جاءت المواد 182 و183 و184 و185 فى مسودة الدستور الجديد لتحدد وضع المحكمة الدستورية العليا، التى حددت اختصاص المحكمة كالتالى: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية، وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيا أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيحهم من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض ومجلس الدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وأعطى الدستور للمحكمة الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها. لم تختلف تلك الاختصاصات كثيرا عما ورد بدستور 71، وجاءت التعديلات التى وضعتها الجمعية التأسيسية لتصب فى صالح الوطن والمواطن واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد. المحكمة الدستورية العليا من جانبها أعلنت رفضها رسميا على وضعها فى مسودة الدستور الجديد، وعقد المستشار ماهر البحيرى -رئيس المحكمة- مؤتمرا صحفيا الثلاثاء الماضى أكد فيه ذلك. ويأتى رفض الدستورية للأسباب الآتية: المحكمة ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطة القضائية فى الدستور الجديد، معتبرة أنها هيئة يجب أن تظل مستقلة عن جميع السلطات. وهذا اعتراض شكلى لا يؤثر على استقلالية المحكمة، كما أنها فى الواقع جزء من السلطة القضائية، ولا يمكن فصلها عن القضاء؛ لأن السلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، فأين نضع المحكمة إذن؟ النص الثانى محل الاعتراض هو ما يتعلق باختصاصات المحكمة، الذى يؤكد أن المحكمة لا تختص بالفصل فى الدعوى الموضوعية، وأشار البحيرى إلى أن هذا لم تزعمه المحكمة، ولم يقل به أحد، وكان على المشرع التنزه عنه، على حد قوله. والحقيقة أن التأسيسية وضعت تلك العبارة؛ لأن المحكمة تجاوزت اختصاصها فى حكم حل البرلمان بالفصل فى دستورية القوانين، وقضت بحل البرلمان نفسه، مع أن هذا ليس من اختصاصها على الإطلاق، وكان عليها فقط أن تحكم بعدم دستورية القانون الذى تمت الانتخابات على أساسه. السبب الثالث ما يتعلق بتعيين قضاة الدستورية، الذى يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة وأعضائها، وهو الأمر الذى يعتبره البحيرى وزملاؤه من قضاة المحكمة ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال المحكمة واختيار قضاتها!! مسودة الدستور الجديد تؤكد فى المادة 183 أن قضاة المحكمة يختارون بناء على ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية نفسها، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، ثم يصادق بعد ذلك الرئيس على تعيينهم بناء على تلك الترشيحات. فأين دور الرئيس هنا فى اختيار الأعضاء؟! وتصرخ الدستورية فى وسائل الإعلام بأن مسودة الدستور الجديد تنزع اختصاصات المحكمة بأن جعلت رقابتها سابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وليست لاحقة، كما هو معمول به الآن. ولا شك أن الدستور الجديد يمنع الهزل والفوضى التى رأينها خلال الفترة الانتقالية؛ حيث تتم الانتخابات وفقا لقانون معين، ويتم حشد الجماهير وإنفاق المليارات ثم تأتى الدستورية لتلغى كل هذا بجرّة قلم. فرأت التأسيسية ضرورة أن تنظر المحكمة فى دستورية قوانين الانتخابات قبل إجرائها حتى تتم على أسس سليمة متفقة مع الدستور، الأمر الذى يحقق الاستقرار السياسى فى البلاد. المدهش فى الأمر أن "بوابة الأهرام" نشرت تحليلا لشخص مجهول تحت عنوان "سيصبح قضاتها موظفين عند الرئيس.. إلغاء المحكمة الدستورية بأمر مشروع الدستور الجديد". وجاء التحليل ليكشف جهل كاتبه بما ذكرناه فى هذا المقال، إضافة إلى التدليس المتعمد بحقائق ما ورد فى مسودة الدستور الجديد، الأمر الذى يستدعى التحقيق فى هذه المهزلة؛ إذ كيف تسمح "الأهرام" بنشر تحليل يفتقد إلى أبسط قواعد المعرفة وأصول القضية محل النقاش؟!