قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. شهدت جلسة اليوم اشتباكات بين مصوري القنوات الفضائية وبين رجال أمن مجلس الدولة؛ بسبب منع رئيس الدائرة لهم من الدخول للجلسة والتصوير. وبمجرد نطق رئيس الدائرة المستشار فريد نزيه تناغو للحكم هلل أنصار الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالتكبير وهنئوا بعضهم البعض، وفي نفس الوقت خرج المدعين ببطلان التأسيسية وأنصارهم فى حالة غضب شديد؛ لدرجة أن بعضهم أصيب بحالات إغماء. وأكد عبد المنعم عبد المقصود المحامى وعضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة أن هذه فرصة كافية للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه؛ لأنه من المفترض أن تبقى الدعوى بالمحكمة الدستورية على الأقل لمدة ستة أشهر. وقال خالد علي المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد مقيمي دعوى حل التأسيسية: إن الحكم صحيح لكننى كنت أتمنى أن تصدر المحكمة حكما بحلها، لكن قرارها من الناحية القانونية سليم، والمادة الأولى من قانون التأسيسية بها عوار دستوري. ومن جانبه اعتبر محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين أن هذا الحكم انتصار من عند الله، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تفصل فى صحة القوانين المحالة إليها قبل 45 يوما، وهو ما يتيح الفرصة للجمعية الانتهاء من مشروع الدستور المصرى وعرضه على الاستفتاء الأمر الذى يترتب عليه انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة. ومن أبرز الدعاوى التى قررت المحكمة وقفها لحين الفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد علي وأبو بكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلي أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم. واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين، وذكرت أنه بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضافت أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، وأنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية. وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.