أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 شخصًا بزعم اتهامهم في أحداث مطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تراوحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. قالت المحكمة -في أسبابها، برئاسة المستشار محمد عيد سالم-: إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب؛ لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى. .وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد، غير أنها حجزت الدعوى للحكم.. وأصدرت حكمها المطعون فيه. وأشارت النقض إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المعتقلين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم، واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم.. ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلي. وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى؛ لأن استمرار القاضي في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة إلى أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه، أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة حسب ما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامٍ لكل منهم، حتى يبدي دفاعهم أمامها وإنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة -في حيثياتها- إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام قاصر، ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17 سنة)، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد. وفي ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض: إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجية الاتهام، ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم، وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها، على الرغم من أنها قالت قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام، ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلا مجهلا، فإن معناها في هذا الشأن يكون غير مقبول، ويتعين رفضه.