7 ملفات شائكة على طاولة «الزراعة» بعد تشكيل الحكومة الجديدة    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    محافظ المنيا يتابع جهود تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء    تسع 300 شخص.. تطوير قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء    شراكة استراتيجية بين "طلعت مصطفى" و"أبو غالي موتورز" لتقديم خدمات التنقل المتكاملة في مدينتي    3 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة    الجامعة العربية: عدم الانتشار النووى يعد عنصرا حاسما فى السلم والأمن الدوليين    حماس توجه طلبا عاجلا للأمم المتحدة بضم إسرائيل لقائمة الدول قاتلة الأطفال    منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي الإسلامي لمبادرات الاعتراف بفلسطين ومواجهة الخطابات المناوئة    نقص المياه الصالحة للشرب.. رحلة صراع يومية لسكان غزة    الزمالك يسعى لضم جناح تورينو الكندي على سبيل الإعارة    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية    التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى    وعكة صحية مفاجئة، نقل المطرب تامر حسني للمستشفى    المنتج محمد فوزي في ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز: لا يعوض فنا وخلقا    جميلة عوض تحتفل بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ | صور    عيد الأضحى 2024| ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟    دعاء ليلة عيد الأضحى.. اللهم تقبل منا الطاعات في أيام العيد    ما حكم صلاة عيد الأضحى في البيت؟ ..«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي    رئيس جامعة سوهاج يتسلم أرض مستشفى الحروق    طريقة عمل المبكبكة، لغداء شهي سريع التحضير    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    4 يونيو 2024.. البورصة ترتفع اليوم    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    أتلتيكو مدريد يخطط لضم مهاجم السيتي    انهيار عقار بالكامل في ميت غمر بالدقهلية    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    على رأسهم ريان وبوريكة وبن شرقي.. الزمالك يخطط لصفقات سوبر    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شخص بسكين في قليوب    7 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2024.. مكان كتابة الاسم وأقصى مدة للتأخير    رئيس بعثة الحج: غرفة عمليات القرعة تعمل لتقديم خدمة شاملة لضيوف الرحمن    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار تصل القاهرة للقاء مصر وديًا    مهاجم الأهلي السابق: الزمالك خارج المنافسة على الدوري    مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة العاشر من رمضان    وزارة الدفاع التركية: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب عسكرية    الكشف عن الكرة الجديدة للدورى الإسبانى فى الموسم المقبل    ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 8 مدرسين بجامعة طنطا    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    استعدادًا لمجموعة الموت في يورو 2024| إيطاليا يستضيف تركيا وديًا    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    محافظ القليوبية يناقش طلبات استغلال أماكن الانتظار بعددٍ من الشوارع    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    أكرم القصاص ل القناة الأولى: التعديل الوزارى مطروح منذ فترة فى النقاشات    9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو    "تموين الإسكندرية": توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد    بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد بسوهاج    وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    جلسة بين الخطيب وكولر لتحديد مصير البوركينابي محمد كوناتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" انتهت من 99 مادة من الدستور.. وتنهي السلطة التشريعية غدا
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2012

انتهت الجمعية التأسيسية من نحو مائة ماده من مسودة الدستور حيث توقفت عند المادة مائة في فصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم على تعديل نص المادة "84" لتصبح "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بعد أن كانت " يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية على المواد من "81" و"82" و"83" و"84" و"85" و"86"، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة "81" بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور.
كما ادخلت تعديل على نص المادة "82" بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المصغرة "تسير سيراً حسناً. فأطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً في أثناء مناقشة المادة "87" والتي تحظر على النائب بيع أو شراء شيئا من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "هل يكون النائب مقاولاً عند الدولة؟".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة "88" بحيث أصبحت "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبطها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حيث قال "نقل مقر البرلمان يحتاج لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقله".
فيما أعادت التأسيسية المادة "94" للجنة الصياغة بعدما حذفت الفقرة التى تنص على أنه "لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة "89" لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة "90" يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة "91" مقر البرلمان، بمجلسيه، مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مادة "92" الجلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة "93" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة "94" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
وأجرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على نص المادة "95" فى مسودة الباب الثالث فصل السلطة التشريعية، الخاص بصحة انعقاد المجلس والنصاب اللازم للتصويت على القرارات بعد جدلاً واسعاً، ليصبح "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وكان نص المادة قبل التعديل هو "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قرارته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وأرجأت التأسيسية مناقشة المادة (100) حتى جلسة الغد الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.