تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حكمها في الاستئناف المقدم من مجلس نقابة الصيادلة على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة"، بقبول دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والمقدمة من 4 أعضاء بالنقابة، مختصمين النقيب العام لصيادلة مصر، عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق. كانت الدعوى التي تم بمقتضاها فرض الحراسة حملت الرقم 2738 لسنة 2014، إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – أول درجة – أصدرت في 31 مايو الماضي، حكما بقبول الدعوى التي أقامتها صفاء عبد العظيم محمد وشهرتها "صفاء عمران"، من خلال وكيلها محامي نقابة الصيادلة السابق سعودي إبراهيم، والتي طالبت فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معللة ذلك بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على النقابة.