.
وفيما يتعلق بوضع النائب العام الجديد، أوضح الفقيه الدستورى أن قضيته تقع خارج دائرة الإعلانات الدستورية أساسا، سواء الملغى أو الجديد؛ لأن الرئيس بما يملكه من سلطة التشريع عينه وفقا لإجراءات قانونية صحيحة ووفق نصوص قانون السلطة القضائية نفسه، فقد أصدر قرار بقانون عدل فيه قانون السلطة القضائية تجعل مدة النائب 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدوره، ثم أصدر قرارا جمهوريا بتعيين النائب العام الجديد ولم ينص قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972 على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود أبو الغيط -وكيل مجلس الدولة، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"- أن جملة "ما ترتب على ذلك من آثار" تحديدا تعنى أمرين: أن الأشخاص أو المؤسسات والأشخاص الاعتبارية التى اكتسبت مراكز قانونية تحتفظ بها، وكافة قرارات الرئيس وكل المراسيم بقوانين بناء على الإعلان الدستورى الملغى وكافة آثارها المترتبة عليه محصنة، وبناء عليه فإن النائب العام الجديد مستمر فى منصبه، وقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور أصبح محصنا، والدستور الجديد نفسه محصن.
وكشف أبو الغيط أنه لو لم ينص الإعلان الجديد على أنه "يبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار" كان من الممكن الطعن على قرار دعوة الناخبين ولكن صارت محصنة؛ لأنها من منتجات إعلان نوفمبر الملغى.. وكذلك تم تحصين قرارات الرئيس بشأن حقوق الشهداء وغيرها.
واعتبر أن مجلس الشورى بناء على الإعلان الجديد لم يعد محصنا؛ لأنه لم يكتسب مركزا قانونيا جديدا، ولذلك فإن تحصينه قد انتهى، ومن ثم الدعاوى المتداولة بشأنه هى محل نظر، والمحكمة أصبحت الآن بعد إلغاء إعلان نوفمبر من حقها التصدى لبحث قضية حل مجلس الشورى وعوار تشكيله وقانونه.
ويرى أنه بحال التصويت بنعم على مسودة الدستور وصدور حكم بحل مجلس الشورى، سنكون بحالة فراغ تشريعى، وحينها تعود سلطة التشريع للأصل وهو رئيس الجمهورية، كما يرى أن النص الانتقالى بمسودة الدستور التى تنص على انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لا تحصن المجلس فى حال صدور حكم بحله، وستواجه هذه المادة أزمة عند تطبيق الدستور.
وأكد أبو الغيط أن الجمعية التأسيسية لم تعد موجودة أصلا الآن بمجرد استلام الرئيس نسختها، فأصبحت "التأسيسية" والعدم سواء حتى لو حكمت المحكمة بحلها، فإنها حكمت على غير محل، ولم يعد هناك محل للدعوى أصلا، موضحا أن التأسيسية هى شخص اعتبارى من أشخاص القانون العام، وأنتج تصرفا هو مسودة الدستور، ومن ثم أنتجت "المسودة" كمنتج قانونى أصبح له مركز قانونى جديد محصن، أما "التأسيسية نفسها فانتهت ولا يجوز إعادة تشكيلها أو اجتماعها أو عرض الدستور عليها مرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.